المؤشرات والمعطيات الإحصائية
1. مقدمة عامة
2. منهجية التقرير
3. مفهوم الحصيلة الاجتماعية
4. رصد واستقراء المعطيات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية
5. قراءة في تقارير المنظمات الدولية المهتمة بالتنمية البشرية والإنسانية
6. ملامح الفوارق الاجتماعية بالمغرب
7. مصداقية وعلمية المعطيات والأرقام
تقديم عام
السياسة الاجتماعية في المغرب: صعوبات تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية في سنة 2015
حدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبناهكن سنة 1995 هدف السياسة الاجتماعية في تحسين وتعزيز نوعية الحياة للناس كافة, وهو هدف يتطلب القطع النهائي مع المفهوم الضيق للتنمية الاجتماعية وبالتالي تغيير السياسة الاجتماعية لتشمل أبعادا متعددة للتنمة, وهو ما يقتضي:
إقامة مؤسسات ديمقراطية
احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
زيادة الفرص الاقتصادية وتكافئها
سيادة القانون
المشاركة الفعالة لمجتمع المدني
هل تخضع السياسة الاجتماعية في المغرب لهذه التحديدات المفاهيمية والشروط الضرورية لتحقيق سياسة اجتماعية حقيقية?
هل يتوفر المغرب حقا على سياسة اجتماعية?
لابد من تحديد مفهوم دقيق للسياسة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشكل خاص?
فالسياسة الاجتماعية حسب الوكالات الأممية الخاصة بالتنمية الاجتماعية هي: آلية لبناء مجتمعات تسودها العدالة والاستقرار وتتوفر على مقومات الاستدامة, و تتخطى السياسات القطاعية والبرامج والخدمات الاجتماعية ومنها سياسات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
والهدف النهائي للسياسة الاجتماعية هو تخفيف حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي وإخماد بؤر التوتر الاجتماعي وتحسين الوضعية الاجتماعية لجميع المواطنين على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم
حصيلة اجتماعية تمثل جردا لنتائج السياسة الاجتماعية المعتمدة من طرف الحكومة خلال سنة 2009 في مجالات تحسين المستوى المعيشي للسكان وتوفير الخدمات الأساسية والولوج المجاني لها بشكل عادل وفي مجالات التشغيل وظروف وشروط العمل المهنية والمعيشية للطبقة العاملة والعلاقات الاجتماعية والمهنية, وضمنها الحوار والمفاوضات الاجتماعية ونتائجها.
الأهداف
تتوخى المنظمة الديمقراطية للشغل من خلال تقديم هذه الحصيلة المتواضعة حسب المعطيات التي تتوفر عليها وبناء على متابعتها للوضع الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في سوق الشغل, رصد مكامن الخلل والاختلالات في المقاربة السياسية للحكومة للمسألة الاجتماعية
الإشراك الفعلي للطبقة العاملة في إعداد تقارير ذات البعد الاجتماعي والمساهمة في محاربة الفقر والهشاشة
إعادة تحديد دور الدولة من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تنمية التشاور والمشاركة وتعبئة كل الفاعلين الاجتماعيين للدفاع عن وزانات الاجتماعية
لماذا الحصيلة الاجتماعية?
الإطار العام لإعداد تقرير حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009
المؤشرات المتعلقة بالفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي المؤشرات المتعلقة بالفوارق الاجتماعية بالمغرب
المؤشرات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء
المراجع: 1 - المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وعن القطاعات العمومية
تقرير التنمية البشرية والإنسانية لسنة 2009
خلاصات واستنتاجات
محتوى
المؤشرات الاجتماعية والمعطيات الإحصائية
الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي - البطالة - الأمية - التمدرس - الصحة - السكن - ولوج الخدمات العمومية - نسبة ولوج شبكة الماء الصالح للشرب - نسبة ولوج شبكة الكهرباء - نسبة ولوج الشبكة الطرقية
تنمية الموارد البشرية
الوضعية المعيشية والمهنية للشغيلة المغربية (ظروف العمل, التكوين المستمر, الأجور, الحماية الاجتماعية ...)
