mardi 13 juillet 2010

تقرير جديد لمركز الأرض " اثر الشراكة الاوروبية على اوضاع المهاجرين"

القاهرة 4 / 7 / 2010 نشرة اعلامية

تقرير جديد لمركز الأرض
" اثر الشراكة الاوروبية على اوضاع المهاجرين"

يصدر مركز الارض لحقوق الانسان تقرير ضمن سلسلة الاحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد رقم (81) يتناول أوضاع المهاجرين والشراكة الاوروبية ويتناول التقرير فى الجزء التمهيدى أوضاع المجموعة الأوروبية التى تبنت خمس إجراءات رئيسية هى: دعم الإصلاح الاقتصادي في البلدان المتوسطية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وزيادة حجم المعونات المالية للاستثمارات الخاصة، وتحسين الوصول إلى السوق الأوروبي بهدف التصدير إليه، وتعزيز الحوار الاقتصادي السياسي مع الجيران في الجنوب.
وفى إطار الوصول إلى ذلك تمت عدة فعاليات منها انعقاد مؤتمر برشلونة في 27 و 28 تشرين الثاني من عام 1995، والذي حضرته 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي و12 دولة من المنطقة المتوسطية هى الجزائر وقبرص ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان ومالطا والمغرب وسوريا وتونس وتركيا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتبنى المؤتمر جدول أعمال شامل استهدف تدعيم الروابط القائمة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك: القضايا السياسية والأمنية، والقضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والقضايا الإنسانية.
وأكد تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه بمرور الوقت برزت العديد من نقاط الاختلاف بين طرفى الشراكة لعل أهمها قضية الهجرة وأوضاع العمال المهاجرين، والتي شكلت وما زالت أحد الملفات الهامة والشائكة في العلاقات العربية - الأوروبية، خصوصاً وأن التوجه الأوروبي العام يميل إلى التقليص من الهجرة، بالإضافة إلى الأجواء الصعبة والممارسات التمييزية التي يعيش في ظلها المهاجرون، حتى أولئك الذين مضت فترات طويلة على وجودهم في البلدان المستقبلة، خاصة في السنوات الأخيرة.
ويستعرض المحور الأول من التقرير تأملات فى الشراكة الأوروبية بين دول الشمال والجنوب، مقدما نبذة مختصرة عن الجهود والمحاولات الأوروبية المختلفة لاستعادة الدور الأوروبي المفقود في دول حوض المتوسط، ومدى التزام دول الاتحاد الأوروبي بمبادئ حقوق الإنسان التي طالما نادت بها مع دول المنطقة، ثم يحاول الكشف عن الأهداف الحقيقية لمبادرات الشراكة الأوروبية من دول جنوب المتوسط، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منها.
فالخط الفاصل بين الشمال والجنوب، بغض النظر عن اختلاف مسميات الاتفاقيات ومستوياتها سواء كان (الاتحاد من أجل المتوسط - الاتحاد المتوسطي- الشراكة اليورو متوسطية ..الخ) وتباينات ما سبقها من مشاريع مثل (الشرق الأوسط الجديد - الشرق الأوسط الكبير- الشراكة الأوروبية المتوسطية..الخ) إلا أن الشيء المؤكد هو أن البحر الأبيض المتوسط بقي كما هو عليه تجسيداً للتباين بين دول متطورة تريد كل شيء من الدول الواقعة على الشاطئ الآخر، ولا تقدم أي شيء لها ما أدى إلى زيادة التفاوت في المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتنظيمية والمؤسسية وغيرها من المؤشرات المحددة لتقدم المجتمع ونموه ورفاهية أبنائه.‏
وفى هذا الصدد شدد التقرير على التفاوت الكبير في الأجور والإنتاجية وشبكة الأمان الاجتماعي، ومتوسط الدخل ومستوى الفقر بين شاطىء المتوسط، وبقى البحر المتوسط حسبما وصفه الكثير من المراقبين لقضية الشراكة بين الشمال والجنوب على أنه بات يعرف بإنه بحر المتاعب.
وأكد تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان على أن العديد من الهواجس ثارت حول هذا المشروع في بدايته ولعل أهمها: هل ستكون الأولوية للجانب الاقتصادي ولا سيما أنه يضم دولاً نامية مثل (ألبانيا- الجزائر- ليبيا- تونس- سورية- المغرب - مصر) ودول أكثر نمواً مثل (اليونان - قبرص - مالطا- يوغسلافيا)
وشدد مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه على الرغم من جميع هذه النصوص الواضحة والصريحة التي تؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار الشراكة المنشودة، إلا أن إعلان برشلونة واتفاقيات المشاركة الثنائية لم تقترح آلية عملية لتنفيذها، ولم تضع أي شرط يلزم جميع الأعضاء بتطبيقها، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى ما يترتب على عدم تطبيقها من قبل هذه الدولة أو تلك، واكتفت اتفاقيات المشاركة الثنائية التي تبرم بين الاتحاد الأوروبي وأي دولة متوسطية أخرى غير عضو فيه بالنص على أن العلاقات بين الطرفين سوف تقوم علاوة على كل بنود الاتفاقية نفسها، على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية التي توجه سياساتهما الداخلية وتشكل عنصراً جوهرياً من عناصر الاتفاقية.
ويؤكد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن هذا كله يظل محكوماً بالتعارض بين المبادئ والمصالح، فحيثما تتعارض مصالح الدول الأوروبية مع الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان تختار مصالحها ضاربة عرض الحائط بالمبادئ والقيم، ما يؤكد أن هناك نقصاً في المبدأ يجعل هذه الدول تفضل المصالح الآنية، ثم لا تلبث أن تدفع كلفة هذا الخيار من أمنها واستقرارها واهتزاز صدقيتها في نظر الشعوب.
ويعتقد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن قضية حقوق الإنسان لم تصبح بعد قضية أساسية في العلاقات الدولية، بل على العكس من ذلك فإن العلاقات الدولية تنحو أكثر فأكثر نحو الابتعاد عن المثل الأعلى الأخلاقي. بل يمكن القول: إن التعارض بين التقدم العلمي والانحطاط الأخلاقي ما زال هو السمة المميزة للنظام العالمي والعلاقات الدولية، والعولمة الاقتصادية هي التعبير الأشد وضوحاً عن هذا التعارض.
ويمضى التقرير مستعرضا معاناة الدول الأوروبية من تدفق المهاجرين إليها من البلدان المتوسطية خاصة بطرق نظامية وغير نظامية وهي هجرة تستدعيها حاجة السوق الأوروبية إلى عمالة رخيصة من جيش العمل الاحتياطي في البلدان الفقيرة تضغط بها على قوة العمل المحلية، ما يولد مشاعر كره الأجانب ويعمقها. وهي من الجانب الآخر هجرة يولدها الفقر والبطالة والتزايد المطرد في عدد السكان فضلاً عن القهر والاستبداد والاضطرابات السياسية. وقد دأبت جميع الدول على فتح حدودها للبضائع والخدمات والرساميل، وإغلاقها في وجه العمل.
ثم يتعرض التقرير لاتفاقيات الشراكة الأوروبية كونها أداة استعمارية جديدة مشيرا إلى اتفاق كثير من الخبراء على أن المسماة "اتفاقيات الشراكة الإقتصادية" التي تسعي أوروبا لفرضها علي 79 دولة في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، ستدفع شعوبها نحو المزيد من الفقر، وتحول دون تحقيق أهداف الألفية التي أقرتها الأمم المتحدة، والتكامل بين بلدان الجنوب، وأجمعوا علي أن أضرارها تفوق منافعها لأهالي أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
وكشف مركز الأرض لحقوق الإنسان عبر تقريره أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تنطوي علي أجندة غير تنموية، فكافة أهداف الألفية تتأثر سلبيا بالمبادئ الاقتصادية التي تروج دون تمييز وبموجب اعتبارات خارجية، حيث تفرض أوروبا هذه الاتفاقيات علي مستعمراتها السابقة في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، وأن هذه الاتفاقيات ستضم هذه الأقاليم في منطقة تجارة حرة مع أوروبا، وتتيح لقطاع الأعمال الأوروبي صفقات احتكارية ضخمة، ما يتعارض مع جهود التنمية.
كما شدد مركز الأرض لحقوق الإنسان على أن مثل هذه الاتفاقيات الأوروبية ستدمر قطاعي الزراعة والصناعة في أفريقيا، وستمنح أوروبا سلطة ونفوذا علي السياسات الاقتصادية في دول أفريقيا والكاريبي والهادي، وتحول حكامها إلي مجرد مديرين محليين لمصالح الشركات الأوروبية وأرباحها.
ويستعرض التقرير فى المحور الثانى أوضاع العمال والمهاجرين...إنصاف أم تدنى، فى محاولة للتعرف عن قرب على أهم قضايا المهاجرين في أوروبا، وأيضا كيف يتفاعل المهاجرون مع السياسة المحلية في كل دولة, ثم يشير لأهم الخطوات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للحد من المشكلات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في أوروبا، ويمضي المحور ليتناول بالتحليل أوضاع مواطنى جنوب المتوسط في أوروبا وما يواجهونه من مشكلات وذلك كله من خلال معالجة قضايا المهاجرين ولعل من أهم هذه القضايا مسألة التنوع الثقافي في البلدان الأوروبية, ومشكلات الاغتراب السياسي والثقافي والاجتماعي التي يواجهها المهاجرين , ومسائل الفهم المختلف والمتعدد للمواطنة وانعكاسه على النظرة إلى المهاجرين, والعلاقة بين الهوية أو الهويات المتعددة والدولة.
ويمضى التقرير موضحا توجهات أوروبية من خلال إرساء ما يعرف بالبطاقة الزرقاء الأوروبية حيث خطط الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي عام 2007 لتوحيد سياسة التعامل مع ملف استقدام العمال من الخارج وأطلقت المفوضية الأوروبية مشروعا يقضي بإرساء ما يعرف بنظام البطاقة الزرقاء، التي تخول للرعايا الأجانب الإقامة والعمل في دول التكتل الأوروبي لأسباب اقتصادية وفق نظام البطاقة الخضراء المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على الحصول على اليد العاملة المتخصصة ووقف الهجرة غير المنظمة واحتواء تداعيات ارتفاع أعداد المسنين الأوروبيين.
وقد اعتمد الإتحاد الأوروبي قانون "البطاقة الزرقاء" في مايو 2009 وقرر فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يستخدمون مهاجرين غير نظاميين، بهدف تطوير سياسة الهجرة وجعلها أكثر تماسكاً على المستوى الأوروبي، واجتذاب الخبرات الأجنبية العالية الكفاءة، وتنظيم إقامة الأجانب من أصحاب الاختصاصات النادرة في دول الإتحاد ممن يساهمون في سد الثغرات المتواجدة في أسواق العمل الأوروبية.
وبشأن العقوبات المفروضة على من يستخدمون المهاجرين غير النظاميين أوضح مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه تبدأ بالغرامات المالية حتى السجن لمدة تتناسب وحجم المخالفات التي تشمل تشغيل المهاجر غير النظامى في ظروف خطرة أو استغلال القاصرين في العمل أو تعرض العاملين للضرر الجسدي أو النفسي.
وشدد مركز الأرض لحقوق الإنسان إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف من وراء سن مثل هذه القوانين تشجيع استقطاب الخبرات العالية الكفاءة للعمل على أراضيه وهو ما بات يعرف بالهجرة الإنتقائية، إذ لا تتعدى نسبة الكفاءات العالية الأجنبية العاملة في الاتحاد سوى ما نسبته 1.7% من مجموع العمال الأجانب، وبهذا يكون الاتحاد الأوروبي متخلفاً عن باقي دول العالم بالنسبة لاستقطاب الخبرات العالية، حيث ترتفع النسبة في استراليا إلى 9.9% وكندا 7.3% والولايات المتحدة الأمريكية 3.2%.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن أكثر من 3.8 ملايين مواطن من دول جنوب المتوسط يعيشون حالياً في مختلف دول أوروبا، من دول ( المغرب، الجزائر، تونس) ، ويبلغ عدد أفراد هذه الجالية المغربية نحو 2 مليون نسمة وتتكون أغلبيتهم من عمال يدويين نزحوا من أوطانهم تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية المزرية ، بحثاً عن العمل في المعامل والمصانع الأوروبية.
وتساءل مركز الأرض لحقوق الإنسان هل هى هجرة أم تهجير؟ حيث شهد القرن التاسع عشر أضخم تحركات سكانية شهدها التاريخ، وقد جاءت هذه التحركات نتيجة لعوامل جمة تجسدت بصفة خاصة في الأطماع الاستعمارية التي كانت المحرك الأساسي لذلك العصر.
ولم تكن إجراءات الإبعاد والتسخير إلا جزءاً من خطة أوسع، كان الاستعمار يهدف من ورائها إلى استغلال ثروات وشعوب البلاد التي خضعت له، واحتكار أسواقها، لترويج منتجاته الصناعية، وإفقار سكانها ليجعل منهم مخزوناً لليد العاملة الرخيصة، يستوردها بأقل التكاليف للقيام بالأعمال الشاقة التي أخذ مواطنوه يستنكفون عن القيام بها، كما يدفع بهم - عند الحروب وظروف العصيان أو التمرد - إلى التجنيد الإجباري ومواجهة الموت بدلاً من مواطنيه.
وشدد مركز الأرض لحقوق الإنسان على حقيقة هامة ألا وهى أنه ليس من العدالة في شيء أن لا يتمتع المهاجرين بالحقوق التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة المعمول بها فى الدول الأوروبية، بل يبدو، على العكس من ذلك، أن اليد العاملة المهاجرة، بقدر ما تزداد إنتاجيتها بقدر ما تتفاقم أوضاعها الاجتماعية بالنسبة للسكن أو ظروف العمل، حيث أن اكثر من 48% من المهاجرين في أوروبا يعيشون في أماكن غير صحية، أو في فنادق يتقاسم فيها ستة أو سبعة أفراد غرفة واحدة، هذا فضلاً عن كونها لا تتمتع بالضمانات الاجتماعية الضرورية.
ويمضى التقرير مستعرضا فى محوره الثالث الشراكة الأوروبية مع مصر بين التنمية والاستغلال، حيث يبحث هذا الجزء من التقرير في أحوال المهاجرين المصريين فى أوروبا، وتأثير اتفاقية الشراكة الأوروبية عليهم ثم يتعرض لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ويقدم رؤية نقدية لهذه الاتفاقية قبل أن يستعرض أهم تطوراتها، ويحاول أخيرا أن يجيب على سؤال هام وهو: كيف يدعم الإتحاد الأوروبي الإصلاحات في مصر؟ ومدى استفادة المصريين منها وذلك من خلال المهاجرين المصريين فى أوروبا، حيث ينظر المصريون إلى قضية الهجرة إلى الخارج نظرة عاطفية إلى حد بعيد، فالمصري، كما هو شائع، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوطن والأسرة والمجتمع الذي نشأ فيه مهما طالت إقامته بالخارج أو كانت هجرته دائمة، وتظل أحلام العودة والاستقرار النهائي في بلده مصر تداعبه في غربته حتى في أوج اندماجه في المجتمع الذي هاجر إليه.
ولا يمكن الحديث عن هجرة المصريين إلى الخارج كظاهرة عامة إلا ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين ، وتنوعت أسباب سفر المصريين إلى خارج مصر خلال تلك الفترة، فمنها ما هو سياسي أو اقتصادي أو تعليمي أو لاستكمال الدراسة بالخارج.
ووفقاً لمصادر الجهاز للتعبئة والإحصاء فإن إجمالي المصريين المقيمين خارج مصر يبلغون عشرة ملايين مصري تقريبا، من بينهم ما يطلق عليهم "المهاجرون المؤقتون" ويقصد بهم المصريون في دول الخليج العربي أو العمالة المصرية. وهؤلاء يقدر عددهم بمليون و902 ألف مصري يشكلون نسبة 69.8 % من إجمالي عدد المهاجرين المؤقتون، ويتوزع الباقون ويقدر عددهم بـ824 ألف مصري على دول أوروبا وأمريكا الشمالية ويطلق عليهم "المهاجرون الدائمون".
وكشف تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان عن وجود عدد كبير يقدر بالآلاف من علماء مصر وأبنائها المتميزين خارج أرض الوطن، ووفقاً لدراسة أجراها الباحثون في الجهاز المركزي للإحصاء والهجرة في العام الماضي فإن هناك نحو 2600 عالم وخبير مصري يشغلون أرقى المناصب العلمية في مجالات الطب والهندسة وعلوم الفلك والفضاء والأحياء الدقيقة والليزر والحاسبات والإلكترونيات والعلوم الإنسانية خارج مصر، من بينهم 844 في الولايات المتحدة الأمريكية، و340 في ألمانيا، و196 في كندا التي يوجد بها وحدها 8 مصريين يشغلون مناصب عمداء جامعات كندية، و142 في انجلترا، و132 في فرنسا، و131 في النمسا، و107 في سويسرا، و86 في هولندا، وغيرهم في اليونان وإيطاليا ودول أخرى.
وكشف مركز الأرض لحقوق الإنسان عبر تقريره أن خُـبراء مصريون متخصِّـصون في الاقتصاد والتجارة والدولية، أكدوا على أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي دخلت حيِّـز التنفيذ منذ شهر يونيو 2004، قد أفادت الجانب الأوروبي أكثر من الجانب المصري، حيث أنها فتحت السوق المصري (80 مليون نسمة) أمام المنتجات الأوروبية بدون رسوم جمركية، فيما لم ينجح الجانب المصري في الاستفادة من الاتفاقية بالشّـكل المأمُـول، كما لم تنجَـح في استثمار المِـنحة الأوروبية في تطوير وتحديث الصناعة المصرية.
فقد تصاعدت الصّادِرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي من 3.5 مليار دولار عام 2004 إلى 9.8 مليار دولار عام 2008، كما تصاعدت الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه السنوات الخمس من 9.5 مليار دولار إلى 18 مليار دولار عام 2008، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وهو بالطبع فرق لصالح الاتحاد الأوروبي، الذي استطاع أن يكسِـب حوالي 10 مليارات دولار، وهو ما يؤكِّـد أن الميزان التجاري يصبُّ في صالح دول الاتحاد الأوروبي، وأنه من الصّـعب جداً اقتِـحام السوق الأوروبية، من حيث مستوى الفرق بين جَـودة الصناعة المصرية ومثيلتها في أوروبا.
وعن أوروبا تنتهك حقوق المهاجرين حدثنا التقرير أن الهجرة غير المنظمة ظاهرة عالمية موجودة في كثير من دول العالم خاصة المتقدم، لكن الهجرة إلى أوروبا أصبحت إحدى القضايا المزعجة، التي تحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، فبالرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب.
وعموما فإنه يمكن القول أن ازدواجية معايير الخطاب الأوروبي فيما يتعلق بالحديث عن احترام حقوق الإنسان، حيث نوه التقرير ان دول الاتحاد الاوروبى هي نفسها التي تجهز على الحق في التنقل الذي تنادي المواثيق والعهود الدولية به، وهي التي تنتهك الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمهاجرين المتواجدين فوق أراضيها، وهي التي تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية بامتهان كرامتهم وتمريغها في وحل التمييز العنصري. بالرغم من أنّ البند 13 فى فقرته الأولى والثانية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على " حق أي شخص في اختيار مكان إقامته وحرية التنقل داخل أي بلد يشاء "، كما يؤكد على أنّ " لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده الأصلي ".
ويختتم مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريره بخاتمة يؤكد من خلالها على أن الاستعمار والفقر والسياسات الاقتصادية الجديدة في ظل هيمنة نظام القطب الواحد، مصدراً أساسياً للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
كما أن العولمة بما انطوت عليه من تنميط العالم على قاعدة تقديس نظام السوق، وحرية حركة رأس المال، وما اقترن بها من اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب، خصوصا في ظل تعاظم دور الثورة التقنية، وثورة الاتصال والمعلومات، قد أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والمديونية، وعطل جهود التنمية وفاقم من تردي أوضاع بلدان الجنوب في ظل عدم المساواة بين حرية حركة رؤوس الأموال والسلع من ناحية، وحركة القوى العاملة من ناحية أخرى، كما ساهم في انتهاكات جديدة لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
كما شددت خاتمة التقرير على معاناة العمالة المهاجرة من حرمان المهاجرين من حقوقهم الأساسية، فأوضاع العمال المهاجرين في البلدان الأوروبية مثلا تتأثر بالسياسات الهادفة إلى تقليص أعدادهم من ناحية، وبتنامي موجة جديدة من العنصرية تحض على كراهية الأجانب وتصل إلى حد استخدام العنف في التعامل مع المهاجرين .
وتتبدى مظاهر التمييز ضد المهاجرين في عدم حصولهم على فرص متساوية في العمل، وحرمانهم من بعض الحقوق التي يتمتع بها عمال الدول الأوروبية.
وفي هذا الإطار يرى مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه ينبغي إعطاء هذه المسألة أهمية خاصة في إطار الشراكة العربية - الأوروبية.
كذلك يرى المركز أن الاقتراحات التالية يمكن أن تسهم في إيجاد الحلول لهذه المسألة المعقدة :
- التزام جميع الدول الأوروبية المعنية بحركة الهجرة الدولية على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام1990 .
- الشروع في مفاوضات بين الدول الأوروبية ودول جنوب المتوسط لإبرام اتفاقيات تتناول تحديد شروط الإقامة والتشغيل وضمان حرية العمل للمهاجرين في جميع دول الاتحاد الأوروبي أسوة بالجاليات الأوروبية الأخرى.
- الاتفاق على مسؤوليات بلدان الاستقبال فيما يتعلق بمصير المهاجرين وحقوقهم في التعليم والتكوين المهني وحرية التنقل وضمان الظروف الملائمة لمعيشتهم.
- إقرار مبدأ الاختيار فيما يخص العودة النهائية إلى الوطن والبقاء في دول الاستقبال، مع ضمان تقديم المساعدات المالية للمهاجرين العائدين وإعادة جميع مستحقاتهم الاجتماعية.
- حماية العمال المهاجرين من اتجاهات التمييز ضدهم ومن اعتداءات أصحاب النزعات العنصرية والمتطرقة في أوروبا.
كما يدعو المركز إلى:
- ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع فئات المهاجرين في دول الاستقبال، بما في ذلك المقيمين فيها اضطراراً بصورة غير قانونية.
- إلغاء نظام الكفيل المعمول به في بلدان الخليج.
- مطالبة دول العالم كافة بالعمل على:
أ) تأمين حرية التنقل للمهاجرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين المهاجرين -بغض النظر عن البلد الأصلي أو الجنسية - وبناء على سياسات موحدة ترتكز على مبدأ المساواة.
ب) اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحظر وتجريم الدعاية العنصرية والحض على كراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
ويطالب المركز المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية بالعمل معاً لكفالة الامان الشخصى والحياة المهاجرين بالاضافة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى نصت عليها اتفاقيات حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية.