العلاقات المهنية والمفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي
الحصيلة السنوية من خلال تقييم السياسة الحكومية في المجالات الاجتماعية المشار إليها أعلاه من خلال استقراء االمؤشرات والمعطيات اإحصائية
الفقر والفوارق الاجتماعية في المغرب
Pauvreté et inégalités sociales
ينبغي لملامح الفقر أن تمكننا من الإجابة عن الأسئلة التالية:
من هم الفقراء?
ما هو مستوى فقرهم?
أين يتواجدون و كيف يعيشون?
ما هي مصادر مداخلهم?
تعريف الفقر
الفقر و الفوارق الاجتماعية
تعريف الفقر :
يشير المفهوم العام إلى ظاهرة الفقر إلى غياب أو عدم ملكية الأصول أو حيازة الموارد أو الثروة المادية منها وغير المادية, فإذا كان هذا النقص في الثروة المادية أو الدخل بحيث لا يتمكن الشخص في القدرة على إشباع الحاجات البيولوجية (المأكل الملبس, المسكن) ويسمى عندئذ الفقر المطلق, أو في حالة تدني مستوى إشباع الحاجات الأساسية وتدني مستوى المعيشة ونوعية الحياة وخصائص وقدرات الإفراد والجماعات داخل المجتمع ويسمى (نسبي فقر) فيما الحالة التي لاستطيع فيها الإنسان من خلال التصرف بدخله الوصول إلى إشباع الحاجة الغذائية ألمتمثله بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينه يسمى الفقر المدقع.
حسب التعريف الأممي الفقراء هم الأشخاص الذين لايتوفرون على أكثر من دولارين في اليوم
نسبة الفقر النسبي: النسبة المأوية للسكان الذين تقل نفقاتهم عن عتبة الفقر النسبي,
نسبة الهشاشة: النسبة المأوية للسكان غير الفقراء المهددين بالسقوط في الفقر (تتراوح نفقاتهم مابين عتبة الفقر و 1,5 عتبة الفقر),
مؤشر حدة الفقر: يقيس الفارق بين نفقات الأسر الفقيرة و عتبة الفقر,
مؤشر الفوارق الاجتماعية: يقيس درجة تمركز التوزيع الاجتماعي لنفقات الاستهلاك.
عتبة الفقر
ارتكز تحيين عتبة الفقر النسبي على بنية السكان و المعطيات حول التغذية و نفقات الأسر المستخلصة من البحث حول الاستهلاك لسنة 2000-2001.
بلغت عتبة الفقر لسنة 2004 ما قيمته 14,2 في المائة
1687 درهما في الشهر لأسرة متوسطة بالوسط الحضري (حوالي أفراد 5),
و 1745 درهما في الشهر لأسرة متوسطة بالوسط القروي (حوالي أفراد 6).
(معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط)
تقرير السيدة لسيل
يصل عدد الفقراء بالمغرب إلى خمسة ملاين نسمة
المغرب يعد من البلدان الأكثر إنتاجا للفقر في العالم العربي
النمو الاقتصادي لن يحد لوحده من الفقر إذا لم تعمل الحكومة على التقليص من الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية واعتماد توزيع عادل للثروات
تطور الفقر النسبي على الصعيد الوطني
يظل الفقر أحد المعضلات الكبرى في المجتمع المغربي والذي لم تتمكن السياسة الحكومية الحالية الحد منه نظرا للمقاربة الاختزالية والإجراءات الظرفية والترقيعية التي تتبناها علاوة على أن معالجة ظاهرة الفقر تتطلب توزيعا عادلا للخيرات, ومن هذا المنطلق نؤكد على أن نسبة الفقر لازالت مرتفعة وتزداد بشكل مخيف في المجتمع المغربي.