للحصول على نسخة من التقرير يرجي الاتصال بالمركز أو من على موقعنا على الانترنت

ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org

vendredi 9 avril 2010

الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية...عالم أفضل ممكن... يبدأ من هنا"

الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية...عالم أفضل ممكن... يبدأ من هنا"

تحت هذا العنوان عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية سمينارا دوليا فى الفترة من 25 مارس إلى 26 مارس بالقاهرة، وذلك فى إطار احتفالية الدار بمرور عشرين عاما على تأسيسها.
حضر السيمنار ممثلو اتحادات دولية على رأسهم " الاتحاد الدولى للنقابات ITUC، والاتحاد الدولى للخدمات PSI، واتحادات نقابية أوروبية (CC.OO من أسبانيا و CGT و CFDT من فرنسا و CGILمن إيطاليا و FNV من هولندا ) إلى جانب ممثل اتحاد العمال الأمريكى AFL-CIO ومنظمات دولية ( نوفب و كريستين إيد و مركز التضامن و روزا لوكسمبورج)، فضلا عن ممثلين من اتحاد العمال الفلسطينى والنقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية واتحاد أصحاب المعاشات "تحت التأسيس" ولجنة الدفاع عن حقوق إدارى التعليم، وقيادات عمالية من شركة غزل المحلة و شركة طنطا للكتان وآخرون، هذا بالإضافة إلى نشطاء أفرع الدار، من حلوان و المحلة و العاشر من رمضان و السادات و نجع حمادي، و صحفيون وقيادات من المجتمع المدني.
بدأ السمينار أعماله فى الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس الموافق 25 مارس 2010 بالجلسة الافتتاحية التى قدمها الأستاذ صلاح الأنصاري، عضو مجلس نشطاء الدار، واشتملت على كلمة المنسق العام للدار كمال عباس وممثل الاتحاد الدولى للنقابات ITUC ، السيد ستيفن بندكت مدير قسم الحقوق النقابية بالاتحاد وكلمة ممثل الاتحاد الأوروبى للنقابات ETUC، السيد بيتر سيدناك، وتولى السيد جيان فرانكو بنزى من اتحاد العمال الإيطالى CGIL، قراءة الكلمة التى أرسلها بيتر بالبريد الإليكترونى بعد تعذر وصوله للقاهرة في اللحظات الأخيرة .
" الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية.. لو نظرنا للقضيتين دول اللى حيكونوا محط أعمال السمينار... حنلاقيهم القضيتين المحوريتين فى المجتمع المصري" هكذا تحدث كمال عباس فى أثناء كلمته التى استهلها بعرض سريع لمسيرة الدار وتطور آليات دعمها للعمال على مدار العشرين عام الماضية التى شهدت تغيراً فى سوق العمل وتنامى فى الحركة العمالية المصرية و أضاف " بدون الحق فى التنظيم لن تكون هناك مفاوضة جماعية..وبدون مفاوضة جماعية لن يكون هناك استقرار فى المجتمع المصري... لذلك عندما وضعت الدار، منذ أربع شهور، التخطيط الاستراتيجى لعملها على مدار الثلاث سنوات القادمة، كان ضمن أهدافها أو على رأس أهدافها مساندة كل الذين يسعون من أجل تنظيم أنفسهم وإعلاء شأن المفاوضة الجماعية فى المجتمع المصري... واعتقد إن نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية قد أصابوا الهدف... فالذى نراه الآن من مظاهرات وإضرابات وتجمعات عمالية أمام مجلس الشعب وفى مواقع العمل... كل هذا يحدث نتيجة لسببين أساسيين... السبب الأول هو تردى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعمال... عدم وجود تنظيم نقابى يدافع عنهم ويتحدث باسمهم ويتفاوض... ويتفاوض مفاوضة حقيقية... ولكن من أين تأتى المفاوضة والعمال محرمون الحق فى التنظيم... لذلك كان هذا السمينار".
"إننا نواجه اليوم أزمة مالية تضغط بشدة على العمال وبالطبع على تنظيماتهم. وإن نضال العمال هنا لهو نفسه نضال العمال فى أماكن أخرى من العالم، لكن بالطبع العمال فى أماكن أخرى من العالم يتمتعون بحقوقهم الأساسية فى حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية" قال ذلك السيد ستيفن بندكت ممثل الاتحاد الدولى للنقابات بعد أن وجه للحضور تحية السيد جاى رايدر السكرتير العام للاتحاد، وأضاف "أنا عامل كندى عملت بمصنع لإنتاج الطائرات... وكان من المدهش بالنسبة لنا كنقابين فى المصنع أن نرى عند تنظيم لقاءات للعمال مع اللجنة النقابية فأن نسبة الحضور من جانب العمال، وهذا إن ساعدنا الحظ، كانت عشرة بالمائة. إلا أننا عند التفاوض مع صاحب العمل حيث كان يحق للعمال ممارسة التفاوض الجماعى كانت نسبة حضور العمال 99.9%. ثمة شيء واحد يفهمه العمال وهو مصلحتهم. ومن يظن عكس ذلك فأنه لا يعرف ما يريده العمال. إن ما يريده العمال هو أن يكونوا قادرين على المفاوضة من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم".
"إن موقف نقابات العمال فى مصر يبشر بالأمل، فتأسيس نقابة العاملين فى مصلحة الضرائب العقارية يعتبر بمثابة إدخال الضوء فى نفق يبدو بدون نهاية. أما النزاعات الصناعية المتزايدة فإنها دليل على وجود الحياة فى الطبقة العاملة المصرية". هكذا كانت كلمة السيد بيتر سيدناك ممثل الاتحاد الأوروبى للنقابات التى ألقاها بدلا منه السيد جان فرانكو ممثل اتحاد العمال الايطالي. وقد بدأت الكلمة بالإشادة بعمل الدار الدؤوب ونضالها من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية، والتوزيع العادل للثروة، وحرية التنظيم، والحق فى الإضراب عند اللزوم. وأضاف بيتر فى كلمته " لقد اشترك الاتحاد الأوروبى للنقابات بنشاط فى عملية الأورومتوسطية، وطالبنا بوضع بعد اجتماعى قوى فى هذه العملية، وتم ذلك بالفعل. ورغم أن البعد الاجتماعى ما يزال على الورق إلا أننا سنعمل على تحقيقه.كذلك طالب منتدى يوروميد بوضع هيكل للحوار الاجتماعي، وكان ذلك بمثابة البداية منذ أسبوعين فى برشلونة.
وبدأت الجلسة الأولى من جلسات السيمنار التى حملت عنوان حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة فى حوالى الثانية عشر ظهرا ورأسها السيد ستيفن بيندكت مدير قسم الحقوق النقابية بالاتحاد الدولى للنقابات ITUC
وتحدث خلالها جيان فرانسوا مسئول الأنشطة الأوروبية المتوسطية باتحاد النقابات الفرنسى CGT، حول الصعوبات التى تواجه العمال المصريين فى إنشاء نقاباتهم وتنظيم أنفسهم بحرية وقال انه يعرف الكثير عن الوضع العمالى المصرى وانه يرى أن التداخل والجمع بين المناصب وغياب الديمقراطية من أهم الأشياء التى تفقد التنظيم النقابى استقلاليته وديمقراطيته التى لاغنى عنها لأى تنظيم نقابى حقيقي.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع موجودة فى مصر وهى من أهم الأسباب التى أدت إلى انفصال التنظيم النقابى عن قواعده العمالية وبالتالى غياب قضاياهم الحقيقية التى أهمها التمثيل الصحيح والحقيقى المبنى على الاختيار الحر الديمقراطي.
كما أشار إلى أن ذلك يؤدى وبشكل مباشر إلى تضاؤل الفرص فى إنشاء تنظيمات نقابية طالما استمرت الأوضاع على ما هى عليه.
وضرب عدة أمثله على التداخل والتعدد فى المناصب قائلا انه من السهل أن تجد رئيس منظمة نقابية عضو فى الحزب الحاكم وعضو فى مجلس النواب وعضو فى عدة جهات مختلفة وهو أمر غير طبيعى خاصة عندما تتعارض مصالح هذه الهيئات التى ينتمى إليها وفى العادة يكون اختياره لما يحقق مصلحته هو وليس مصلحة من يمثلهم.
كما أشار إلى غياب أو تغييب النصوص القانونية التى تؤدى إلى استخدام العمال لحقهم المشروع فى تنظيم أنفسهم وإنشاء منظماتهم النقابية بحرية كاملة بما فيها حرية الانضمام أو الانسلاخ من النقابات.
واختتم كلمته مؤكدا على ضرورة مواصلة العمال المصريين لنضالهم من اجل حقهم المشروع التى تقره المواثيق والاتفاقيات الدولية فى تنظيم أنفسهم وإنشاء منظماتهم النقابية
ثم تحدث د/ احمد حسن البر عي، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عن تعارض قانون النقابات العمالية القانون 35 مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية مستعرضا ملاحظات لجنة الخبراء التى وضعتها حول القانون والتى اعتبرتها معوقات يجب إزالتها من اجل تفعيل تطبيق الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر وخاصة الاتفاقيتين 87/98.
وأشار الدكتور البرعى إلى أن حق التنظيم لا يقتصر وفق مفهوم منظمة العمل الدولية على العمال وحدهم إنما ينسحب أيضا على أصحاب الأعمال من أجل إيجاد منظمات تستطيع أن تقوم بالمفاوضة فيما بينها وتكون منظمات حقيقية.
كما أشار الدكتور البرعى إلى أن أوجه القصور فى القانون الحالى كثيرة ومتعددة منها:
أن القانون الحالى يضع إشرافا مباشرا للجهة الإدارية على أموال النقابات وهو أمر يتنافى مع حرية العمال فى إدارة أموالهم التى يدفعونها من الاشتراكات الخاصة بهم.
إن قانون النقابات العمالية الحالى يضع الصلاحيات فى يد النقابة العامة.
كذلك ينص القانون على وجود اتحاد عمال واحد وهو أمر لا يتفق مع حرية العمال فى إنشاء وتكوين اتحادات أخرى سواء على نطاق قومى أو جغرافى وهو أمر لا يتفق تماما مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
كذلك أشار إلى الاشتراك الذى يخصم إجباريا من العمال لا يتفق وحرية العمال وفق المعيار الدولى فى الاشتراك فى النقابة من عدمه وأشار إلى أن هناك مواد كثيرة فى القانون تتعارض بشكل مباشر مع هذه الاتفاقيات وهذه المواد ومن ضمنها المادة 52 ومجموعة مواد أخرى شملها تقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية
كما أشار الدكتور البرعى أن تغير ظروف سوق العمل فى مصر لم يواكبه تغير تشريعى يناسب ما حدث من تغيرات فى هياكل وبنية الاقتصاد المصري.وبالتالى باتت الحاجة ملحة لتعديلات تشريعية كبيرة.
ثم تحدثت أ/ رحمة رفعت منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية حول التعديل التشريعى المفترض ومشروع قانون النقابات العمالية التى أعدته دار الخدمات.
فقالت أن القانون الحالى الذى يتعارض مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والذى يعد عائقا كبيرا أمام العمال المصريين فى تشكيل تنظيماتهم بحرية لم يعد يصلح الآن بعد كل المتغيرات التى يشهدها الواقع العمالى والاقتصادى والسياسى المصرى وبصفة خاصة بعد وضع مصر على قائمة الحالات الفردية للدول التى لا تلتزم بتنفيذ اتفاقاتها وتعهداتها الدولية وعلى رأسها اتفاقيتى 87/98.
وأشارت رحمة إلى أن أهم بنود مشروع القانون الجديد يتمثل فى جعل كل الصلاحيات تتركز فى اللجان النقابية وجمعياتها العمومية وجعل الاشتراك فى النقابة اختياريا وليس إجباريا وإتاحة الفرصة أمام العمال فى اختيار تكوين اتحادات إقليمية أو جغرافية أو قطاعية حسبما يتراءى لهم ووفق إرادتهم الحرة.
كما أشارت إلى أن تسجيل النقابات الجديدة (وفق مشروع القانون ) يكون بمجرد إيداع الأوراق المطلوبة فى احدى المحاكم التابع لها النقابة الوليدة وليس فى الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن الانضمام أو الانسحاب من النقابة يجب أن يكون بمجرد الإخطار ويكون للعمال مطلق الحرية فى ذلك.
كما نص مشروع القانون على انه لا رقابة من جهة الإدارة سواء تمثل ذلك فى وزارة القوى العاملة أو غيرها على أموال الاشتراكات التى يدفعها العمال وتكون الرقابة فقط من جانب الجمعية العمومية للنقابة باعتبار أنها أموال خاصة لأعضاء النقابة.
بعد ذلك بدأت المناقشات والمداخلات من القاعة وتركزت المناقشات على وضع الضرائب العقارية الحالى بعد إيداع أوراقهم فى وزارة القوى العاملة والحملات المستمرة عليهم من جانب الاتحاد العام للعمال والتى تمثلت فى إنشاء النقابة 24 للعاملين بالضرائب والجمارك والتشكيك المستمر فى شرعية النقابة العامة المستقلة للعاملين فى الضرائب العقارية.
وعقب الدكتور البرعى على ذلك بقوله أن كل ما يقال حول عدم الشرعية أمر غير حقيقى وأنه يؤكد لكل الحاضرين على أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية(المستقلة) هى نقابة شرعية وقانونية بنسبة 100%
وأضاف أنه لا يحب استخدام كلمة المستقلة لأن الاستقلالية هي الأصل في النقابات وليس العكس .
وعقبت رحمة رفعت على ذلك بأنه لا داعى لتكرار الحديث عن ذلك لان النقابة أنشأت وفق القانون واتخذت إجراءات قانونية سليمة تماما وأن الاعتراف الدولى من جانب الاتحاد الدولى للخدمات العامة هو أكبر دليل على ذلك وأن الشرعية الدولية هى المعيار الأساسى وهو أمر مفروغ منه.
ثم تحدث نبيل عبد الغنى عن اتحاد أصحاب المعاشات مطالبا بالمساندة الدولية فى تنظيم الاتحاد والمساهمة القانونية فى إكسابه وضع رسمي.
وأكد ستيفن بندكت رئيس الجلسة على دعم الاتحاد الدولى للنقابات للعمال المصريين فى حقهم المشروع فى إنشاء منظماتهم ومنهم أعضاء اتحاد المعاشات.
وفى ختام الجلسة أعلن د/ البرعى عن توليه قضية الضرائب العقارية.
فى حوالى الساعة الثالثة عصراً بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان " آليات المفاوضة الجماعية ـ خبرات وتجارب" وهى الجلسة التى عرض خلالها المشاركون لآليات المفاوضة الجماعية فى الدول الأوروبية ورأسها السيد بيل جورج "اتحاد العمال الأمريكى" عن ولاية بنسلفانيا.
كانت صاحبة المداخلة الأولى أليخاندرا أورتيجا مسئولة البلدان العربية بأفريقيا وآسيا فى اتحاد النقابات الاسبانى CC.OO، تحدثت أليخاندرا عن التجربة الاسبانية فى المفاوضة الجماعية وأهميتها فى تحقيق المكاسب العمالية إذا كانت المفاوضة حقيقية وقائمة على الشراكة والتمثيل الحقيقى لكل الأطراف وتطرقت أورتيجا إلى الوضع الأسبانى والتى قسمته إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى وهى مرحلة الثمانينات والتى شهدت تقدما ملحوظا للحقوق العمالية والمفاوضة ونتج عنه اتفاقية عمل جماعية شملت كل عمال أسبانيا.
وأشارت أورتيجا إلى أن هذا الوضع مكن كل العمال من الحصول على كل المكاسب التى يحصل عليها العمال من خلال القرارات التى تنتج عن المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. غير أن الوضع قد اختلف بمجيء الحكومات الاشتراكية فى التسعينيات حيث سنت الحكومة قانونا يقضى بتفتيت الاتفاقية الجماعية إلى قطاعات مما حجب بعض المكاسب عن قطاعات من العمال وجعل هناك تفاوت بين العمال بعضهم البعض وفق القطاعات التى يعملون فيها.
وأشارت أورتيجا إلى أن تلك الفترة قد شهدت تجاهلا واضحا من الحكومة للاتحادات العمالية الثلاثة الموجودة فى أسبانيا فلم تدعوهم للحوار ولم تكترث بآرائهم عند تفتيت الاتفاقية الجماعية.
وتكمل أورتيجا أن الوضع قد تغير كثيرا منذ إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى الذى يتمثل فيه كل الأطراف من عمال وأصحاب أعمال والحكومة. والتى تمثل اجتماعاتها المستمرة مائدة للمفاوضات بين كل الأطراف وأكدت على أن هذا المجلس يقدم الاستشارات للحكومة بصفة مستمرة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومشاريع العمل المستقبلية التى لها صفة الاستمرارية.
ثم تحدث السيد ليو ميسمان، مستشار السياسات فى اتحاد نقابات هولندا FNV، عن التجربة الهولندية فى المفاوضة الجماعية وأشار إلى أن الرغبة الحقيقية والإيمان المشترك بأهمية أن يسمع كل طرف صوت الطرف الآخر هى المقياس الأساسى لنجاح عملية المفاوضة الجماعية وأشار إلى أن الرغبة لدى المجتمع الهولندى فى تصحيح الأوضاع المعيشية للعمال كانت هى المحرك الرئيسى لإطلاق المفاوضة الجماعية فى المجتمع.
وأشار ميسمان إلى أن الحوار المجتمعى الهولندى يتمثل فى مؤسستين رئيسيتين مؤسسة العمل ويشير ميسمان إلى أن مؤسسة العمل تأسست بدعوة من أصحاب الأعمال وهى مؤسسة ثنائية التمثيل ( عمال وأصحاب أعمال ) والمجلس الاقتصادى والاجتماعى وهو مجلس ثلاثى التمثيل ويتكون من 33 عضوا، 11 من منظمات أصحاب الأعمال، 11 من نقابات العمال و11 خبير مستقل تعينهم الحكومة.
ويشير ميسمان إلى أن هذا المجلس يعقد اجتماعا شهريا وهو الاجتماع الرسمى ولكن لا يكتفى بهذا الاجتماع بل تعقد اجتماعات أسبوعية غير رسمية للتباحث والتشاور بين كل الأطراف فى القضايا المختلفة.
ويشير ميسمان إلى ضرورة الاقتناع المشترك فى إطار الحوار الاجتماعى له فوائد عديدة تضمن استقرار المجتمعات
وتحقق مصالح كافة الأطراف. وأكد على دور الدولة فى رعاية هذه المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعى بشكل كبير وبدون تدخلات قسرية قد تفسدها.
وأشار ميسمان إلى أن هناك ثلاث اتحادات عمالية فى هولندا تضم 25% من العمال الهولنديين ويضم اتحاد نقابات هولندا 73% منها وحده ثم الاتحاد المسيحى ثم اتحاد الموظفين.
ويشير إلى أن نهج المفاوضة الجماعية قد حقق ما يقارب ال600 اتفاقية جماعية تطبق على 80% من عمال هولندا.كما أشار ميسمان إلى إقبال أصحاب الإعمال على الانخراط فى منظمات تعبر عنهم مشيرا إلى أن 90% من أصحاب الأعمال منضمين إلى منظمات خاصة بهم.
وأضاف أن نسب انضمام العمال إلى النقابات وان كانت ضعيفة إلا أن ذلك لا يؤثر على قوة أداء النقابات التى ضمنت آلية حوار ومفاوضة جماعية عادلة. وارجع ميسمان ضعف نسبة انضمام العمال للنقابات إلى ما يحصلون عليه من مكاسب حيث تطبق عليهم الاتفاقيات الجماعية بصفة عامة بغض النظر عن انتمائهم للنقابات من عدمه وبالتالى كان ذلك عاملا معوقا للانضمام.لكنهم يحاولون إقناع العمال بالانضمام من خلال بعض المزايا الفردية والتى تقتصر على أعضاء الاتحادات أو النقابات مثل تخفيضات فى بعض المحال التجارية أو لدى شركات التأمين على الحياة.
ثم تحدث السيد فليب رو ممثل الاتحاد الديمقراطى الفرنسى CFDT مشيرا إلى ما حققته الحقوق النقابية من انتصارات فى فرنسا مشيرا فى نفس الوقت إلى النضال الذى تقوم به دار الخدمات النقابية والعمالية فى مصر قائلا أن ما تقوم به دار الخدمات النقابية والعمالية من اجل الحقوق النقابية والمفاوضة الجماعية يذكرنا بنضال أوروبا وفرنسا تحديدا من أجل هذه الحقوق .
كما أشار رو إلى أن الاعتراف بالنقابات الفرنسية قد جاء بعد مائة عام من النضال والذى كان معظمه فى الخفاء لان فرنسا شهدت أنظمة كانت تحرم التنظيم النقابى بشكل قاطع حتى حصلت على الاعتراف الرسمى بوجودها فى شكل قطاعى منذ العام 1884 ثم توالت القوانين التى أعطت الموظفين بعد ذلك الحق فى أن يكون لهم تنظيما نقابيا فى العام 1946.
وأكد رو على أن جميع النقابيين الفرنسيين فى الوقت الحالى يرون أن عدم الاعتراف بالنقابات يتعارض تماما مع المفهوم الديمقراطى بمعناه الواسع .
وأشار رو إلى أن النقابات كمنظمات اجتماعية هى أفضل السبل والطرق للدفاع عن مصالح العاملين وان جودة عملها وكفاءتها هى التى تعطى العمل النقابى خصوصيته وتميزه . وأن تمكين النقابات وهى الممثل الشرعى للعمال عن طريق المفاوضات الجماعية من خلال وضع الأسس الاجتماعية (الحقوق والإجراءات) هو الطريق لجعل النقابات تضطلع بمسؤولياتها تجاه قضايا الحماية الاجتماعية .
ويرى رو أن النقابية الفرنسية تبدو من الخارج كحلقة وسيطة بين أنصار الاحتجاجات ومؤيدى العلاقات الاجتماعية المنتظمة وهى تميل إلى الحوار والمناقشة وترفض الصراع . بينما يشير هو إلى أن ذلك ليس صحيحا على إطلاقه لان الاتحاد الديمقراطى الذى يمثله رو يرى نفسه فى قلب عملية تغيير الواقع الاجتماعى والاقتصادى ويسعى إلى إحداث التطور الفردى والجماعى ولا يرى نفسه مجرد حلقة وسيطة .
ويرى رو أن التحالفات النقابية فى هذا الشأن هى التحالفات النضالية والتفاوضية وهى بذلك تجمع بين المعارضة وتقديم الاقتراحات وبين التعبئة للصراع والتفاوض وبين قدرة الإدارة ومسئوليتها. ويؤكد رو على ضرورة تجاوز ثقافة الصراع لتحل محلها ثقافة الاتفاق بالتراضي.
وتحدث جيان فرانكو بنزي، ممثل اتحاد العمال الإيطالى CGIL، عن أن الحوار الاجتماعى ضرورة يجب أن يقتنع بها كل الأطراف من أجل استقرار مجتمعى وتعاون بين كافة القوى تسوده العدالة والاحترام المتبادل وأشار إلى دور العمال من خلال النضال المستمر فى تحقيق ذلك كما أشار إلى ضرورة دعم المنظمات الدولية للعمال فى إنشاء منظماتهم النقابية بحرية ودعم برامج الحوار الاجتماعي.
وأنهى رئيس الجلسة بيل جورج المداخلات فاتحا الباب أمام النقاشات وأسئلة الحضور والمشاركين.
تحدث الكثير من المشاركين حول طبيعة الدور الذى من الممكن أن تلعبه هذه الاتحادات العمالية الأوروبية من أجل تمكين العمال المصريين من إنشاء نقاباتهم وتفعيل آليات الحوار والمفاوضة الجماعية بعيدا عن تدخلات الحكومة وانحيازها لأصحاب الأعمال وطالب المشاركون بضرورة الضغط على الحكومة من اجل الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية وانتقد المشاركون دور منظمة العمل الدولية التى لا تتعامل إلا مع الحكومات والنقابات الرسمية مطالبين بضرورة تصحيح ذلك وممارسة ضغط فعال على الحكومة وفتح المجال أمام الحركات الاجتماعية الناشئة للتعامل مع المنظمة الدولية وكذلك النقابة المستقلة الوحيدة فى مصر.
كما طرح المشاركين عدد من التساؤلات حول تطبيق الاتفاقيات الجماعية على المهاجرين فى بلادهم وعن ظاهرة العمالة المؤقتة وعما إذا كانت موجودة فى بلادهم وكيفية التعامل معها.. وكان هناك تساؤلاً عن كيفية تنظيم أصحاب المعاشات فى أوروبا وأمريكا.
وتحدث بعض المشاركين عن صعوبة إحداث العمال تغيير دون الضغط الدولى على حكومة الحزب الوطنى التى تحتكر كل شيء ولا تسمح لأحد بلعب دور فى الحياة النقابية ولا تسمح لهم أيضا بتنظيم أنفسهم من اجل الحصول على حقوقهم.