مؤشر التنمية البشرية والإنسانية حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
المكونات:
الصحة: معدل وفيات الرضع;
المعرفة: معدل ثلث نسبة التمدرس في التعليم الأساسي وثلثي نسبة معرفة القراءة والكتابة
مستوى المعيشة: متوسط نفقات الاستهلاك حسب الفرد.
يختلف هذا المؤشر عن مؤشر التنمية البشرية (IDH) لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لأن قياسه يعتمد على:
معدل وفيات الرضع بدل معدل الحياة عند الولادة,
نسبة تمدرس الفئة العمرية 7 à 12 سنة بدل 7 à 24 سنة,
نسبة معرفة القراءة و الكتابة لدى الفئة 10 سنوات و أكثر بدل 15 سنة و أكثر,
متوسط نفقات الأسر حسب الفرد بدل الناتج الداخلي الخام حسب الفرد.
المؤشرات الاجتماعية للتنمية الإنسانية
تشكل التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية التابعة للأم المتحدة والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إحدى الآليات الساسية التي تساهم في تقييم عمل الحكومة وأدائها في عدد من الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية والثقافية والحقوقية من ضمنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وترنسبارانسي.
ففي هذا الإطار صدرت سنة 2009 عدة تقارير تهم حالة المغرب ووضعه الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي كما صدرت تقارير عن المندوبية السامية للتخطيط والمنظمات الحقوقية المغربية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمركز الغربي لحقوق الإنسان وترنسبارانسي المغرب ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب, إضافة إلأى ما تنشره الصحافة الوطنية من تقارير حول أوضاع المواطنين في عدة مجالات.
ففي المجال الاجتماعي وبالتحديد في مجال التنمية البشرية سجل المغرب تراجعا كارثيا سنة 2009 في سلم التنمية البشرية حيث احتل المرتبة 130 من بين 181 دولة متراجعا بأربع نقط سنة 2008 متأخرا عن مجموعة من الدول العربية والإفريقية والأسيوية: لبنان المرتبة 83, الأردن 96, تونس 98, الجزائر 104, سوريا 107, فلسطين 110, مصر 123.
وتعود أسباب هذا التراجع الكبير إلى الاختلالات وضعف المؤشرات الاجتماعية في مجالات حيوية كالتعليم والصحة, إضافة إلى تنامي ظواهر اجتماعية أخرى كالفقر والبطالة والأمية بسبب تراجع الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية للسكان وخاصة منهم الفئات المستضعفة, هذا علاوة على ما عرفته الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة من تراجعات خطيرة أشارت إليها تقارير العديد من المنظمات الدولية المهتمة واحتل فيها المغرب مراتب جد متدنية.
وحسب قراءتنا للمؤشرات وتحليلها يتبين أن تراجع المغرب في المجالات الاجتماعية راجع بالأساس إلى السياسات المتبعة من طرف الحكومة واعتمادها على التوازنات المالية والاقتصادية وتهميشها للتوزانات الاجتماعية, حيث نهجت مقاربة تجزيئية وظرفية في معالجة الاختلالات الاجتماعية القائمة والمتعلقة بظروف عيش وحياة المواطنين وولوج شبكة الماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء والسكن اللائق وخلق مناصب الشغل للعاطلين وهي مجالات حساسة وأساسية بالنسبة للتور الاجتماعي والإنساني للساكنة.