اليوم الثانى فى أعمال السمينار
بدأت فاعليات اليوم الثانى بالجلسة الأولى فى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 26 مارس 2010 وجاءت تحت عنوان "إشكاليات الحركة العمالية فى مصر ـ الحريات النقابية الغائبة وتعطيل آليات المفاوضة" ورأسها محمد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس الشعب، الذى افتتح الجلسة بنبذه تاريخية حول النقابات قبل ثورة يوليو وأنها كانت نقابات حقيقية منتخبة وديمقراطية ولذلك كانت تعبر عن العمال وأشار إلى تجربة عمال النسيج فى تشكيل اتحاد عمال فى منطقة الوايلي.
وتحدث كمال أبو عيطة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، عن تجربة الضرائب العقارية كأول نقابة مستقلة فى مصر منذ خمسين عاما وأشار إلى المعاناة الكبيرة التى واجهها عمال الضرائب العقارية فى إنشاء نقابتهم المستقلة والحرب الشرسة التى شنها عليهم اتحاد العمال الرسمى وما زالت. وقال أبو عيطة أن إرادة العمال فى الضرائب العقارية رغم التنكيل والتعسف ضدهم لم يثنيهم عن المضى قدما فى إنشاء نقابتهم المستقلة ودعا أبو عيطة كل العمال والحركات إلى إنشاء نقابات مستقلة باعتبار أنها الطريق الوحيد لحصول العمال على حقوقهم خارج تنظيم اتحاد عمال مصر اللاديمقراطى الذى لا يمثل العمال إنما يمثل الحكومة وأصحاب الأعمال وأشار إلى أن التنظيم الهرمى لاتحاد العمال المصرى إنما يعبر عن غياب الديمقراطية وسيطرة الحكومة على الاتحاد.
كما أشار أبو عيطة إلى أن ذلك مع غياب حق العاملين بالضرائب العقارية فى المساواة بزملائهم الذين يعملون بالضرائب العامة والتفاوت الكبير فى الأجور وغياب دور النقابة الرسمية فى المطالبة بحقنا فى المساواة بزملائنا دفعنا للإضراب ومن رحم الإضراب ومن خلال لجنة الإضراب العليا تشكلت النقابة المستقلة وأضاف أبو عيطة أن الطريق الوحيد أمام العمال المصريين هو النقابات المستقلة عن التنظيم المصرى كما أشار إلى ضرورة التضامن بين كل الحركات العمالية من أجل إنشاء اتحاد مستقل فيما بعد.
وأشار أبو عيطة إلى أهمية التضامن الدولى الذى تمثل فى دعم اتحاد الخدمات وانه لولا هذا التضامن والقبول بعضوية النقابة المستقلة وإصرارها أمام محاولات الاتحاد الرسمى لكان نجاح النقابة المستقلة قد تأثر كثيرا وما استطعنا أن نقوم بإيداع أوراقنا فى وزارة القوى العاملة.
وتحدث نبيل عبد الغني، عضو المكتب التنفيذى وأمين الصندوق باتحاد أصحاب المعاشات "تحت التأسيس"، عن تجربة الاتحاد مستعرضا الأسباب التى دفعت من اجل تأسيسه والتى كان من أهمها بشكل كبير محاولات الحكومة المستمرة فى الاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات، وذلك بإلغاء هيئة المعاشات وضم صناديقها المالية إلى وزارة المالية وإدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة رغم كونها أموالا خاصة بحكم الدستور المصرى فهى أموال أصحاب المعاشات وليست أموال الدولة.كما تطرق نبيل عبد الغنى إلى التفاوت فى منح العلاوة الدورية بين العاملين وأصحاب المعاشات والتى كانت تمنح بنسبة مئوية للذين مازالوا فى الخدمة دون التقيد بحد أقصى فى الوقت الذى كانت تحدد حدا أقصى لأصحاب المعاشات وأشار نبيل عبد الغنى أن اتحاد المعاشات نجح خلال الفترة الأخيرة فى توحيد النسبة بين العاملين وأصحاب المعاشات وبدون التقيد بالحد الأقصى بعد سلسلة من الاحتجاجات التى قام بها الاتحاد وأكد عبد الغنى على انه من حق أصحاب المعاشات إنشاء تنظيم خاص بهم وأنهم رفضوا عرضا من حسين مجاور لإنشاء النقابة رقم 25 تحت مسمى النقابة العامة لأصحاب المعاشات لعدم ثقتهم فى هذا التنظيم الرسمى وإصرارهم على الاستقلالية عنه لأنه لا يعبر عن العمال المنضمين له وأنها كانت مجرد محاولة لاحتواء حركتهم ولم تكن سعيا حقيقيا لإنشاء نقابة تعبر عن أصحابها.
وأضاف نبيل عبد الغنى أن تكوين الاتحاد إنما جاء لتفادى فكرتهم عن أن القانون لا يسمح لهم بتشكيل نقابة لأنهم قد أحيلوا للتقاعد فلجأوا إلى فكرة تكوين اتحاد وهو يضم الآن حوالى 800ألف عضو من كل محافظات مصر تقريبا.
ثم تحدث سيد حبيب، من قيادات غزل المحلة، عن تجربة عمال غزل المحلة وعن تواتر الإضرابات وغياب النقابة بشكل كلى عن العمال وأكد سيد حبيب خلال مداخلته على أن المشكلة الرئيسية فى غزل المحلة كانت ولا زالت هى غياب النقابة الحقيقية التى تدافع عن مصالح العمال وان انتخابات اللجنة النقابية لم تسفر عن تمثيل حقيقى للعمال.
وأشار حبيب إلى أن الإضرابات التى تواترت على الشركة كانت لأسباب منطقية، وأن إضراب 2006 كان سببه الرئيسى رفض الإدارة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بصرف شهرين أرباح بدلا من 100جنيه، كانت الإدارة تقوم بصرفها وأضاف حبيب أن هذا كان المطلب الرئيسى ثم تبعه مجموعة من المطالب منها إقالة اللجنة النقابية وعزل رئيس مجلس الإدارة وبعض المطالب الأخرى.
وأشار السيد حبيب إلى تجربة سحب الثقة من النقابة والتى قاموا خلالها بجمع ما يقرب من 14ألف توقيع من إجمالى عدد 26 ألف عامل بالشركة على سحب الثقة من اللجنة النقابية وأكد على دور النقابة العامة فى إفشال هذه التجربة عن طريق استقبالها لوفد من العمال ومماطلتها حتى الآن فى الرد على طلب سحب الثقة. وأشار إلى أن ذلك تبعه تقديم استقالات العمال من النقابة وإخطار النقابة العامة بوقف خصم الاشتراكات كما ينص القانون بالبريد المسجل بعلم الوصول وهو ما لم تقم به النقابة فى مخالفة صريحة للقانون.
وتحدث حبيب عن نية العمال فى تكوين نقابة مستقلة لعمال غزل المحلة لتكون بديلا عن النقابة الرسمية التى لا تمثل العمال.وان ذلك كان مطروحا ولكنه لم يحدث بسبب مخاوف العمال من التعسف الذى وقع على العديد من القيادات العمالية بالنقل والفصل وغيرها من الإشكال.
ركزت المناقشات فى هذه الجلسة على أن المطلوب فى المرحلة المقبلة هو التوسع فى إنشاء النقابات المستقلة استنادا إلى الشرعية الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أصبحت ملزمة لها وأكدت على ضرورة أن يكون اتحاد المعاشات تنظيم نقابى لان المعايير الدولية تسمح بذلك.
كما أكدت النقاشات على شرعية النقابة المستقلة للضرائب العقارية.وقللت من أهمية الحرب التى يشنها اتحاد العمال الرسمى وطالب المشاركون من نقابة الضرائب العقارية أن تتمسك بوحدتها وألا يخضع أعضائها لابتزاز وضغوط اتحاد العمال.
وطرح المشاركون قضية العلاقة بين القوى السياسية والحركة العمالية المصرية مطالبين أن تكون هذه القضية محل نقاش فى الأيام القادمة، مؤكدين رفضهم منطق الاستخدام الذى تتعامل به بعض القوى السياسية مع الحركة العمالية.
كما تعرض المشاركون لضعف الدور الذى يقوم به المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وشهدت الجلسة الثانية التى رأسها الأستاذ غسان صليبى السكرتير الإقليمى للمنطقة العربية بالاتحاد الدولى للخدمات PSI، تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل فضلا عن مجموعة الضيوف، على أن تعمل المجموعات على وضع أفكار من أجل تعظيم فرص الحركة العمالية المصرية.
وفى الجلسة الختامية للسيمينار خرجت التوصيات كالتالي:
توصيات المجموعة الأولى:
• التوسع فى نشر ثقافة الإضراب والحق فى التنظيم.
• تفعيل قوانين حماية العمال فى القطاع الخاص.
• تشكيل لجنة من المنظمات الحقوقية لدعم العمال المضربين.
وفيما يتعلق بآليات التضامن الدولي:
• التشديد على آلية التأييد الدولى للحركة العمالية المصرية.
• مسانده المبادرات التى تنشأ لتكوين منظمات نقابية مستقلة عن الاتحاد الرسمي
• ممارسة الضغط من خلال المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية وعدم السماح لممثلين الحكومة بالتهرب من التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
توصيات المجموعة الثانية:
• حاجة كل من الضرائب العقارية وأصحاب المعاشات إلى دعم مؤسسى للهياكل التنظيمية لهم حتى يتم البناء التنظيمى بشكل جيد.
• على مستوى تنمية الموارد البشرية هناك احتياج إلى التدريب والتثقيف حول إدارة العمل النقابى والوعى العمالى بشكل عام فى الضرائب العقارية وإدارى التعليم.
• الاحتياج إلى استعادة التضامن العمالى مع المفصولين والمنقولين بسب الإضرابات العمالية تضامن عمالى عمالى داخل المصنع الواحد أو عمالى عمالى فى مصانع مختلفة.
• الاحتجاجات العمالية فى الفترة الأخيرة تتمركز فى العاصمة أمام دوائر صنع القرار (مجلس الشعب – مجلس الشورى.....) ويستمر إلى أيام وذلك يحتاج إلى تواصل ودعم يومى وتسليط الضوء عليهم مع المساندة القانونية.
رؤية المستقبل:
• التنسيق بين الحركات محليا أو دوليا لنقل الخبرات على أن تمثل كل الإطراف فى العمل.
• احتياج إلى محكمة دولية خاصة بانتهاكات حقوق العمال فى الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية على غرار المحكمة الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوربي.
• تفعيل حملات حول مشروع قانون النقابات وتفعيل حملات الحد الأدنى للأجور.
• تفعيل التعاون بين الاتحادات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة فى مصر بدلا من التعاون مع الاتحاد النقابى الحكومي.