وبوقوفنا على الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009 من خلال ما تم إنجازه من طرف الحكومة الحالية وبناء على المعطيات والتقارير والمؤشرات الإحصائية والمعطيات الرسمية الصادرة عن جهات حكومية ومنظمات دولية مهتمة بالتنمية البشرية ويلاحظ تعاظم دور القطاع الخاص والاقتصاد غير المهيكل أمام تراجع الدولة وتدميرها للخدمة العمومية المجانية وتراجع الاستثمارات في نفس المجالات وتوقيف العديد من المشاريع التي كانت مبرمجة. وقد أدى التحول من الاقتصاد الموجه الذي تبنته حكومات سابقة إلى شرعنة اقتصاد السوق الحرة في مختلف المجالات مما أدى إلى أزمة ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية للمواطنين عانت منه الفئات الشعبية كثيرا سنة 2009 لتأمين الحد الأدنى من حاجياتها الأساسية فحسب بعض الدراسات ارتفعت اسعار المواد الغذائية سنة 2009 إلى أكثر من 60 في المائة مع استمرار تجميد الأجور الضعيفة أصلا أمام غول كما ازدادت في نفس, الغلاء السنة الفجوة الأجور العليا والأجور الدنيا, كما بلغت حصة الأرباح لدى بعض الشركات أرقاما خيالية بلغت أحيانا مابين 75 و 100 في المائة وبالمقابل عانت مقاولات صغرى ومتوسطة من تأثيرات الأزمة العالمية مما دفعها إلى تسريح عدد كبير من العمال, وخاصة منها تلك التي لم تحظ بدعم من المخطط الحكومي للدعم لمواجهة تأثيرات الأزمة والحفاظ على ما سمي باستقرار الشغل.
فبالرغم من بعض التصريحات التي يتم تسويقها حول تحسن بعض المؤشرات الاجتماعية فإنه لاينبغي أن يخفي عنا مناطق الظل إلى أن تقع الكارثة كما وقع في العقود السابقة من اختيار الدولة آنذاك تسويق معطيات مغلوطة ذات أهداف وخلفيات سياسية لتلميع صورة المغرب لدى المؤسسات الدولية إلى أن وقعت الكارثة أو سمي آنذاك بالسكتة القلبية التي شخصها البنك الدولي.
لقد أظهرت سنة 2009 من خلال التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي مكامن الضعف في الأداء الحكومي للعملية الاجتماعية, وأبانت هذه التقارير بكل وضوح عن انسحاب الدولة التدريجي من التأثير في المجال الاجتماعي وغياب عدالة توزيع الدخل الوطني والمعالجة الجدية للأزمات التي تعانيها الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.
إن الواقع المعيشي المغربي وخاصة للطبقات الفقيرة والمعوزة وكذا الطبقات المتوسطة يخالف ما تسوقه بيانات ومؤشرات المندوبية السامية للتخطيط حول نسب البطالة والفقر والوضع المعيشي للمواطن المغربي, أزيد من ثلث المواطنين المغاربة يعيشون تحت خط الفقر و 30 في المائة فقط من سكان المغرب يتمكنون من الحصول على العاية الطبية وأزيد من 35 في المائة من المواطنين وخاصة في البوادي وهوامش المدن يعيشون دون كهرباء ولاماء صالح للشرب.
كما تظل ظاهرة البطالة من المعضلات الأساسية التي تواجه المغرب وتزداد حدتها سنويا خاصة في صفوف الشباب بما فيهم حاملي الشهاداتنتيجة غياب خلق فرص الشغل وتأزم أوضاع التشغيل, وهما معا يمثلان ظاهرة مزمنة لها تاثيرات جد سلبية على الاستقرار والتماسك الاجتماعي بل أن آثار البطالة التي نعيشها اليوم في المغرب لاتقف عند حدود فقدان الدخل وهدر الطاقات, بل تتعداه إلى إضعاف الانتماء والشعور بالتهميش والإقصاء والحرمان مما يؤدي إلى تزايد مظاهر الجريمة والجريمة المنظمة والمخدرات والأمراض النفسية في صفوف شبيبتنا.
بعض الإخفاقات في المجالات الاجتماعية الأساسية والحيوية
التعليم والتربية
عشرية التربية والتكوين مجسدة للميثاق الوطني لسنة 2000 - 2009 لم تحقق الغايات والأهداف المرسومة لها بالرغم من اعتبار التعليم كأولوية بعد الوحدة الترابية
نتائج التقرير الوطني للتقييم حول التمويل والحكامة بالمدرسة الابتدائية العمومية, أنه من كل 100 تلميذ مسجلين في التعليم الابتدائي, 13 فقط يحصلون على شهادة الباكلوريا و 3 فقط لايكررون في أي عام دراسي. نسبة الأمية 43 في المائة 30,8 عند الرجال و 54,7 عند النساء ويترواح اهدر المدرسي سنويا ما بين 400 ألف إلى 500 تلميذ ألف.
كل التقارير والمؤشرات تؤكد على أزمة المنظومة التعليمية ومن بين مؤشراتها الهدر المدرسي, تزايد نسبة الأمية, ضعف التكوينات الأساسية (القراءة, الحساب, اللغات, التواصل ...), بطالة حملة الشهادات وجدير بالذكر أن نسبة المغادرة الطوعية في قطاع التعليم بلغت 33,8 في المائة و 7,4 في المائة التعليم العالي هي أعلى النسب المسجلة مقارنة مع القطاعات الأخرى.
معدل اتأطير من ...... تلميذ لكل أستاذ الموسم الاجتماعي 2009 وللمقارنة فإن هذا المؤشر في فرنسا هو 12,8
الصحة وولوج الأدوية
نسبة التغطية الصحية وفق مدونة التغطية الصحية الأساسية 30 في المائة ومشروع المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود (50%من السكان) معلق بسبب الميزانية التي قدرت في البداية ب 2.7 مليار
مساهمة الأسر في تغطية نفقات العلاج 65 في المائة ومساهمة الدولة لا تتعد 25 في المائة أي أقل من 4,5 في المائة من الدخل القومي
ولوج الأدوية والثمن العمومي PPM المقررة من طرف الدولة
المؤشرات الصحية
وفيات الأمهات الحوامل: 1500 امراة حامل تموت كل سنة بسبب صعوبات ولوج الجغرافي والمالي 52% من النساء الحوامل في العالم القروي يضعن مولودهن في المنازل أو في العراء وبعيدا عن أي مراقبة أو مساعدة صحية وطبية مع ما ينتج عن دالك من خطورة
31% من السكان يتواجدون على بعد أكثر من 10 كيلومترات من المستوصف اوالمركزالصحي
وفيات الأطفال دون السن الخامسة :1 على طفل 5 يموت قبل بلوغه السن الخامسة كل سنة
الوفيات العامة وحسب هده المؤشرات فالمغرب يوجد في المرتبة الأخيرة بين اغلب الدول العربية
30 الف حالة جديدة لمرض السل بالمغرب مرض الفقر والهشاشة وما يقارب 3000 حالة مصاب بالسيدا
مرض التهاب الكبد و
ولوج الأدوية والثمن العمومي PPM المقررة من طرف الدولة
صعوبات ولوج الأدوية نظرا لارتفاع أثمنتها بشكل مهول بالرغم من التخفيضات التي عرفتها الضرائب عند استيراد المواد الأولية والتي تراجعت من 25 في المائة إلى 2,5 في المائة إضافة إلى عدم الشفافية في التكلفة المرجعية وتصل أثمنة الأدوية والتجهيزات الطبية من 200 الى 300 في المائة مقارنة مع تونس وفرنسا واسبانيا
15 في المائة من مرضى القصور الكلوي يموتون سنويا بسبب ضعف التغطية الصحية للاستفادة من تصفية الدم
عدد المصابين بمرض القصور الكلوي بالمغرب وصل أزيد من 14000 مصاب أي بزيادة 4500 مصاب سنويا لاتلبي مراكز تصفية الدم التابعة لوزارة الصحة إلا نسبة 25 في المائة و 15 في المائة منهم يموتون سنويا بسسب ضعف أو غياب حصص العلاج اللازمة.