توصيات المجموعة الثالثة:
• أهمية النقابات المستقلة والتضامن ما بين الحركات العمالية والنقد الذاتى للتجارب المختلفة سواء فى نقابة الضرائب العقارية التى جاء على رأسها إهمال الجانب الفنى والبحث عن النجاح فقط.بمعنى طغيان الجانب الخارجى لدور النقابة عن الاهتمام بالنقابة نفسها من الداخل.
• وأشار عمال القطاع الخاص سواء من منطقتي العاشر أو مدينة السادات إلى تجاهل القطاع الخاص الذى لا يوجد به نقابات وأشاروا إلى ضرورة توجيه الاهتمام إلى أفكار مثل تشجيع إقامة الروابط وإنشاء النقابات المستقلة والاتحادات الجغرافية على مستوى الصناعة أو المناطق من اجل تفعيل حصول العمال على حقوقهم فى التنظيم وإنشاء نقاباتهم المستقلة والمفاوضة الجماعية.


مجموعة الضيوف:
• تقديم المساعدات فى السنوات القادمة للحركة العمالية المصرية المستقلة تتضمن التالي:
• رسائل تضامنية
• تضامن معنوي
• بث المعلومات عن أى انتهاكات ضد العمال فى مصر إلى منظمة العمل الدولية واللجان المختصة فى تطبيق المعايير الدولية.
• تضامن ومساعده فعليه لبرامج الاتحاد الدولى للخدمات و اتحاد الدولى للنقابات وذلك عن طريق برامج تستفيد منها الحركة العمالية المصرية
• مساعدات عن طريق برامج التدريب العمالى بهدف تنظيم العمال وعمل الحملات
• برنامج لمساعدة المحامين المختصين فى الدفاع عن العمال فى المحاكم والناشطين فى برامج التدريب العمالى.
• برامج تبادل الخبرات بين الاتحادات الدولية والنقابات المستقلة المصرية
• التشجيع على الالتحاق بشبكات دولية نقابية وتعليمية
• استعمال أدوات الضغط فى أوروبا وأمريكا لتعديل التشريعات القانونية للتوافق مع الاتفاقيات الدولية

على مستوى منظمة العمل الدولية
• وضع ملف مصر فى أعلى مرتبة.
• تفعيل مشروع مكتب الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للنقابات ( مقره فى الأردن) لمساندة الحركة العمالية النقابية المستقلة.
• تشجيع التواصل بين النقابات المستقلة فى العالم العربي.

jeudi 4 mars 2010

أكثر من 700 احتجاج فى 432 موقع عبروا خلال عام 2009 عن حجم الغضب فى مصر

القاهرة 4 /3 / 2010 نشرة اعلامية
تقرير جديد لمركز الأرض
التغير مطلب العمال والموظفين المحتجين
أكثر من 700 احتجاج فى 432 موقع عبروا خلال عام 2009 عن حجم الغضب فى مصر

هذا التقرير يصدر ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد رقم (78) التى يصدرها مركز الأرض ويرصد من خلاله ما نشرته الجرائد المصرية عن احتجاجات العاملين فى مصر بعد أن تدهورت أوضاعهم المعيشية وحقوقهم فى العمل اللائق فى قطاعات العمل الثلاثة ( حكومى- خاص- أعمال عام ) خلال عام 2009 ؟ .
هذا وقد بلغ حجم الاحتجاجات خلال عام 2009 أكثر من 700 احتجاج فى 432 موقع يرصد التقرير احتجاجات كل موقع باعتبارها احتجاج واحد حتى وان تكررت خلال العام .
وعلى سبيل المثال فان احتجاجات أدارين التعليم فى مصر خلال العام فى معظم المحافظات زادت عن 50 احتجاج ولكن تقرير الأرض قد استعرضها كاحتجاج واحد .
وكذلك احتجاجات المعلمين المؤقتين والتى زادت عن عشرين احتجاج واحتجاج موظفى هيئة البريد بالمحافظات والتى زادت عن 30 احتجاج واحتجاجات كل من سائقى وأصحاب الشاحنات وعمال شركة النيل لحلج الأقطان وخبراء وزارة العدل وعمال غزل شبين وطنطا للكتان والزيوت وموظفى الضرائب العقارية ، تلك المواقع او الفئات قامت خلال عام 2009 باحتجاجات زادت عن 100 احتجاج ومع ذلك احتسبها التقرير كاحتجاج واحد لكل فئة او موقع عمالى .
وعلى ذلك فان الأرقام التى وردت بالتقرير عن حجم الاحتجاجات وأماكنها تعبر عن أماكن ومواقع وقفات الاحتجاج اكثر من حجمها بشكل عام ، هذا بالإضافة إلى أن حجم الاحتجاجات الذى زاد عن 700 احتجاج والمواقع التى تركزت فيه تلك الاحتجاجات والتى وصلت (432) موقع لا تعبر عن العدد الحقيقى لان المركز يعتقد بأن حجم ومواقع الاحتجاجات قد زاد عن ذلك بكثير بسبب اعتماد التقرير على بعض الجرائد المصرية فقط وبالتالى فان هناك العديد من الجرائد الأخرى التى نشرت احتجاجاتهم ولم يرصدها التقرير ومما لا شك فيه فأن مئات الاحتجاجات لعمال وموظفى القطاعات الثلاثة فى عشرات المواقع الأخرى قد قاموا باحتجاجات لم تصل للصحف أو الإعلام وقد تم إجهاضها فى مواقعها أو حلها بسرعة دون أن تصل للإعلام وبالتالى فان العدد الحقيقى للاحتجاجات أو المواقع التى حدثت بها يزيد عن ما ذكره تقرير الأرض .
ويبين التقرير أن حجم الاحتجاجات بلغ (432) احتجاجاً بالقطاعات الثلاثة (الحكومى ـ الخاص ـ الأعمال العام) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية (189) احتجاجاً ، بينما احتجاجات القطاع الخاص (176) احتجاجاً يليها احتجاجات قطاع الأعمال العام (67) احتجاجاً .
وتنوعت إشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر (180) حالة والاعتصام (126) والإضراب (84) والتظاهر (42) حالة .
هذا وقد شهد شهر فبراير أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (61) احتجاجاً تنوعت ما بين (31) تجمهراً و(10) اعتصامات و(12) إضراباً و(8) تظاهرات .
وكان اقل معدلات الاحتجاج فى شهر مايو وقد بلغت (16) احتجاجاً تنوعت ما بين (4) تجمهرات واعتصامان و(9) إضرابات واحتجاج واحد تظاهر .
هذا وقد تنوعت أسباب الاحتجاجات فى القطاعات الثلاثة وكانت أهمها خلال عام 2009 بسبب عدم صرف مستحقات (101) احتجاج ، يليها تعسف وتعنت الإدارات (38) احتجاجاً ، والفصل التعسفى (34) احتجاجاً ، وعدم التعيين (25) احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى (17) احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والمشاريع وغيرها (15) احتجاجاً ، يليها وضعف الأجور (12) احتجاجاً ، وعدم التثبيت (10) احتجاجات ، وفرض غرامات أو مخالفات على السائقين (8) احتجاجات ، وكل من الاستيلاء على ارض الدولة أو بيعها وتخفيض الأجور والمطالبة بزيادة الأجور (5) احتجاجات ، وكل من عدم التعاقد بعقود دائمة وعدم المساواة فى الأجور (4) احتجاجات ، يليها كل من خصم الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص ونقل المواقف أو المصانع وتردى الأوضاع المالية فى الشركة أو للعاملين (3) احتجاجات لكل منهم ، وكل من إلزام المدرسين بمحو أمية أفراد وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وسوء حالة القطارات وعدم الحصول على الترقيات أو وقفها والمطالبة بإنشاء نقابة مستقلة ودمج الشركات أو المؤسسات ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وعدم توافر الاشتراطات الصحية أو نقص الإجراءات الوقائية فى أماكن العمل احتجاجان لكل منهم ، يليها احتجاج واحد لكل من زيادة الرسوم القضائية والكادر الخاص والمطالبة بحافز الجودة وعدم توافر جرارات للقطارات وعدم تسوية الحالة الوظيفية ورفع قيمة اشتراك النقابة والانتداب كعاملات نظافة والإجبار على توقيع عقود مؤقتة بدلا من الدائمة والمطالبة بعودة ارض النقابة وتعطيل الحصول على الدراجات العملية وإلغاء قرار الضم لوزارة العدل وضعف تقارير الكفاءة السنوية والمطالبة بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية وعدم تجديد العقود ورفع الدعم عن الاشتراكات أو زيادتها وتوزيع طلاب الامتياز على المدارس والمطالبة بنقلهم لمدارس المدينة والمطالبة بالالتحاق ببرنامج التأهيل الجامعى والطرد من مساكن المصلحة ومنع إرسال ملف الدعاوى القضائية لإدارة الخبراء والاستغناء عن العمالة وتغير حركة تشغيل السيارات وصدور قرار بتحصيل مبالغ مالية وتعرض السائقين للابتزاز من خلال تحصيل غرامات وإلغاء عربات الكارو ومنعهم من المرور بالشوارع وطرد العمال من العمل بالميناء وتغيير العقود من شاملة إلى مؤقتة ونقل الباعة من منطقة السوق إلى مناطق بعيدة وحظر استيراد السيارات برسم رمزى والاعتداءات الأمنية عليهم وإعطاء تقديرات وهمية لأنشطتهم والتفاوت فى صرف العلاوة الدورية وتدهور الصناعة وعدم سداد مديونية الشركة لدى التأمينات واضطهاد الأجهزة التنفيذية للنقابة والإيقاف عن العمل والضغط على العمال لتقديم استقالاتهم والمطالبة بإلغاء رسوم عبور البضائع وإجراء تحقيق مع بعض السائقين وتحرير محاضر ضدهم لعدم وجود تراخيص وحجب عقود التمليك النهائية للوحدات السكنية والمطالبة بصرف رصيد الأجازات وتخفيض عدد عربات النوم وزيادة رسوم والمطالبة بزيادة الحد الأدنى لمعاش العمالة غير المنتظمة ونقل الخيالة والباعة خارج هضبة الهرم وإلغاء المقطورات وتغيير عقود العمل واستثنائهم من قانون التأمينات الاجتماعية وانتهاء العقود وبيع وحدات سوق الجملة الجديد وتحصيل رسوم إضافية وزيادة الرسوم والتأخر فى صرف الأجور والمطالبة بإقرار الدعم لمنتجى الألبان البدرة ولإلزام الشركات بتوريد إنتاجها لهيئة السلع التموينية وإيقاف ممارسة النشاط النقابى وقصر تسليم حصص اسطوانات الغاز على المستودعات الرئيسية وإزالة أكشاك الباعة الجائلين ومطاردة شرطة المرافق للحناطير ومصادرة سيارات نصف النقل والمطالبة بقانون إنشاء نقابة للمأذونين والمطالبة بإحلال أو تجديد الوحدات المتهالكة بهيئة السكة الحديد وصرف الرواتب بالنظام الآلى ولتحرير تجارة الدقيق المدعم والمطالبة بإقالة العضو المنتدب وتقليص أيام الأجازات وعدم تجديد الترخيص لأتوبيسات الشركة وزيادة ساعات العمل وتصدير الأرز بالإضافة للعديد من الأسباب الأخرى المتنوعة .
ويبين التقرير فى قسمه الأول احتجاجات العاملين فى القطاع الحكومى التى بلغت (189) احتجاجاً وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (87) حالة تجمهر و(51) حالة اعتصام و(31) حالة إضراب و(20) حالة تظاهر .
وقد شهد شهر فبراير أعلى معدلات للاحتجاج حيث بلغت (27) احتجاجاً تمثلت فى (15) حالة تجمهر و(5) حالات اعتصام و(3) حالات إضراب و(4) حالات تظاهر .
بينما شهد شهر مايو اقل معدلات للاحتجاج حيث بلغت (6) احتجاجات تمثلت فى حالتى تجمهر وحالة واحدة اعتصام و(3) حالات إضراب .
وتنوعت أسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال العام الماضي وكانت أهم الاحتجاجات بسبب عدم صرف مستحقات (47) احتجاجاً ، يليها عدم التعيين (21) احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات (15) احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى (14) احتجاجاً ، والفصل التعسفى (13) احتجاجاً ، وعدم التثبيت (9) احتجاجات ، يليها ضعف الأجور (7) احتجاجات، وعدم التعاقد بعقود مميزة (4) احتجاجات ، وعدم المساواة فى الأجور (4) احتجاجات ، يليها كل من خصم من الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص (3) احتجاجات لكل منهم ، بالإضافة الى عشرات الأسباب الأخرى التى تهدد حقوق الموظفين فى فرص عمل لائقة وكريمة .
هذا وقد قام العاملين بالقطاع الحكومى بـ (47) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات المالية وتنوعت ما بين (18) حالة تجمهر و(12) حالة اعتصام و(11) حالة إضراب و(6) حالات تظاهر .
كما قاموا بـ (21) احتجاجاً بسبب عدم التعيين تنوعت ما بين (10) حالات تجمهر و(8) حالات اعتصام وحالة إضراب وحالتى تظاهر .
كما قاموا بـ (15) احتجاجاً بسبب تعسف وتعنت الإدارات تنوعت ما بين (9) حالات تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .
كما قاموا بـ (14) احتجاجاً بسبب النقل التعسفى ما بين (3) حالات تجمهر و(5) حالات لكل من الاعتصام والإضراب وحاله واحدة تظاهر .
كما قاموا بـ (13) احتجاجاً بسبب الفصل التعسفى تنوعت ما بين (7) حالات تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .
وأيضا فقد قاموا بـ (9) احتجاجات بسبب عدم التثبيت تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والإضراب وحالتى تظاهر .
هذا وقد قاموا بـ (7) احتجاجات بسبب ضعف الأجور شملت (3) حالات تجمهر وحالتى اعتصام وحالة واحدة لكل من الإضراب والتظاهر .
بينما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب كل من عدم التعاقد بعقود مميزة وعدم المساواة فى الأجور تنوعت ما بين حالتى لكل من التجمهر والاعتصام والإضراب والتظاهر .
بينما قاموا بـ (3) احتجاجات بسبب كل من خصم من الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر وحالتى إضراب .
بينما قاموا بـ احتجاجان بسبب كل من إلزام المدرسين بمحو أمية المواطنين وتخفيض الأجور وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وسوء حالة القطارات تنوعت ما بين (3) حالات تجمهر وحالتان اعتصام وإضراب وحالة واحدة تظاهر .
بالإضافة إلى عشرات الاحتجاجات الأخرى المتعلقة بتحسين ظروف وأوضاع العاملين بهذا القطاع تنوعت ما بين (23) حالة تجمهر و(13) حالة اعتصام وحالتى إضراب و(3) حالات تظاهر.
ويعرض التقرير فى قسمه الثانى احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذى شهد (176) احتجاج عمالياً تنوعت ما بين إضراب واعتصام وتجمهر وتظاهر . وقد تنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (65) حالة تجمهر و(54) حالة اعتصام و(41) حالة إضراب و(16) حالة تظاهر .
وقد شهد شهرى يناير وفبراير أعلى معدلات للاحتجاج حيث بلغت (27) احتجاجاً لكل منهما تمثلت فى (29) حالة تجمهر و(7) حالات اعتصام و(13) حالة إضراب و(5) حالات تظاهر.
بينما شهد شهر نوفمبر اقل معدلات للاحتجاج حيث بلغت (4) احتجاجات تمثلت فى حالتى لكل من التجمهر والاعتصام .
وقد تنوعت أسباب احتجاجات القطاع الخاص وكانت أقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (38) احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات والشركات وغيرها (19) احتجاجاً ، والفصل تعسفى (18) احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها (13) احتجاجاً ، وفرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين (8) احتجاجات ، وضعف الأجور (4) احتجاجات ، ونقل المواقف أو المصانع (3) احتجاجات ، يليها احتجاجان لكل من الاستيلاء على ارض ملك الشركة أو بيعها والمطالبة بالمساواة فى الأجور والمطالبة بإنشاء نقابة موحدة أو خاصة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها ، بالإضافة لعشرات الاحتجاجات الأخرى التى قاوم بها عمال القطاع الخاص الاعتداء على حقوقهم فى فرص عمل أمينة ولائقة .
وقد قام عمال القطاع الخاص بـ (38) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات تنوعت ما بين (8) حالات تجمهر و(17) حالة اعتصام و(12) حالة إضراب وحالة واحدة تظاهر .
وقد قاموا بـ (19) احتجاجاً بسبب تعسف وتعنت الإدارات والشركات تنوعت ما بين (7) حالات تجمهر و(6) حالات لكل من الاعتصام والإضراب .
كما قاموا بـ (18) احتجاجاً بسبب الفصل التعسفى تنوعت ما بين (12) حالة تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى اضراب وحالة واحدة تظاهر .
وقد قاموا بـ (13) احتجاجاً بسبب غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها تنوعت ما بين (3) حالات تجمهر و(6) حالات اعتصام و(4) حالات تظاهر .
كما قاموا بـ (8) احتجاجات بسبب فرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين تنوعت ما بين حالتى اعتصام و(6) حالات إضراب .
كما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب ضعف الأجور تنوعت ما بين حالة واحدة تجمهر و(3) حالات إضراب .
كما قاموا بـ (3) احتجاجات بسبب كل من نقل المواقف أو المصانع والمطالبة بالمساواة فى الأجور تنوعت ما بين حالتى تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالة واحدة إضراب .
كما قاموا باحتجاجين بسبب كلا من المطالبة بإنشاء نقابة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها والاستيلاء أو بيع أراضى الشركات تنوعت ما بين حالة لكل من التجمهر والتظاهر و(4) حالات اعتصام .
أضف إلى عشرات الاحتجاجات الأخرى التى واجهت تعسف الإدارات المختلفة وانتهاكها لحقوق العمال وقد تنوعت ما بين (31) حالة تجمهر و(14) حالة اعتصام و(11) حالة إضراب و(9) حالات تظاهر .
ويبين التقرير فى قسمه الثالث احتجاجات عمال قطاع الأعمال العام والذى شهد (67) احتجاج عمالى بقطاع الأعمال العام ما بين تجمهر واعتصام وإضراب وتظاهر وشكلت الاحتجاجات (28) حالة تجمهر و(21) حالة اعتصام و(12) حالة إضراب و(6) حالات تظاهر .
وشهد شهر أكتوبر أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (13) احتجاجاً لكل منهم حيث تمثلت فى (5) حالات لكل من التجمهر والإضراب و(3) حالات اعتصام .
وكان اقل معدلات الاحتجاجات فى شهرى مايو ونوفمبر فشهد احتجاج واحد لكلا منهم تمثل فى حالة لكل من التجمهر والاعتصام والإضراب والتظاهر .
وكانت أقوى الاحتجاجات خلال هذا العام بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (16) احتجاجاً ، يليها كل من تعسف الإدارة والمطالبة بزيادة الأجور (4) احتجاجات ، وكل من عدم التعيين والفصل التعسفى والنقل التعسفى وبيع ارض الشركة (3) احتجاجات ، يليهم احتجاجان لكل من تخفيض الأجور والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وتردى الأوضاع المالية للشركة أو العاملين ، أضف إلى ذلك عشرات الاحتجاجات التى قاوم فيها العمال تعسف الإدارات وتعديها على حقوقهم فى الأجر العادل والأمان .
هذا وقد قام قطاع الأعمال العام بـ (16) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات المالية تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر و(5) حالات لكل من الاعتصام والإضراب وحالتى تظاهر.
كما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب كل من تعسف الإدارات المطالبة بزيادة الأجور تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والإضراب والتظاهر .
وقاموا بـ (3) احتجاجات لكل من عدم التعيين والفصل التعسفى والنقل التعسفى وبيع أراض الشركة تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر و(4) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .
هذا وقد قام قطاع الأعمال العام باحتجاجين بسبب كل من تخفيض الأجور والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وتردى الأوضاع المالية للشركة أو للعاملين تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والتظاهر .
بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التى قام بها عمال هذا القطاع لضمان وكفالة حقوقهم فى عمل لائق واجر عادل تنوعت ما بين (10) حالات لكل من التجمهر والاعتصام و(4) حالات إضراب وحالة واحدة تظاهر .
ويستعرض التقرير عدداً من التوصيات والملاحظات الختامية أهمها :
- تغير الحكومة المصرية بحكومة ائتلاف وطنى منحازة للعمال وذوى الدخول المحدودة وذلك لتطبيق استراتجيات وسياسات بديلة تعالج التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية خاصة للعاملين باجر لتحسين أجورهم ولوقف تشريدهم وانتهاك حقوقهم ولتطبيق برامج اجتماعية أكثر عدالة لمعالجة الآثار السلبية للازمة على حقوق العاملين باجر ولضمان وصول دعم موازى لهم يتناسب مع ما تقدمه الحكومة الحالية لرجال الأعمال وأصحاب الشركات .
- تعديل قانون النقابات رقم 35 لـ 76 بحيث يسمح بالتعدد النقابى وحق الانضمام والانسحاب إلى النقابات ويمنع وصاية الأجهزة الحكومية على التنظيمات النقابية ويسمح للجمعية العمومية للنقابة بسلطة اتخاذ كافة القرارات باعتبارها أعلى سلطة فى المنظمة النقابية - تعديل القوانين المصرية كى تسمح بحق الإضراب والتظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمى لإحداث التوازن بين حقوق العمال والحريات الممنوحة لرجال وأصحاب الأعمال والإدارات والجهات الحكومية وغير الحكومية الأمر الذى يؤدى لوقف استبداد الإدارات والسلطات المختلفة تجاه المضربين ولضمان تحسين عملية التحول السياسى والاقتصادى والاجتماعى والديمقراطى لصالح كل فئات المجتمع المصرى .
- تحسين المناخ الديمقراطى وأوضاع الحقوق المدنية وذلك بتعديل قوانين الأحزاب والجمعيات وقوانين مباشرة الحقوق السياسية للسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم فى المشاركة والتنظيم والتجمع دون وصاية حكومية ولضمان تمثيل كافة فئات الشعب وطبقاته فى تشكيل وإدارة السياسات والبرامج والرقابة على تطبيق تلك السياسات ولوقف الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة ووقف الإهدار فى إدارة مواردنا ويؤكد المركز بان ذلك لن يتم إلا بتطبيق مبدأ تدوال السلطة بالانتخاب الحر بكافة مؤسسات الدولة وإلغاء تطبيق قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين وكفالة كافة الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين فى مصر .
- تطبيق نظم تأمينية وصحية تكفل الرعاية والحياة الكريمة للمسنين وتضمن لهم دخل شهرى لا يقل عن ألف ومائتين جنيها كما يجب تعديل قانون العمل رقم 12 لـ 2003 لتسهيل إجراءات الحصول على بدل البطالة والذى يجب أن لا يقل عن 600 جنيها شهريا كى يوفر حد أدنى كريم لمعيشة المواطنين فى مصر .
- صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال ووقف تعسف الإدارات ووقف إهمال وتجاهل المسئولين لمطالب المحتجين ومنع سياسات الفصل التعسفى والعمل على تثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الأجور وتطبيق معايير العمل الدولية وكفالة الحد الأدنى للمعيشة بحيث لا يقل عن 1200 جنيها شهريا وتحقيق مطالب المضربين فى قطاعات العمل المختلفة .
- تعديل برنامج الخصخصة بحيث يسمح التعديل بتقييم حصيلة برامج الخصخصة والطرق التى تم بها صرف هذه الحصيلة ومحاسبة من تورط فى عمليات فساد صاحبت أية عمليات سابقة بالإضافة إلى ضرورة ضمان وجود إدارة ديمقراطية تشاركية فى المستقبل تتحمل فيه الدولة مسئوليتها التاريخية بإدارة هذا القطاع لمعالجة الفساد والخلل فى هذا القطاع ولتحسين أوضاعه وإنتاجيته، وتسمح هذه الإدارة الجديدة بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى لإعمالها ، وتضمن صرف عوائد الأرباح على تحسين الخدمات العامة وأوضاع البنية الاقتصادية والاجتماعية وكفالة الرعاية الصحية والتعليمية للعمال وذو الدخول المحدودة والنهوض بمجتمعنا ومعالجة الاثار السلبية لسياسات التحرير الاقتصادى .
ويؤكد المركز على أن إضرابات العمال والفئات الاجتماعية الأخرى خلال عام 2009 كانت بمثابة الطريق المضئ لمستقبل بلادنا وأدت لانتزاع حقوق ومطالب المحتجين وساهمت فى تغير مجتمعنا للأفضل ومكنت الآلاف من العيش بحرية وأمان وكرامة ودون تمييز .
ويرى المركز أن دعم تلك الاحتجاجات والتضامن مع المحتجين يكفل للمواطنين فى بلادنا الحقوق الإنسانية وغد ومستقبل أكثر عدلا وإنسانية .
للحصول على نسخة من التقرير يمكنكم الاتصال بالمركز أو زيارة موقعنا على الانترنت

ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+

البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org

samedi 6 février 2010

دراسة لمركز الارض وحقوق الانسان - مصر حول العمال المصريين ... ضحيايا الراسمالية العشوائية

مركز الأرض لحقوق الإنسان مؤسسة لا تهدف إلى الربح
أنشئ فى ديسمبر عام 1996


"بالروح والدم رزق عيالنا أهم"
العمال المصريون.. ضحايا الرأسمالية العشوائية

أدى تعثر ملايين المقترضين للحصول على مساكن وعقارات بنظام الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2007 إلى حدوث تفاقم الأزمة المالية التى ظهرت بوادرها فى منتصف سبتمبر 2008 وهو ما جعل الاقتصاد الأمريكى يهتز بشكل قوى، ما أثر بدوره على الأسواق والاقتصاديات الأوروبية والعالمية ككل ونتيجة لذلك انهارت العديد من المؤسسات المالية الكبرى فى أمريكا والعالم، ولم تفلح مئات المليارات من الدولارات التى ضخت فى أسواق المال العالمية فى وضع حد لأزمة الرهون العقارية التى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف كثير من المسؤولين مخاوفهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية.
وخرجت الأزمة المالية عن نطاق الاقتصاد الأمريكى، فانتشرت فى أوروبا ودول العالم الأخرى بسبب هيمنة اقتصاد السوق، والارتباط العضوى بين المؤسسات المالية، وظهور ما يسمى بثقافة عامة للجشع والتى أثرت على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، فضلا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك تجاري أساسي فى الاقتصاد العالمى، حيث يمثل الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى نحو27.5% من إجمالى الناتج العالمى، وتمثل الصادرات الأمريكية نحو 10%، والواردات الأمريكية نحو 15%، وحجم الاستثمارات الأجنبية نحو 10% من الإجمالى العالمى.
وخسر العالم أكثر من 30 تريليون دولار من قيمة أصوله المالية خلال عام 2008 فقط بسبب هذه الأزمة وهو مبلغ يكفي للقضاء على الفقر بالدول النامية في العالم كله في غضون عشرة أعوام، وفي أحدث تقدير لخسائر البنوك الأوروبية بسبب الأزمة المالية قال البنك المركزي الأوروبي: إن البنوك في منطقة اليورو التي تشمل 16 دولة أوروبية قد تتعرض لخسائر تصل إلى 283 مليار دولار إضافية مع نهاية 2010، وأوضح البنك أن هذه الأزمة قد تكلف البنوك الأوروبية 649 مليار دولار بين عامي 2007 و2010 بسبب شطب الديون المتعثرة، إضافة إلى عمق الركود الاقتصادي بعدما بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو نحو 8.2% خلال يناير 2010 وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006، كما تضررت آسيا بشدة حيث تكبدت خسائر هائلة فى رؤوس أموالها وصلت إلى حوالى 9.6 تريليون دولار من إجمالى خسائر العالم.
وما زاد الأمر سوءا تداعيات هذه الأزمة على البلدان النامية نتيجة تدهور اقتصادياتها وفقدان أكثر من 50 مليون عامل لوظائفهم منهم نحو أربعة ملايين عامل في الوطن العربي، وتشير التقديرات إلى أن الشركات الخليجية وحدها استغنت منذ سبتمبر 2008 وحتى فبراير 2009 عن أكثر من 45 ألف موظف، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 120 ألفا مع نهاية هذا العام، وتوقعت منظمة العمل الدولية أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العالم نحو 198 مليون شخص، محذرة من ارتفاع العدد إلى 230 مليون إذا ما استمرت هذه الأزمة.
هذا وقد ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها السلبية على سوق العمل في مصر إذ تحاول الحكومة ورجال الأعمال تحميل العمال ثمن هذه الأزمة خاصة عندما بدأت شركات كثيرة في تسريح آلاف العمال، وشركات أخرى خفضت الأجور، وهناك إجراءات أخرى كثيرة تم اتخاذها لتتحمل الطبقة العاملة المصرية – عبء الأزمة من قوت يومها، حيث فقدت سوق العمل المصرية نحو 347 ألف فرصة عمل على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى التى أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة مع تراجع معدل النمو الاقتصادى من 7.2% إلى 4.2%.
وتصاعدت موجة غضب عارمة للعمال المصريين فى صورة اعتصامات وإضرابات ومظاهرات شملت طول البلاد وعرضها جراء سطوة الحصاد المر والقاتل لعولمة الليبرالية الجديدة عبر سياسات صنعت بأجندات مصالح أمريكية وغربية طبقتها الحكومة المصرية لصالح شريحة هى الأقل فى المجتمع شريحة رجال الأعمال التى لا تتعدى 3% من جملة سكان مصر، وراحت - الحكومة المصرية - تستخدم كل أسلحتها الأمنية ضد العمال الذين خرجوا يعبرون عن رفضهم لمثل هذه التحولات الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى عولمة رأسمالية متوحشة وحملت خزينة الدولة عبء توفير 900 مليون جنيه لوزارة الداخلية تنفقها سنويا على الحشود الأمنية لمواجهة وقمع إضرابات العمال.
و بالرغم من تأثيرات الازمة الاقتصادية على كافة القطاعات وحقوق العمال فى مصر الا ان التأثيرات السلبية لقطاع عمال النسيج كانت الاشد وطأه حيث تم تشريد عشرات الآلاف من العمال وحرمانهم من فرص العمل اللائقة بعد غلق عشرات المصانع بالمناطق الصناعية الجديدة كما حدث فى شركة " دوبي " للملابس الجاهزة بالإضافة الى تسريح وطرد مئات العمال من عشرات الشركات كما حدث بشركة " فلو ستر والاسماعلية " للملابس الجاهزة بالإضافة الى تدهور أوضاع حقوق العمال فى الأجر العادل والحرية النقابية بشركات النسيج التابعة لقطاع الإعمال وأدي ذلك لتزايد احتياجات العمال بهذا القطاع لأكثر من 100 احتجاج خلال عام 2009 في تحدي لظروف عملهم المتدني فى الاجر العادل والحرية النقابية وتعسف الادارة و دور الاحتجاجات العمالية فى كفالة حقوق العمال فى فرص عمل لائق وحياة كريمة .
ويعود تدهور حقوق العمال فى هذا القطاع الذى يستوعب حوالي مليون عامل يعملون فى حوالي 4000 مصنع قطاع أعمال وخاص لأنتاج الغزل والنسيج بالإضافة الى وجود منافسة كبيرة فى الأسواق العالمية والمحلية فى هذا المجال بعد نهوض صناعة النسيج فى الهند وتركيا وتونس وباكستان والصين

وفى هذا السياق يعقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ندوته التى تناقش بالبحث والتحليل حقوق العمال المهدرة فى ظل سياسات اقتصاد السوق الحر وما أفرزته من مشكلات عدة على كل الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية كان آخرها الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمة اقتصادية أثرت بالسلب على حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية خاصة عمال النسيج وتستهدف الورشة التعرف على آثار الازمة المالية العالمية على حقوق العمال فى مصر خاصة قطاع النسيج في القطاعين العام والخاص. من حيث مستويات الأجور فيما يتعلق بعمال الصناعة. و الأوضاع التي يعمل في ظلها عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، من حيث ساعات العمل وعدم توفر عناصر الأمن الصناعي التى تعد بالغة الخطورة. وفيما يتعلق بعمال القطاع الخاص، فإنهم إضافة إلى ذلك يعانون من غيبة التنظيم النقابي، حيث تفرض مصانع القطاع الخاص عديداً من القيود لمنع تشكيل النقابات.
وذلك من خلال عرض لرؤى العديد من الخبراء والباحثين والعمال وممثليهم فى القطاعات المختلفة من أجل كفالة حقوقهم فى فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة .
هذا وكلنا ثقة بأن حضوركم سوف يثرى اللقاء

mardi 29 décembre 2009

تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل المغربية حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009

المؤشرات والمعطيات الإحصائية

1. مقدمة عامة

2. منهجية التقرير

3. مفهوم الحصيلة الاجتماعية

4. رصد واستقراء المعطيات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية

5. قراءة في تقارير المنظمات الدولية المهتمة بالتنمية البشرية والإنسانية

6. ملامح الفوارق الاجتماعية بالمغرب

7. مصداقية وعلمية المعطيات والأرقام



تقديم عام

السياسة الاجتماعية في المغرب: صعوبات تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية في سنة 2015

حدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبناهكن سنة 1995 هدف السياسة الاجتماعية في تحسين وتعزيز نوعية الحياة للناس كافة, وهو هدف يتطلب القطع النهائي مع المفهوم الضيق للتنمية الاجتماعية وبالتالي تغيير السياسة الاجتماعية لتشمل أبعادا متعددة للتنمة, وهو ما يقتضي:

إقامة مؤسسات ديمقراطية

احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

زيادة الفرص الاقتصادية وتكافئها

سيادة القانون

المشاركة الفعالة لمجتمع المدني



هل تخضع السياسة الاجتماعية في المغرب لهذه التحديدات المفاهيمية والشروط الضرورية لتحقيق سياسة اجتماعية حقيقية?

هل يتوفر المغرب حقا على سياسة اجتماعية?

لابد من تحديد مفهوم دقيق للسياسة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشكل خاص?

فالسياسة الاجتماعية حسب الوكالات الأممية الخاصة بالتنمية الاجتماعية هي: آلية لبناء مجتمعات تسودها العدالة والاستقرار وتتوفر على مقومات الاستدامة, و تتخطى السياسات القطاعية والبرامج والخدمات الاجتماعية ومنها سياسات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.

والهدف النهائي للسياسة الاجتماعية هو تخفيف حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي وإخماد بؤر التوتر الاجتماعي وتحسين الوضعية الاجتماعية لجميع المواطنين على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم

حصيلة اجتماعية تمثل جردا لنتائج السياسة الاجتماعية المعتمدة من طرف الحكومة خلال سنة 2009 في مجالات تحسين المستوى المعيشي للسكان وتوفير الخدمات الأساسية والولوج المجاني لها بشكل عادل وفي مجالات التشغيل وظروف وشروط العمل المهنية والمعيشية للطبقة العاملة والعلاقات الاجتماعية والمهنية, وضمنها الحوار والمفاوضات الاجتماعية ونتائجها.