مؤشرات التغطية الصحية بالنسبة للعلاجات اللأولية
ولادات تحت إشراف أخصائيبن
تتبع الحمل
4 زيارات
التغطية بموانع الحمل
ولوج السكان لخدمات صحية محلية
البلد
السنة
النسبة (%)
النسبة
(%)
السنة
النسبة (%)
السنة
قروي (%)
حضري (%)
عموما (%)
2004
63
31
2004
63
2006
54
85
72
المغرب
2000
90
63
2001
62,6
2006
64
96
85
تونس
2002
100
91
2002
55,8
2006
71
88
85
الأردن
2004
98
76
--
--
2000
87
100
98
لبنان
2006
54
14
2001
27,6
2006
40
90
58
باكستان
2005
97
--
2000
73,8
2000
78
86
83
إيران
الحق في السكن - السكن اللائق
السكن - المضاربات في الاسعار
أرباح المنعشين العقاريين حسب مكتب الدراسات ماكينزي يتراوح هامش الربح ما بين 30 و 50 في المائة في السكن المتوسط وما بين 15 و 25 في المائة في السكن الاجتماعي ويصل أحيانا إلى 100 في المائة في السكن الراقي من الكلفة الإجمالية للسكن (هامش الربح في فرنسا أو اسبانيا لايتعدى 10 في المائة), إضافة إلى ما يسمى بالنوار أو نسبة تسلم من تحت الطاولة.
المتر مربع لشراء شقة يتراوح ما بين 8000 و 10.000 للمتر مربع وسط المدينة الرباط سلا وتمارة وما بين 10.000 و 14.000 درهم في بعض الأحياء كأكدال مثلا
سعر الأرض بالبيضاء في بعض المناطق يصل إلى 30.000 درهم للمتر مربع
السومة الكرائية للمنازل والشقق في ارتفاع مستمر: معدل الكراء في مدينة الرباط مثلا لغرفتين ومطبخ مابين 2000 و 4000 درهم.
السكن الاجتماعي: الثمن المحدد من طرف الدولة 250 ألف درهم ل 50 مربع متر
الطبقات التي يفوق دخلها الشهري 3000 درهم محرومة من السكن الاجتماعي
الطبقات التي يقل دخلها عن 3000 درهم لايمكن لها المغامرة ب 1000 درهم في الشهر لمدة 25 سنة و
الفئات الضعيفة ودوي الدخل المحدود والمتوسط يجدون صعوبة في التوفر على سكن اجتماعي خاصة مع ارتفاع نسبة فوائد القروض.
30 في المائة من المواطنين المغاربة يعيشون في مدن الصفيح والأكواخ والبراريك وأحيانا الكهوف دون مراحيض أو مرافق صحية ويضطرون إلى شراء الماء
الحق في الماء
أزيد من 20 في الماة من السكان في البوادي وهوامش المدن محرومون من ولوج شبكة الماء الصالح للشرب.
ارتفاع تسعيرة الماء والكهرباء بسبب التدبير المفوض لمجالات الماء والكهرباء والتطهير
الكهرباء أزيد من 30 في المائة من الساكنة محرمون كذلك من ولوج شبكة الكهرباء
ملاحظة: نسبة هامة من المواطنين تتراجع عن الربط بالشبكة الكهربائية نظرا لارتفاع أسعارها وعدم قدرتها على الأداء بسبب ضعف قدرتها الشرائية
ظهير 1954 المتعلق بتسعيرة الكهرباء وإلزام الزبون بأداء عدد الكلواط الحد الأدنى المضمون للاستهلاك بالرغم من عدم استهلاكه في الشهر
الحق في الشغل
التشغيل حسب البحث الميداني للمندوبية السامية للتخطيط يقدر أجمالي الساكنة النشيطة ب 11 مليون و 326 ألف شخص وتتراوح أعمارهم مابين 15 و 60 سنة وتمثل النساء 28 في المائة منهم وحسب نفس الدراسة والبحث يقدر معدل البطالة في 9,9 في المائة
عدد لأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقل عن 50 في المائة والباقي يعيش تحت ظروف الاستغلال دون تغطية اجتماعية أو صحية.