الأهداف



تتوخى المنظمة الديمقراطية للشغل من خلال تقديم هذه الحصيلة المتواضعة حسب المعطيات التي تتوفر عليها وبناء على متابعتها للوضع الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في سوق الشغل, رصد مكامن الخلل والاختلالات في المقاربة السياسية للحكومة للمسألة الاجتماعية

الإشراك الفعلي للطبقة العاملة في إعداد تقارير ذات البعد الاجتماعي والمساهمة في محاربة الفقر والهشاشة

إعادة تحديد دور الدولة من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تنمية التشاور والمشاركة وتعبئة كل الفاعلين الاجتماعيين للدفاع عن وزانات الاجتماعية

لماذا الحصيلة الاجتماعية?



الإطار العام لإعداد تقرير حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009









المؤشرات المتعلقة بالفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي المؤشرات المتعلقة بالفوارق الاجتماعية بالمغرب

المؤشرات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء

المراجع: 1 - المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وعن القطاعات العمومية

تقرير التنمية البشرية والإنسانية لسنة 2009

خلاصات واستنتاجات

محتوى

المؤشرات الاجتماعية والمعطيات الإحصائية

الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي - البطالة - الأمية - التمدرس - الصحة - السكن - ولوج الخدمات العمومية - نسبة ولوج شبكة الماء الصالح للشرب - نسبة ولوج شبكة الكهرباء - نسبة ولوج الشبكة الطرقية

تنمية الموارد البشرية

الوضعية المعيشية والمهنية للشغيلة المغربية (ظروف العمل, التكوين المستمر, الأجور, الحماية الاجتماعية ...)

العلاقات المهنية والمفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي

الحصيلة السنوية من خلال تقييم السياسة الحكومية في المجالات الاجتماعية المشار إليها أعلاه من خلال استقراء االمؤشرات والمعطيات اإحصائية



الفقر والفوارق الاجتماعية في المغرب
Pauvreté et inégalités sociales

















ينبغي لملامح الفقر أن تمكننا من الإجابة عن الأسئلة التالية:

من هم الفقراء?

ما هو مستوى فقرهم?

أين يتواجدون و كيف يعيشون?

ما هي مصادر مداخلهم?

تعريف الفقر

الفقر و الفوارق الاجتماعية

تعريف الفقر :

يشير المفهوم العام إلى ظاهرة الفقر إلى غياب أو عدم ملكية الأصول أو حيازة الموارد أو الثروة المادية منها وغير المادية, فإذا كان هذا النقص في الثروة المادية أو الدخل بحيث لا يتمكن الشخص في القدرة على إشباع الحاجات البيولوجية (المأكل الملبس, المسكن) ويسمى عندئذ الفقر المطلق, أو في حالة تدني مستوى إشباع الحاجات الأساسية وتدني مستوى المعيشة ونوعية الحياة وخصائص وقدرات الإفراد والجماعات داخل المجتمع ويسمى (نسبي فقر) فيما الحالة التي لاستطيع فيها الإنسان من خلال التصرف بدخله الوصول إلى إشباع الحاجة الغذائية ألمتمثله بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينه يسمى الفقر المدقع.

حسب التعريف الأممي الفقراء هم الأشخاص الذين لايتوفرون على أكثر من دولارين في اليوم

نسبة الفقر النسبي: النسبة المأوية للسكان الذين تقل نفقاتهم عن عتبة الفقر النسبي,

نسبة الهشاشة: النسبة المأوية للسكان غير الفقراء المهددين بالسقوط في الفقر (تتراوح نفقاتهم مابين عتبة الفقر و 1,5 عتبة الفقر),

مؤشر حدة الفقر: يقيس الفارق بين نفقات الأسر الفقيرة و عتبة الفقر,

مؤشر الفوارق الاجتماعية: يقيس درجة تمركز التوزيع الاجتماعي لنفقات الاستهلاك.

عتبة الفقر



ارتكز تحيين عتبة الفقر النسبي على بنية السكان و المعطيات حول التغذية و نفقات الأسر المستخلصة من البحث حول الاستهلاك لسنة 2000-2001.

بلغت عتبة الفقر لسنة 2004 ما قيمته 14,2 في المائة

1687 درهما في الشهر لأسرة متوسطة بالوسط الحضري (حوالي أفراد 5),

و 1745 درهما في الشهر لأسرة متوسطة بالوسط القروي (حوالي أفراد 6).

(معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط)

تقرير السيدة لسيل

يصل عدد الفقراء بالمغرب إلى خمسة ملاين نسمة

المغرب يعد من البلدان الأكثر إنتاجا للفقر في العالم العربي

النمو الاقتصادي لن يحد لوحده من الفقر إذا لم تعمل الحكومة على التقليص من الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية واعتماد توزيع عادل للثروات

تطور الفقر النسبي على الصعيد الوطني





























يظل الفقر أحد المعضلات الكبرى في المجتمع المغربي والذي لم تتمكن السياسة الحكومية الحالية الحد منه نظرا للمقاربة الاختزالية والإجراءات الظرفية والترقيعية التي تتبناها علاوة على أن معالجة ظاهرة الفقر تتطلب توزيعا عادلا للخيرات, ومن هذا المنطلق نؤكد على أن نسبة الفقر لازالت مرتفعة وتزداد بشكل مخيف في المجتمع المغربي.

مؤشر التنمية البشرية والإنسانية حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المكونات:

الصحة: معدل وفيات الرضع;

المعرفة: معدل ثلث نسبة التمدرس في التعليم الأساسي وثلثي نسبة معرفة القراءة والكتابة

مستوى المعيشة: متوسط نفقات الاستهلاك حسب الفرد.

يختلف هذا المؤشر عن مؤشر التنمية البشرية (IDH) لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لأن قياسه يعتمد على:

معدل وفيات الرضع بدل معدل الحياة عند الولادة,

نسبة تمدرس الفئة العمرية 7 à 12 سنة بدل 7 à 24 سنة,

نسبة معرفة القراءة و الكتابة لدى الفئة 10 سنوات و أكثر بدل 15 سنة و أكثر,

متوسط نفقات الأسر حسب الفرد بدل الناتج الداخلي الخام حسب الفرد.



المؤشرات الاجتماعية للتنمية الإنسانية



تشكل التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية التابعة للأم المتحدة والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إحدى الآليات الساسية التي تساهم في تقييم عمل الحكومة وأدائها في عدد من الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية والثقافية والحقوقية من ضمنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وترنسبارانسي.

ففي هذا الإطار صدرت سنة 2009 عدة تقارير تهم حالة المغرب ووضعه الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي كما صدرت تقارير عن المندوبية السامية للتخطيط والمنظمات الحقوقية المغربية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمركز الغربي لحقوق الإنسان وترنسبارانسي المغرب ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب, إضافة إلأى ما تنشره الصحافة الوطنية من تقارير حول أوضاع المواطنين في عدة مجالات.

ففي المجال الاجتماعي وبالتحديد في مجال التنمية البشرية سجل المغرب تراجعا كارثيا سنة 2009 في سلم التنمية البشرية حيث احتل المرتبة 130 من بين 181 دولة متراجعا بأربع نقط سنة 2008 متأخرا عن مجموعة من الدول العربية والإفريقية والأسيوية: لبنان المرتبة 83, الأردن 96, تونس 98, الجزائر 104, سوريا 107, فلسطين 110, مصر 123.

وتعود أسباب هذا التراجع الكبير إلى الاختلالات وضعف المؤشرات الاجتماعية في مجالات حيوية كالتعليم والصحة, إضافة إلى تنامي ظواهر اجتماعية أخرى كالفقر والبطالة والأمية بسبب تراجع الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية للسكان وخاصة منهم الفئات المستضعفة, هذا علاوة على ما عرفته الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة من تراجعات خطيرة أشارت إليها تقارير العديد من المنظمات الدولية المهتمة واحتل فيها المغرب مراتب جد متدنية.

وحسب قراءتنا للمؤشرات وتحليلها يتبين أن تراجع المغرب في المجالات الاجتماعية راجع بالأساس إلى السياسات المتبعة من طرف الحكومة واعتمادها على التوازنات المالية والاقتصادية وتهميشها للتوزانات الاجتماعية, حيث نهجت مقاربة تجزيئية وظرفية في معالجة الاختلالات الاجتماعية القائمة والمتعلقة بظروف عيش وحياة المواطنين وولوج شبكة الماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء والسكن اللائق وخلق مناصب الشغل للعاطلين وهي مجالات حساسة وأساسية بالنسبة للتور الاجتماعي والإنساني للساكنة.

وبوقوفنا على الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009 من خلال ما تم إنجازه من طرف الحكومة الحالية وبناء على المعطيات والتقارير والمؤشرات الإحصائية والمعطيات الرسمية الصادرة عن جهات حكومية ومنظمات دولية مهتمة بالتنمية البشرية ويلاحظ تعاظم دور القطاع الخاص والاقتصاد غير المهيكل أمام تراجع الدولة وتدميرها للخدمة العمومية المجانية وتراجع الاستثمارات في نفس المجالات وتوقيف العديد من المشاريع التي كانت مبرمجة. وقد أدى التحول من الاقتصاد الموجه الذي تبنته حكومات سابقة إلى شرعنة اقتصاد السوق الحرة في مختلف المجالات مما أدى إلى أزمة ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية للمواطنين عانت منه الفئات الشعبية كثيرا سنة 2009 لتأمين الحد الأدنى من حاجياتها الأساسية فحسب بعض الدراسات ارتفعت اسعار المواد الغذائية سنة 2009 إلى أكثر من 60 في المائة مع استمرار تجميد الأجور الضعيفة أصلا أمام غول كما ازدادت في نفس, الغلاء السنة الفجوة الأجور العليا والأجور الدنيا, كما بلغت حصة الأرباح لدى بعض الشركات أرقاما خيالية بلغت أحيانا مابين 75 و 100 في المائة وبالمقابل عانت مقاولات صغرى ومتوسطة من تأثيرات الأزمة العالمية مما دفعها إلى تسريح عدد كبير من العمال, وخاصة منها تلك التي لم تحظ بدعم من المخطط الحكومي للدعم لمواجهة تأثيرات الأزمة والحفاظ على ما سمي باستقرار الشغل.

فبالرغم من بعض التصريحات التي يتم تسويقها حول تحسن بعض المؤشرات الاجتماعية فإنه لاينبغي أن يخفي عنا مناطق الظل إلى أن تقع الكارثة كما وقع في العقود السابقة من اختيار الدولة آنذاك تسويق معطيات مغلوطة ذات أهداف وخلفيات سياسية لتلميع صورة المغرب لدى المؤسسات الدولية إلى أن وقعت الكارثة أو سمي آنذاك بالسكتة القلبية التي شخصها البنك الدولي.

لقد أظهرت سنة 2009 من خلال التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي مكامن الضعف في الأداء الحكومي للعملية الاجتماعية, وأبانت هذه التقارير بكل وضوح عن انسحاب الدولة التدريجي من التأثير في المجال الاجتماعي وغياب عدالة توزيع الدخل الوطني والمعالجة الجدية للأزمات التي تعانيها الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.

إن الواقع المعيشي المغربي وخاصة للطبقات الفقيرة والمعوزة وكذا الطبقات المتوسطة يخالف ما تسوقه بيانات ومؤشرات المندوبية السامية للتخطيط حول نسب البطالة والفقر والوضع المعيشي للمواطن المغربي, أزيد من ثلث المواطنين المغاربة يعيشون تحت خط الفقر و 30 في المائة فقط من سكان المغرب يتمكنون من الحصول على العاية الطبية وأزيد من 35 في المائة من المواطنين وخاصة في البوادي وهوامش المدن يعيشون دون كهرباء ولاماء صالح للشرب.

كما تظل ظاهرة البطالة من المعضلات الأساسية التي تواجه المغرب وتزداد حدتها سنويا خاصة في صفوف الشباب بما فيهم حاملي الشهاداتنتيجة غياب خلق فرص الشغل وتأزم أوضاع التشغيل, وهما معا يمثلان ظاهرة مزمنة لها تاثيرات جد سلبية على الاستقرار والتماسك الاجتماعي بل أن آثار البطالة التي نعيشها اليوم في المغرب لاتقف عند حدود فقدان الدخل وهدر الطاقات, بل تتعداه إلى إضعاف الانتماء والشعور بالتهميش والإقصاء والحرمان مما يؤدي إلى تزايد مظاهر الجريمة والجريمة المنظمة والمخدرات والأمراض النفسية في صفوف شبيبتنا.







بعض الإخفاقات في المجالات الاجتماعية الأساسية والحيوية



التعليم والتربية

عشرية التربية والتكوين مجسدة للميثاق الوطني لسنة 2000 - 2009 لم تحقق الغايات والأهداف المرسومة لها بالرغم من اعتبار التعليم كأولوية بعد الوحدة الترابية

نتائج التقرير الوطني للتقييم حول التمويل والحكامة بالمدرسة الابتدائية العمومية, أنه من كل 100 تلميذ مسجلين في التعليم الابتدائي, 13 فقط يحصلون على شهادة الباكلوريا و 3 فقط لايكررون في أي عام دراسي. نسبة الأمية 43 في المائة 30,8 عند الرجال و 54,7 عند النساء ويترواح اهدر المدرسي سنويا ما بين 400 ألف إلى 500 تلميذ ألف.

كل التقارير والمؤشرات تؤكد على أزمة المنظومة التعليمية ومن بين مؤشراتها الهدر المدرسي, تزايد نسبة الأمية, ضعف التكوينات الأساسية (القراءة, الحساب, اللغات, التواصل ...), بطالة حملة الشهادات وجدير بالذكر أن نسبة المغادرة الطوعية في قطاع التعليم بلغت 33,8 في المائة و 7,4 في المائة التعليم العالي هي أعلى النسب المسجلة مقارنة مع القطاعات الأخرى.

معدل اتأطير من ...... تلميذ لكل أستاذ الموسم الاجتماعي 2009 وللمقارنة فإن هذا المؤشر في فرنسا هو 12,8

الصحة وولوج الأدوية

نسبة التغطية الصحية وفق مدونة التغطية الصحية الأساسية 30 في المائة ومشروع المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود (50%من السكان) معلق بسبب الميزانية التي قدرت في البداية ب 2.7 مليار

مساهمة الأسر في تغطية نفقات العلاج 65 في المائة ومساهمة الدولة لا تتعد 25 في المائة أي أقل من 4,5 في المائة من الدخل القومي

ولوج الأدوية والثمن العمومي PPM المقررة من طرف الدولة

المؤشرات الصحية

وفيات الأمهات الحوامل: 1500 امراة حامل تموت كل سنة بسبب صعوبات ولوج الجغرافي والمالي 52% من النساء الحوامل في العالم القروي يضعن مولودهن في المنازل أو في العراء وبعيدا عن أي مراقبة أو مساعدة صحية وطبية مع ما ينتج عن دالك من خطورة

31% من السكان يتواجدون على بعد أكثر من 10 كيلومترات من المستوصف اوالمركزالصحي

وفيات الأطفال دون السن الخامسة :1 على طفل 5 يموت قبل بلوغه السن الخامسة كل سنة

الوفيات العامة وحسب هده المؤشرات فالمغرب يوجد في المرتبة الأخيرة بين اغلب الدول العربية

30 الف حالة جديدة لمرض السل بالمغرب مرض الفقر والهشاشة وما يقارب 3000 حالة مصاب بالسيدا

مرض التهاب الكبد و

ولوج الأدوية والثمن العمومي PPM المقررة من طرف الدولة

صعوبات ولوج الأدوية نظرا لارتفاع أثمنتها بشكل مهول بالرغم من التخفيضات التي عرفتها الضرائب عند استيراد المواد الأولية والتي تراجعت من 25 في المائة إلى 2,5 في المائة إضافة إلى عدم الشفافية في التكلفة المرجعية وتصل أثمنة الأدوية والتجهيزات الطبية من 200 الى 300 في المائة مقارنة مع تونس وفرنسا واسبانيا

15 في المائة من مرضى القصور الكلوي يموتون سنويا بسبب ضعف التغطية الصحية للاستفادة من تصفية الدم

عدد المصابين بمرض القصور الكلوي بالمغرب وصل أزيد من 14000 مصاب أي بزيادة 4500 مصاب سنويا لاتلبي مراكز تصفية الدم التابعة لوزارة الصحة إلا نسبة 25 في المائة و 15 في المائة منهم يموتون سنويا بسسب ضعف أو غياب حصص العلاج اللازمة.



مؤشرات التغطية الصحية بالنسبة للعلاجات اللأولية



ولادات تحت إشراف أخصائيبن


تتبع الحمل

4 زيارات


التغطية بموانع الحمل


ولوج السكان لخدمات صحية محلية




البلد

السنة


النسبة (%)


النسبة

(%)


السنة


النسبة (%)


السنة


قروي (%)


حضري (%)


عموما (%)

2004


63


31


2004


63


2006


54


85


72


المغرب

2000


90


63


2001


62,6


2006


64


96


85


تونس

2002


100


91


2002


55,8


2006


71


88


85


الأردن

2004


98


76


--


--


2000


87


100


98


لبنان

2006


54


14


2001


27,6


2006


40


90


58


باكستان

2005


97


--


2000


73,8


2000


78


86


83


إيران



الحق في السكن - السكن اللائق





السكن - المضاربات في الاسعار

أرباح المنعشين العقاريين حسب مكتب الدراسات ماكينزي يتراوح هامش الربح ما بين 30 و 50 في المائة في السكن المتوسط وما بين 15 و 25 في المائة في السكن الاجتماعي ويصل أحيانا إلى 100 في المائة في السكن الراقي من الكلفة الإجمالية للسكن (هامش الربح في فرنسا أو اسبانيا لايتعدى 10 في المائة), إضافة إلى ما يسمى بالنوار أو نسبة تسلم من تحت الطاولة.

المتر مربع لشراء شقة يتراوح ما بين 8000 و 10.000 للمتر مربع وسط المدينة الرباط سلا وتمارة وما بين 10.000 و 14.000 درهم في بعض الأحياء كأكدال مثلا

سعر الأرض بالبيضاء في بعض المناطق يصل إلى 30.000 درهم للمتر مربع

السومة الكرائية للمنازل والشقق في ارتفاع مستمر: معدل الكراء في مدينة الرباط مثلا لغرفتين ومطبخ مابين 2000 و 4000 درهم.

السكن الاجتماعي: الثمن المحدد من طرف الدولة 250 ألف درهم ل 50 مربع متر

الطبقات التي يفوق دخلها الشهري 3000 درهم محرومة من السكن الاجتماعي

الطبقات التي يقل دخلها عن 3000 درهم لايمكن لها المغامرة ب 1000 درهم في الشهر لمدة 25 سنة و

الفئات الضعيفة ودوي الدخل المحدود والمتوسط يجدون صعوبة في التوفر على سكن اجتماعي خاصة مع ارتفاع نسبة فوائد القروض.

30 في المائة من المواطنين المغاربة يعيشون في مدن الصفيح والأكواخ والبراريك وأحيانا الكهوف دون مراحيض أو مرافق صحية ويضطرون إلى شراء الماء



الحق في الماء

أزيد من 20 في الماة من السكان في البوادي وهوامش المدن محرومون من ولوج شبكة الماء الصالح للشرب.

ارتفاع تسعيرة الماء والكهرباء بسبب التدبير المفوض لمجالات الماء والكهرباء والتطهير

الكهرباء أزيد من 30 في المائة من الساكنة محرمون كذلك من ولوج شبكة الكهرباء

ملاحظة: نسبة هامة من المواطنين تتراجع عن الربط بالشبكة الكهربائية نظرا لارتفاع أسعارها وعدم قدرتها على الأداء بسبب ضعف قدرتها الشرائية

ظهير 1954 المتعلق بتسعيرة الكهرباء وإلزام الزبون بأداء عدد الكلواط الحد الأدنى المضمون للاستهلاك بالرغم من عدم استهلاكه في الشهر

الحق في الشغل

التشغيل حسب البحث الميداني للمندوبية السامية للتخطيط يقدر أجمالي الساكنة النشيطة ب 11 مليون و 326 ألف شخص وتتراوح أعمارهم مابين 15 و 60 سنة وتمثل النساء 28 في المائة منهم وحسب نفس الدراسة والبحث يقدر معدل البطالة في 9,9 في المائة

عدد لأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقل عن 50 في المائة والباقي يعيش تحت ظروف الاستغلال دون تغطية اجتماعية أو صحية.

التشغيل الذاتي: فشل كل البرامج التي أعدتها الحكومة في غياب دراسة الجدوى الاقتصادية كمثال برنامج مقاولتي الذي قيل أنه يستهدف خلق 30 ألف مقاولة صغيرة و 90 ألف منصب شغل لم تتعد الإنجازات فيه 5 في المائة

الاستثمار وتشجيع المقاولة بهدف خلق مناصب الشغل

منحت الدولة امتيازات مهمة لمستثمرين مغاربة وأجانب تهم تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية والحضرية وتسهيلات في نظام الصرف.

البطالة وفقدان الشغل

معدل البطالة استقر حسب المندوبية السامية للتخطيط في 9,8 في المائة رغم زيادة نسبة البطالة في العالم القروي بعدما خسرت الأنشطة الفلاحة قرابة 69 ألف منصب شغل في الفصل الثالث من السنة.

البطالة: حسب المندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل البطالة إلى 9,8 في المائة رغم زيادة نسبة البطالة في العالم القروي بعدما خسرت الأنشطة الفلاحية قرابة 69 ألف منصب شغل في الفصل الثالث من السنة

بطالة حملة الشهادات

عدد مناصب الشغل المخصصة للوظيفة العمومية في ميزانية السنة المقبلة 2010 23820 منصب شغل جديد

الحاجيات

كيفية توظيف واستغلال المناصب المحدثة

وقد أعلن صندوق الضمان الاجتماعي أن حدة التقليص من العمال والأجراء عرفته المؤسسات والمقاولات التي لم تتلق أي دعم من الحكومة وخاصة في النسيج الذي وصلت نسبة التسريح إلى 11,17 في المائة حسب نفس المؤسسة الاجتماعية

سؤال حقيقي حول معايير الاستفادة من الدعم الحكومي و الشفافية في معالجة طلبات الدعم وحسب بعض المقاولات طغى عنصر القرابة والعلاقات والرشوة

أدى إغلاق عدد كبير من المؤسسات إلى تقليص عدد الأجراء وفصل ما يقارب 10.000 أجير عن العمل في الألبسة والنسيج والبناء وهي أرقام النصف الأول من سنة 2009 وقد تفاقمت في النصف الثاني من هذه السنة ويتم التستر عليها من طرف الجهات الرسمية

مشروع التعويض عن فقدان الشغل

تنمية الموارد البشرية

عدد الموظفين بالنسبة لكل ألف نسمة = 14,3

بلغ متوسط مديونية موظفي وأعوان الدولة 28 في المائة فيما بلغت نسبة المدينين 43 في المائة

186069 موظف مدين يسدد ما يعادل 18703 درهم في السنة أي ما يزيد عن 3,3 مليار درهم سنويا تسدد لمؤسسات القروض

رواتب الموظفين المرتبين في سلاليم الجور التي تفوق السلم العاشر تمثل 28,7 في المائة من كثلة الجور

التكوين المستمر 116 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة أي مايعادل ويقدر ب 271 درهم في السنة لكل موظف

المساعدات المقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية انتقلت من 38 مليون درهم سنة 2002 إلى 652 مليون درهم منها 600 مليون درهم حصة مؤسسة محمد السادس للتضامن.

الموظفون الأشباح: نسبة مرتفعة بالرغم من التعتيم الذي تعرفه هذه الإشكالية ويتراوح الرقم ما بين 2000 موظف شبح في التعليم و 900 موظف شبح في الصحة وما يزيد على 3000 موظف شبح

خلاصات

النتائج التي يتوصل اليها المندوبية السامية للتخطيط نتائج تقريبية وليست قطعية مع هامش كبير للعدم القة ويجب النظر اليها كمصدر للمقارنة وليس كدراسة واسعة النطاق لكونها تستند الى التحقيق بالعينة عن ماخيل ألأسر ونختلف مع هده المؤسسة في كيفية تحديدها لمستوى البطالة لكونها تتخد عناصر ومعايير غير موضوعية وغير متداولة عالميا وعلميا وبالتالي نعتبر بعض الأرقام والمعطيات الاحصائية موجهة ودات خلفيات سياسية وهي مشروعة على اي حال خاصةلدى الأنظمة غير ديمقراطية وتتوخى منها اما الحصول على نقطة حسنة من لدن المؤسسات المالية الدولية او من أجل الحصول على المزيد من القروض وهوما نشاهده اليوم مع نهاية السنة

اتباع الاساليب الوقائية التي توازن بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في السياسات التنموية عن طريق توفير النطم والتشريعات والقوانين التي توفر البيئة المناسبة لمنع ظاهرة الفقر الا انه اصبح على جميع الدول بحكوماتها اتخاخ الاساليب اجذرية لتخفيف حدة الفقر على الاقل في مجتمعاتها عن طريق التركيز على عدالة توزيع الثروات واعادة توزيعها واتخاذ كافة الاجراءات الادارية لمحاربة الفساد والمفسدين والتحقق من مصادر الخول غير المشروعة.

خلاصات عامة

ضرورة إعادة النظر في مختلف المبادرات و الاستراتيجيات المتبعة بما فيها مبادرةالتنمية البشرية التي تتطلب وفقة للتقييم والوقوف على النتائج الحقيقية و كيفية التي دبرت بها وصرفت الميزانيات الضخمة المخصصة لها

تقييم نتائج الإخفاقات ودعم الجوانب الايجابية من التجربة في مجالات محاربة البطالة وانخفاض الدخل, أو لمعالجة مشاكل بعض الفئات الاجتماعية المهشمة والمحرومة, كالمعوقين والمسنين او الحد من الوفيات بالنسبة للأطفال والأمهات و قضايا المساواة والإدماج الاجتماعي

إعداد خطة وطنية شاملة و مندمجة للمسألة الاجتماعية ضمن مخطط سياسي واقتصادي عام واضح الأهداف والمعالم و الأوليات بعيدا عن التدابير الجزئية او الظرفية في اطار برنامج وطني تنموي طويل الأمد يهدف إرساء التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. و دمج تحليل السياسة الاجتماعية في جميع جوانب صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية وعلى جميع مستوياتها.

لابد من ان نسجيل باعتزاز حركية تنسيقيات مناهضة الأسعار والغلاء المعيشة, وكذا الانتفاضات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي في العديد من المناطق سيدي افني صفرو زاكورة .... الذي أكد بالملموس حالة الوضع المتردي و تفاقم الفقر والبطالة لدى الشباب وتزايد حالة تهميش والاقصاء والحرمان في العديد من المناطق المهمشة والنائية.

النتائج الاجتماعية الخطيرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من لدن عدد من البلدان الليبرالية وضمنها المغرب واعتمادها على ميكنزمات اقتصادا لسوق, هي التي دفعت بالمجتمع الدولي المعني بالتنمية إلى إعادة التفكير في نموذج التنمية المتبع وتوجيهه نحو تحقيق المساواة الاجتماعية من خلاال توزيع عادل لتمرات النمو والثروات الوطنية

التأكيد على أهمية السياسة الاجتماعية في عملية التخطيط على الصعيد الوطني, بدءا من مرحلة التشخيص, مرورا بدراسة الخيارات, والتمويل وتخصيص الميزانيات, وصولا إلى تنفيذ البرامج وتقييم أثرها.

الحكومة مدعوة اليوم إلى القيام بإصلاحات جذرية وعميقة سياسية واقتصادية واجتماعية لدمقرطة الحياة السياسية والاهتمام بالطبقات الوسطى والفقيرة. الحكومة ملزمةبتقوية الاقتصاد الوطني عبر إعادة النظر في اقتصاد السوق والعودة إلى اقتصاد اجتماعي تضامني وبناء سياسة تعليمية حقيقة قادرة على خلق الطاقات والأطر والكفاءات التي تحتاج إليها بلادنا في مجال التنمية المستدامة وبناء سياسة صحية واجتماعية مبنية على التضامن والعدالة والإنصاف والولوج المجاني للعلاج.

الاقتصادي العربي الجعيدي رغم كل الانتقادات الموجهة للمؤشر يجب أن يؤخذ في الاعتبار ويجب تقويم كل السياسات الحكومية التي استند إليها الترتيب

تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي = تراجع المؤشرات الاجتماعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الديمقراطية وحقوق الطفل والمرأة

تقرير ترنسبارنسي حول ظاهرة الرشوة = استمرار تدهور مكانة المغرب في مجال الشفافية ومحاربة الرشوة

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية = المجال الاقتصادي والبنيات التحتية الجرائم الاقتصادية والمالية احتل المغرب الرتبة 73 في سلم التنافسية الدولية تونس 40 البحرين 38 ومصر 70 وقطر 22 السعودية 28

تقرير منظمة مراسلون بلا حدود = حرية الصحافة والتعبير والرأي احتل المغرب المرتبة 127 سنة 2009 مواصلا تراجعه في هدا المجال بشكل كبير لبنان 60 الكويت 61 الجزائر 141 ومصر 142 وتونس 154 وتزايدة في الأونة الأخيرة المتابعات القضائية والاعتقالات واغلاق الصحف

منظمة العفو الدولية = الحريات وحقوق الإنسان ظاهرة الاختطاف والاعتقال السياسي استقلال القضاء والمحاكمة العادلة استخدام السلطة المفرطة في تفريق المظاهرات والاحتجاجات

كلها أقرت بتخلف وتراجع المغرب في مجالات متعددة اقتصادية اجتماعية حقوقية تخليق الحيات العامة والشفافية سنة 2008/2009

وتعبر هذه التقارير بشكل صريح على فشل السياسة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية سنة 2009 بالمغرب.

الصحافة الوطنية

نظام المعلومات والمعطيات الاجتماعية متخلف وضعيف

المغرب من البلدان القلائل في البحر المتوسط ذات الاقتصاد المنفتح التي لاتتوفر على نظام للمعلومات الاجتماعية وحصيلة اجتماعية موحدة ومقننة Bilan normalisé sociale بالنسبة للمؤسسات والمقاولات

المغرب يسير وينمو بسرعتين مختلفتين: سرعة القطار السريع TGV وهي خاصة بالأغنياء على مختلف المستويات والثانية سرعة السلحفاة وخاصة بالفقراء وذوي الدخل المحدود وخاصة العالم القروي الذي لازالت فيه الأساليب المعتمدة تقليدية وبدائية سواء على مستوى المعيشة والسكن والنقل والفلاحة وغيرها ...






المنظمة الديمقراطية للشغل

ندوة صحفية 24 دجنبر 2009

mardi 1 décembre 2009

مشروع قانون النقابات المهنية في المغرب

مشروع قانون النقابات المهنية

تعد الحرية النقابية باعتبارها المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه الحق النقابي، من بين الحقوق الأساسية المعترف بها لفائدة الأجراء لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها، وقد تم تكريس هذا الحق في مختلف آليات حقوق الإنسان وبالخصوص في اتفاقيات الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، و الاتفاقية رقم 135 حول ممثلي الأجراء.
وعلى المستوى الداخلي، أقرت دساتير المملكة المغربية الحرية النقابية، كما خصص المشرع مكانة هامة للحق النقابي ضمن النظام القانوني.
وفي هذا الإطار ومباشرة بعد الاستقلال، أصدر المشرع قانونا يقر تأسيس النقابات المهنية بحرية من طرف المأجورين في القطاع الخاص والموظفين، وقد نظم الظهير الشريف رقم 119.57.1 الصادر في 18 ذي الحجة 1376 الموافق (16 يوليوز 1957) أهداف النقابة، شروط تأسيسها، الشخصية الاعتبارية، والعلامات النقابية والعقوبات.
وتمت المصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، بظهير صدر في 23 جمادى الأولى 1377 الموافق (16 دجنبر 1957).
ورغم إقرار هذه الحرية النقابية، فقد تبين من خلال الممارسة أن المساس بها وعرقلة ممارستها غير مجرمة لانعدام حماية تشريعية لهذه الحرية، وقد حاول القضاء سد هذا الفراغ، وذلك باعتبار الفصل من العمل أو الميز لأسباب نقابية غير مبررين وتترتب عنهما مسؤولية مدنية.
وسعيا لتعزيز ممارسة الحرية النقابية، وضمانا للحماية الفعلية لها وتجسيدا لملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية وقرارات لجنة الحريات النقابية، أدخل المشرع على الظهير السالف الذكر تعديلات أسست حماية تشريعية للعمل النقابي، وفي هذا الإطار فإن القانون رقم 18.01 الصادر في 15 فبراير 2000 ، جرم المس بالحرية النقابية وعرقلة ممارسة العمل النقابي ومنع التدخل في الشؤون النقابية.
وأثناء إعداد مدونة الشغل عرف الحق النقابي تطورا هاما، من خلال إدماج جل مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية ضمن المقتضيات الجديدة المنظمة للعمل النقابي.
وقد تضمن التشريع النقابي الجديد قواعد جديدة أهمها: تعزيز أهداف وأدوار النقابة، تحديد معايير التمثيلية النقابية، مأسسة الوجود النقابي داخل المقاولات التي تشغل 100 أجير أو أكثر، وضع مركز قانوني حمائي للممثلين النقابيين والدعم المالي للنقابات.
وإذا كان ظهير 16 يوليوز 1957 السالف الذكر يطبق بصفة عامة على مأجوري القطاع الخاص وعلى الموظفين، فإن مدونة الشغل أوضحت عبر المادة 586 ، أن أحكام هذا الظهير«تظل (....) سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون»، وبذلك أصبحت هذه الوضعية تشكل ثنائية بالنسبة للمغرب، رغم أن القانون المقارن يشمل قانونا واحدا يطبق على جميع القطاعات باستثناء بعض القواعد الخاصة أو قوانين خاصة بكل قطاع .
إن النقابات المهنية تلعب اليوم أدوارا مهمة بمختلف الهيئات الاستشارية، وتضطلع بأدوار القوة الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها شريكا اجتماعيا على الصعيد الوطني يساهم في بلورة السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد المقاولات من خلال إشراكها في العديد من الآليات واستشارتها في مختلف مجالات عالم الشغل.
ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع معايير العمل الدولية وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية ولجنة الحرية النقابية، وتكريسا لحقوق الإنسان عامة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص، وتجسيدا لمبادئ دستور المملكة المغربية، وما تضمنته العديد من اتفاقات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني ملائم للمنظمات النقابية.
ولتحقيق هذا الهدف تمت صياغة مشروع قانون خاص بالنقابات المهنية، موحد ويضع حدا للثنائية كما يرتكز على مقومات مشتركة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والأجراء.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن التشريع النقابي المغربي الحالي وإن كان متطورا، إلا أن الممارسة العملية بينت ضرورة وضع قانون جامع لسد بعض الثغرات من خلال ما يلي:
* ضبط بعض جوانب التأسيس والشروط الواجب توفرها لذلك؛
* دعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات المهنية؛
* تحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية وحمايتها؛
* تنظيم إحداث التنسيقات النقابية؛
* تحديد وضبط المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية؛
* تعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية؛
* تقنين تمويل النقابات المهنية.
ولتحقيق هذه الأهداف تم إعداد هذا المشروع المتكامل والذي يشمل83 مادة موزعة على أحد عشر بابا على الشكل الآتي:
تعتبر الحرية النقابية أحد الحقوق الأساسية للأجراء التي كرستها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات الشغل الدولية ودساتير المملكة المغربية المعتمدة منذ سنة 1962 .
وتتجسد هذه الحرية، من خلال حرية تأسيس النقابات المهنية بدون قيد أو ميز في القطاع العام والشبه العمومي والخاص، لتمثيل مصالح الأجراء على مختلف المستويات والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والمعنوية.
وإيمانا بهذا الدور الهام الذي تضطلع به النقابات المهنية في تنظيم وتمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم من جهة ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وتكريسا للمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية منذ فجر الاستقلال في ميدان الحرية النقابية تشريعا وممارسة، وسعيا لتوسيع فضاءات الحرية النقابية بهدف تكريس التعددية وتطوير المشهد النقابي، تم اعتماد هذا القانون الجديد الموحد الذي يؤطر النقابات المهنية.
ويهدف هذا القانون، إلى تطوير الأهداف وتعزيز وظائف الاستشارة والمشاركة، مما يجعل من النقابات المهنية شريكا اجتماعيا على مختلف المستويات كما يطور أداءها وأدوارها، ويعزز ممارسة الحرية النقابية ويضمن لها حماية فعلية بالإضافة إلى عقلنة هذه الممارسة وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية المتعارف عليها عالميا .
وهكذا يصبح التشريع النقابي الوطني ملائما في مختلف مظاهره لمضامين اتفاقيات الشغل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، و الاتفاقية 135 حول ممثلي الأجراء لسنة 1971 .