التشغيل الذاتي: فشل كل البرامج التي أعدتها الحكومة في غياب دراسة الجدوى الاقتصادية كمثال برنامج مقاولتي الذي قيل أنه يستهدف خلق 30 ألف مقاولة صغيرة و 90 ألف منصب شغل لم تتعد الإنجازات فيه 5 في المائة
الاستثمار وتشجيع المقاولة بهدف خلق مناصب الشغل
منحت الدولة امتيازات مهمة لمستثمرين مغاربة وأجانب تهم تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية والحضرية وتسهيلات في نظام الصرف.
البطالة وفقدان الشغل
معدل البطالة استقر حسب المندوبية السامية للتخطيط في 9,8 في المائة رغم زيادة نسبة البطالة في العالم القروي بعدما خسرت الأنشطة الفلاحة قرابة 69 ألف منصب شغل في الفصل الثالث من السنة.
البطالة: حسب المندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل البطالة إلى 9,8 في المائة رغم زيادة نسبة البطالة في العالم القروي بعدما خسرت الأنشطة الفلاحية قرابة 69 ألف منصب شغل في الفصل الثالث من السنة
بطالة حملة الشهادات
عدد مناصب الشغل المخصصة للوظيفة العمومية في ميزانية السنة المقبلة 2010 23820 منصب شغل جديد
الحاجيات
كيفية توظيف واستغلال المناصب المحدثة
وقد أعلن صندوق الضمان الاجتماعي أن حدة التقليص من العمال والأجراء عرفته المؤسسات والمقاولات التي لم تتلق أي دعم من الحكومة وخاصة في النسيج الذي وصلت نسبة التسريح إلى 11,17 في المائة حسب نفس المؤسسة الاجتماعية
سؤال حقيقي حول معايير الاستفادة من الدعم الحكومي و الشفافية في معالجة طلبات الدعم وحسب بعض المقاولات طغى عنصر القرابة والعلاقات والرشوة
أدى إغلاق عدد كبير من المؤسسات إلى تقليص عدد الأجراء وفصل ما يقارب 10.000 أجير عن العمل في الألبسة والنسيج والبناء وهي أرقام النصف الأول من سنة 2009 وقد تفاقمت في النصف الثاني من هذه السنة ويتم التستر عليها من طرف الجهات الرسمية
مشروع التعويض عن فقدان الشغل
تنمية الموارد البشرية
عدد الموظفين بالنسبة لكل ألف نسمة = 14,3
بلغ متوسط مديونية موظفي وأعوان الدولة 28 في المائة فيما بلغت نسبة المدينين 43 في المائة
186069 موظف مدين يسدد ما يعادل 18703 درهم في السنة أي ما يزيد عن 3,3 مليار درهم سنويا تسدد لمؤسسات القروض
رواتب الموظفين المرتبين في سلاليم الجور التي تفوق السلم العاشر تمثل 28,7 في المائة من كثلة الجور
التكوين المستمر 116 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة أي مايعادل ويقدر ب 271 درهم في السنة لكل موظف
المساعدات المقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية انتقلت من 38 مليون درهم سنة 2002 إلى 652 مليون درهم منها 600 مليون درهم حصة مؤسسة محمد السادس للتضامن.
الموظفون الأشباح: نسبة مرتفعة بالرغم من التعتيم الذي تعرفه هذه الإشكالية ويتراوح الرقم ما بين 2000 موظف شبح في التعليم و 900 موظف شبح في الصحة وما يزيد على 3000 موظف شبح
خلاصات
النتائج التي يتوصل اليها المندوبية السامية للتخطيط نتائج تقريبية وليست قطعية مع هامش كبير للعدم القة ويجب النظر اليها كمصدر للمقارنة وليس كدراسة واسعة النطاق لكونها تستند الى التحقيق بالعينة عن ماخيل ألأسر ونختلف مع هده المؤسسة في كيفية تحديدها لمستوى البطالة لكونها تتخد عناصر ومعايير غير موضوعية وغير متداولة عالميا وعلميا وبالتالي نعتبر بعض الأرقام والمعطيات الاحصائية موجهة ودات خلفيات سياسية وهي مشروعة على اي حال خاصةلدى الأنظمة غير ديمقراطية وتتوخى منها اما الحصول على نقطة حسنة من لدن المؤسسات المالية الدولية او من أجل الحصول على المزيد من القروض وهوما نشاهده اليوم مع نهاية السنة
اتباع الاساليب الوقائية التي توازن بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في السياسات التنموية عن طريق توفير النطم والتشريعات والقوانين التي توفر البيئة المناسبة لمنع ظاهرة الفقر الا انه اصبح على جميع الدول بحكوماتها اتخاخ الاساليب اجذرية لتخفيف حدة الفقر على الاقل في مجتمعاتها عن طريق التركيز على عدالة توزيع الثروات واعادة توزيعها واتخاذ كافة الاجراءات الادارية لمحاربة الفساد والمفسدين والتحقق من مصادر الخول غير المشروعة.