مشروع قانون رقم ........ بتاريخ .......... بشأن النقابات المهنية

> البــاب الأول : تضمن أحكاما عامة تضم تسع مواد، خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي.
> الباب الثاني : شمل سبعة مواد همت أساس الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية.
> الباب الثالث : خصص هذا الباب لموضوع أساسي لممارسة الحرية النقابية والمتعلق بتأسيس النقابات المهنية، ويشمل في مواده من 17 إلى 31 ، شروط ومساطر تأسيس النقابات على مختلف المستويات (المركزيات النقابية، النقابات القطاعية، النقابات الجهوية ....إيداع القوانين الأساسية والشروط).
> الباب الرابـــع: كرس هذا الباب لاتحادات النقابات المهنية (المواد 32 ـ 35) ،لإقرار نفس الشروط لإحداثها وتمتيعها بنفس الحقوق مع إخضاعها لنفس الواجبات.
> الباب الخامس: يحدد هذا الباب (المواد 36 ـ 44) معايير التمثيل النقابي التي تم اعتمادها لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا ومختلف المستويات لهذا التمثيل (الصعيد الوطني، القطاع العام، القطاع الخاص، الجهات .....) وذلك لسد الثغرات التي يتسم بها التشريع الحالي في هذا المجال . كما تم إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات أو الوظيفة العمومية .
> الباب السادس: يقنن الباب السادس موضوع تمويل النقابات المهنية، مصادر التمويل، الدعم النقابي، مراقبة صرف الدعم، مسك سجل محاسبة، وشروط الاستفادة من الدعم.
وخلافا لما نصت عليه مدونة الشغل والمتمثل في تكليف لجنة بمراقبة صرف الدعم النقابي، يكلف المشروع المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بهذه المراقبة.
> الباب السابع : يتمحور موضوع هذا الباب حول حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، وقد تم تضمين بنوده كل المبادئ المعروفة التي تجرم المس بالحرية النقابية وعرقلتها، ومختلف القواعد التي ترمي إلى حماية هذا الحق مع إقرار جملة من التسهيلات لممارسة العمل النقابي .
> الباب الثامن : يسرد هذا الباب في مواده من 62 إلى 68 مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها.
> الباب التاسع : خصص لحل النقابات المهنية، وقد خولت هذه الصلاحية لإرادة النقابيين بالحل الطوعي متى شاؤوا أو بمقتضى القوانين الأساسية أو بناء على حكم قضائي، وذلك ضمانا للاستقلال الفعلي للنقابات، ونظم هذا الباب أيضا كيفية توزيع الممتلكات النقابية .
> الباب العاشر: على غرار جل التشريعات، خصص هذا الباب للمقتضيات الزجرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط وفي بعض الحالات بحرمان النقابات من الدعم.
> الباب الحادي عشر: تضمن هذا الباب مقتضيات تخص تاريخ دخول حيز التنفيذ هذا القانون ( سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ونسخ ظهير 16 يوليوز 1957 وقانون 15 فبراير 2000 وبعض أحكام مدونة الشغل المنظمة للحق النقابي.
تلك أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا المشروع وأهم المضامين التي يشملها.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 : النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو لمهن متقاربة أو لصنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض.
المادة 2 : تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة، خاصة فصليه الثالث والتاسع وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3 : تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي والمهني للمنخرطين بها .
وتتولى النقابات على الخصوص :
- تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛
- الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ورعايتها والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني؛
- المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية؛
- المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وفقا لمعايير التمثيلية؛
- إبداء الرأي بشأن الاستشارات التي تطلب من طرف الجهات المختصة؛ والتي تهم جميع الخلافات والقضايا ذات الارتباط بمجال تخصصها،
- تمثيل الأجراء في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية والمشاركة في أشغالها.
- تمارس النقابات المهنية بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 شتنبر 2003)
المادة 4 : يمكن للمشغلين والأجراء والحرفيين والمشتغلين لحسابهم الخاص، أن ينخرطوا بكل بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.
و يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة مهنية من اختياره، كما يجوز له أن ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة القانونية التي يقررها النظام الأساسي والنظام الداخلي للنقابة المهنية في هذا الشأن.
يجوز للقاصرين الذين يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة، أن ينخرطوا في النقابات المهنية شريطة عدم تعرض أبائهم أو أوليائهم، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارتها أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 5 : يعتبر باطلا وعديم المفعول، كل تأسيس لنقابة مهنية أو حرفية يرتكز على أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
و تبقى سارية المفعول، مقتضيات وأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالانتماء و ممارسة الحق النقابي.
المادة 6 : تؤسس النقابات المهنية على مستوى المهن أو القطاعات أو على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي أو على مستوى المقاولات والمؤسسات.
المادة 7 : تعتبر مركزية نقابية مهنية بحكم هذا القانون كل تنظيم أو تكتل كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية.
المادة 8 : تعتبر نقابة مهنية قطاعية في حكم هذا القانون، كل تنظيم كيفما كانت تسميته، يضم مجموعة من المكاتب النقابية المحدثة على مستوى مهنة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة الاقتصادية.
المادة 9 : يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص.

الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية

المادة 10 : تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.
المادة 11 : تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي ، ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تتولى تمثيلها.
المادة 12 : يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.
المادة 13 : لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التكوين والثقافة العمالية والصحة والسلامة المهنية أو ما يماثلها، إلا في حالة إخلال النقابة بالقوانين الجاري بها العمل أو بقانونها الأساسي.
المادة 14 : يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم، طبقا لأحكام الظهير المنظم لجمعيات التعاون المتبادل.
المادة 15 : يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) كما تم تعديله وتغييره، ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات النقابية أو الشارات وفق مقتضيات هذا القانون.
يمكن وضع تلك العلامات النقابية أو الشارات، على جميع المنتجات أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها أو للشروط التي صنعت بها. يمكن لجميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية أو الشارات.
المادة 16 : يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب، أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح للهيئات التقريرية والإدارية والاستشارية لهذه لنقابة.
كما يحق لكل منخرط في نقابة مهنية، أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته الكاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و يحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئاتها الاستشارية.

البــاب الثالث : تأسيس وإدارة النقابة المهنية

المادة 17 : تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن، بشرط أن تراعي مقتضيات هذا الباب.
المادة 18 : يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيسي، تصريحا إما مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المختصة الكائن به مقر النقابة ، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.
المادة 19 : يتعين على كل نقابة مهنية أن تضع لها نظاما أساسيا ونظاما داخليا مكتوبين.
المادة 20 : تؤسس وتنظم وتسير النقابة المهنية ، بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة في انتخاب مختلف أجهزتها التقريرية والإدارية والتنفيذية.
وتتضمن الأنظمة الأساسية والداخلية للنقابات المهنية، مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة.
توضع الأنظمة الأساسية للنقابات المهنية حسب الشكليات المحددة ولدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 27،21،19،18 . من هذا القانون.
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة المهنية على الخصوص، البيانات الآتية:
1 - تسمية النقابة ورمزها ؛
2 - الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة المهنية طبقا لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل،
3 - دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛
4 - الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة؛
5 - لجنة التحكيم للبت في الخلافات التي قد تنشب داخل النقابات المهنية.
المادة21 : يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 18 من هذا القانون حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ويتضمن اسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما، وأن يرفق بنسخة من بطاقتي تعريفهما الوطنية.
ويتعين الإشارة في التصريح إلى جدول أعمال و ساعة و تاريخ ومكان الاجتماع.
المادة 22 : يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليها في المواد 18 ،19 ، 20 و 21 من هذا القانون.
المادة 23 : إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة الإدارية المختصة تطلب من المحكمة الإدارية، رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون.
تبت المحكمة الابتدائية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 24 : عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية، إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:
- محضر المؤتمر التأسيسي؛
- لائحة بأسماء أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛ وفق الشكليات المحددة في المادة 21 من هذا القانون.
- أربعة نظائر من النظام الأساسي كما صادق عليه المؤتمر.
يجب أن تكون هذه الوثائق مصادقا عليها من طرف السلطات المختصة.
تسلم السلطة الإدارية المختصة فورا وصلا مقابل هذا الإيداع ،
توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل بالنسبة للنقابات المهنية المحدثة في القطاع الخاص، وإلى رئيس الإدارة المعنية بالنسبة للنقابات المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.
المادة 25 : تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتمبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها.
المادة 26 : كل تأسيس لنقابة مهنية، يعتبر قانونيا بمجرد إيداع القوانين الأساسية وحيازتها الوصل النهائي، إلا إذا أحيل ملف التأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة على المحكمة الإدارية بدعوى مخالفة هذا التأسيس لأحكام القوانين الجاري بها العمل.
المادة 27 : يجب إشعار كل من السلطة الإدارية المختصة المودع لديها ملف التأسيس مقابل وصل، والمندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل والسلطة الحكومة المعنية، بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.
المادة 28 : كل إحداث لتنظيمات النقابة المهنية على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية طبقا للمواد18 ، 19 ،20 و 21 من هذا القانون.
يقدم التصريح من طرف منتدب تنتدبه النقابة المهنية لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 29 : يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة المهنية، طبقا للشروط الواردة في المادة 28 من هذا القانون.
المادة 30 : يخضع تأسيس النقابات المهنية القطاعية، لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس النقابات المهنية المركزية المشار إليها في المادة22 من هذا القانون.
المادة 31 : يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابة المهنية وتسييرها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية : السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد ، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات وإساءة التصرف في أموال الشركة.

الباب الرابع : اتحادات النقابات المهنية

المادة 32 : يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته.
تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون.
المادة 33 : تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة أيا كانت تسميتها.
يجب النص في النظام الأساسي لكل اتحاد أو كل تنظيم مماثل كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم وتضبط سير هذا الاتحاد.
المادة 34 : تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.
المادة 35 : تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ، في الهيئات والأجهزة الاستشارية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
بالنسبة للنقابات المهنية للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص، تحدد معايير التمثيلية بنص تنظيمي.

الباب الخامس: معايير التمثيل النقابي للأجراء: النقابات الأكثر تمثيلا

المادة 36 : تحدد النقابات الأكثر تمثيلا على المستويات الآتية:
- المستوى الوطني الذي يشمل القطاعين العام والخاص والشبه العمومي،
- القطاع الخاص الذي يشمل الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وقطاع المناجم والفلاحة والخدمات ،
- القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- على المستوى القطاعي، الذي يشمل مختلف المؤسسات المتجانسة أو المترابطة ما بينها و المنتمية للقطاع العام أو الخاص على الصعيد الوطني،
- على المستوى الجهوي، الذي يشمل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمنتمية للقطاع العام من جهة و المقاولات والمؤسسات المنتمية للقطاع الخاص.
- وعلى مستوى المقاولة وفروعها.
المادة 37 : تحدد معايير التمثيل النقابي كما يلي:
- الحصول على نسبة كحد أدنى من مجموع عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات المهنية؛
- الاستقلال الفعلي للنقابة؛
- القدرة التعاقدية للنقابة.
ويحدد بقرار يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، مضمون معيار القدرة التعاقدية للنقابة.
المادة 38 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، كل مركزية نقابية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، المنتخبين في القطاع العام والقطاع الشبه العمومي والقطاع الخاص.
المادة 39 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع الخاص، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدماتي والصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي والمنجمي.
المادة 40 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع العام، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين المنتخبين في إطار اللجان المتساوية الأعضاء في مختلف مكونات هذا القطاع .
المادة 41 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على المستوى القطاعي العام أو الخاص على الصعيد الوطني، كل نقابة مهنية قطاعية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو مندوبي الأجراء المنتخبين في إطار القطاع المعني.
المادة 42 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الجهوي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل نقابة حصلت على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو ممثلي الأجراء المنتخبين سواء في إطار اللجان المتساوية الأعضاء أو في انتخابات مندوبي الأجراء.
المادة 43 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو على صعيد فروعها، كل نقابة حصلت على 25 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على هذا المستوى.
المادة 44 : في حالة عدم وجود نقابات مهنية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع، يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساو من الممثلين النقابيين تتولى:
- المساهمة في تدبير نزاعات الشغل؛
- المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
- تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية؛
- المشاركة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات والمؤسسات.

الباب السادس: تمويل النقابات المهنية

المادة 45 : تشتمل الموارد المالية للنقابة على :
- واجبات انخراط الأعضاء؛
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ، والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
- ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛
- الإعانات التي تمنحها الدولة؛
- المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 46 : حق لكل نقابة مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير عوض وتمتلك وتتصرف في:
- مواردها المالية؛
- الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين الجاري بها العمل.
المادة 47 : يمكن للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء ، أن تتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها وأجور بعض الأطر أو الملحقين للعمل لديها أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها. يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية.
المادة 48 : يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية، أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في النقابة، وإيداعها في حساب النقابة المهنية. كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء، بعد أن يكون قد أدى ما حل أجله من التزامات تجاه النقابة، وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق على صحته.
المادة 49 : يجب على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.

المادة 50 : يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها وجوبا أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.
المادة 51 : تحصر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم حساباتها سنويا، ويشهد بصحتها خبير محاسب من اختيارها مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. جب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.
المادة 52 : يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، على أساس معايير التمثيل النقابي المشار إليها في الباب الخامس من هذا القانون.
تحدد بقرار تنظيمي مشترك يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه، ويوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل مركزية نقابية.
المادة 53 : يتولى المجلس الأعلى للحسابات، مراقبة صرف نفقات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها، وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 54 من هذا القانون.
توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات، وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.
المادة 54 : كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، يعد اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون الجاري به العمل في مثل هذه الجرائم.
كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات بعد مؤتمرها الأخير، تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 52 من هذا القانون. تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها التنظيمية.

الباب السابع: حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية

المادة 55 : يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء، يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للموظف أو الأجير، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية وإسناد مناصب المسؤولية والمزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية.
المادة 56 : يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي.
المادة 57 : يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء، أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.
يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء التي يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي غير مشروع أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين .
المادة 58 : يمنع كل تمييز سلبي أو إيجابي لأسباب نقابية كيفما كان مصدره، تجاه أعضاء ومؤسسي النقابات المهنية أو مديريها أو متصرفيها أو منخرطيها .
المادة 59 : يتمتع ممثلو المنظمات النقابية وأعضاء المكاتب النقابية بحماية فعلية من أي تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح، تتخذ بسبب أنشطتهم أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم في أنشطة نقابية، شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين الجاري بها العمل والأنظمة الداخلية للمقاولة أو المؤسسة أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو وفقا لترتيبات أخرى.
المادة 60 : يستفيد الممثل النقابي أو عضو المكتب النقابي بالقطاع الخاص أو العام أو الشبه العمومي ، بعد اتفاق مع رئيس الإدارة أو المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.
يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة، ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل أو رئيس الإدارة المعنية .
المادة 61 : يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص التفرغ لمسؤوليها للقيام بمهام نقابية.
تحدد بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصها ، كيفية الترخيص للتفرغ وشروط تجديده و عدد المتفرغين الذي يجب أن يكون مبنيا على معايير التمثيلية .

الباب الثامن: العمل الاجتماعي للنقابات المهنية

المادة 62 : يمكن للنقابات المهنية:
1 . تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والتكوين والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين فيها .
2 . إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية أو غيرها.
3 . تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
4 . تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 63 : يمكن للنقابات المهنية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، القيام بالعمليات التالية:
1 - اقتناء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهامها من: مواد أولية، أدوات، معدات، آلات، أسمدة، بذور، أغراس، دواب وأعلاف، بقصد كرائها أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها لكي يمارسوا مهنتهم؛
2 - التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها ، من شغلهم الشخصي أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها.
ويشترط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها.
المادة 64 : يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للتعاون المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .
المادة 65 : يمكن للنقابات المهنية أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن اقتصادية، ولاقتناء أراضي معدة لإحداث مقرات اجتماعية لفائدة منخرطيها.
المادة 66 : يمكن للنقابات المهنية أن تحدث منشآت مهنية، كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة لتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية .
المادة 67 : يمكن للنقابات المهنية أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك لفائدة منخرطيها.
المادة 68 : يمكن للنقابات المهنية، أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات.

الباب التاسع: حل النقابات المهنية

المادة 69 : يتم حل النقابات طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي.
المادة 70 : يمكن أن تحل النقابات المهنية بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الملك، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قوانينها الأساسية.
المادة 71 : إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا ، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقا لقانونها الأساسي، أو إن اقتضى الحال بحسب ما تمليه ظروف النازلة ،عند سكوت القانون الأساسي أو تعذر تطبيق أحكامه .
المادة 72 :إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك. لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.

الباب العاشر: مقتضيات زجرية

المادة 73 : يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة31 من هذا القانون.
المادة 74 : يعاقب كل شخص ذاتي أو معنوي، أرغم شخصا على الانتماء إلى نقابة معينة أو الانسحاب منها خلافا للمادة 4 من هذا القانون، بالحبس من .... إلى ... وبغرامة تتراوح مابين ... و...درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.
المادة 75 : يعاقب مؤسسو النقابات المهنية أو رؤساؤها أو مديروها أو متصرفوها ، أيا كانت صفتهم في حالة خرق المقتضيات الواردة في الباب الثالث من هذا القانون أو في حالة إعادة تأسيس نقابة تم حلها بحكم قضائي ،بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح ما بين ... و ... درهم.
تضاعف هذه العقوبة في حالة استمرار مهامهم في أي نقابة أسست خلافا لمقتضيات الباب الثالث من هذا القانون.
المادة 76 : يعاقب كل من وزع أو ساهم في توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها طواعية أو طبقا لقانونها الأساسي أو بحكم قضائي بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30.000 درهم.
المادة 77 : كل تمويل داخلي أو خارجي تحصل عليه النقابة المهنية من مصادر غير تلك التي وردت في المادة 45 من هذا القانون، يعرض النقابة المعنية لعقوبة تشمل غرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 30.000 و 50.000 درهم، ويحرمها من الدعم المالي العمومي إذا كانت نقابة أكثر تمثيلا للأجراء.
المادة 78 : تعاقب كل نقابة مهنية لم تمسك محاسبة طبقا للمادة50 من هذا القانون وللشروط المحددة في هذه المادة ، بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ويمكن حرمانها من الدعم المالي العمومي.
تعاقب بنفس العقوبة كل نقابة مهنية لم تحصر حساباتها سنويا وطبقا للشروط المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون.
المادة 79 : يعاقب على مخالفة المواد 56 ،57 ، 58 ، 59 من هذا القانون المتعلقة بحماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و 30.000 درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.
المادة 80 : يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة أو يقلدها أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتغييره.
المادة 81 : يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الباب السابع وتثبيتها في محاضر، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل في مجال اختصاصهم، بمعاينة مخالفة أحكام الباب السابع من هذا القانون وتثبيتها في محاضر طبقا للمادة 539 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل.

الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية

المادة 82 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتقوم النقابات المهنية خلال هذا الأجل بملاءمة أنظمتها الأساسية والداخلية مع أحكام هذا القانون.
المادة 83 : ينسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون رقم 11.98 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والمواد من 396 إلى 429 من القانون رقم 99 ـ 65 المتعلق بمدونة الشغل.




نقلا عن

/MAROC/مشروع قانون النقابات المهنية

* Publié par SNAPEST INFOS le 1 Décembre 2009 à 14 00