خلاصات عامة
ضرورة إعادة النظر في مختلف المبادرات و الاستراتيجيات المتبعة بما فيها مبادرةالتنمية البشرية التي تتطلب وفقة للتقييم والوقوف على النتائج الحقيقية و كيفية التي دبرت بها وصرفت الميزانيات الضخمة المخصصة لها
تقييم نتائج الإخفاقات ودعم الجوانب الايجابية من التجربة في مجالات محاربة البطالة وانخفاض الدخل, أو لمعالجة مشاكل بعض الفئات الاجتماعية المهشمة والمحرومة, كالمعوقين والمسنين او الحد من الوفيات بالنسبة للأطفال والأمهات و قضايا المساواة والإدماج الاجتماعي
إعداد خطة وطنية شاملة و مندمجة للمسألة الاجتماعية ضمن مخطط سياسي واقتصادي عام واضح الأهداف والمعالم و الأوليات بعيدا عن التدابير الجزئية او الظرفية في اطار برنامج وطني تنموي طويل الأمد يهدف إرساء التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. و دمج تحليل السياسة الاجتماعية في جميع جوانب صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية وعلى جميع مستوياتها.
لابد من ان نسجيل باعتزاز حركية تنسيقيات مناهضة الأسعار والغلاء المعيشة, وكذا الانتفاضات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي في العديد من المناطق سيدي افني صفرو زاكورة .... الذي أكد بالملموس حالة الوضع المتردي و تفاقم الفقر والبطالة لدى الشباب وتزايد حالة تهميش والاقصاء والحرمان في العديد من المناطق المهمشة والنائية.
النتائج الاجتماعية الخطيرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من لدن عدد من البلدان الليبرالية وضمنها المغرب واعتمادها على ميكنزمات اقتصادا لسوق, هي التي دفعت بالمجتمع الدولي المعني بالتنمية إلى إعادة التفكير في نموذج التنمية المتبع وتوجيهه نحو تحقيق المساواة الاجتماعية من خلاال توزيع عادل لتمرات النمو والثروات الوطنية
التأكيد على أهمية السياسة الاجتماعية في عملية التخطيط على الصعيد الوطني, بدءا من مرحلة التشخيص, مرورا بدراسة الخيارات, والتمويل وتخصيص الميزانيات, وصولا إلى تنفيذ البرامج وتقييم أثرها.
الحكومة مدعوة اليوم إلى القيام بإصلاحات جذرية وعميقة سياسية واقتصادية واجتماعية لدمقرطة الحياة السياسية والاهتمام بالطبقات الوسطى والفقيرة. الحكومة ملزمةبتقوية الاقتصاد الوطني عبر إعادة النظر في اقتصاد السوق والعودة إلى اقتصاد اجتماعي تضامني وبناء سياسة تعليمية حقيقة قادرة على خلق الطاقات والأطر والكفاءات التي تحتاج إليها بلادنا في مجال التنمية المستدامة وبناء سياسة صحية واجتماعية مبنية على التضامن والعدالة والإنصاف والولوج المجاني للعلاج.
الاقتصادي العربي الجعيدي رغم كل الانتقادات الموجهة للمؤشر يجب أن يؤخذ في الاعتبار ويجب تقويم كل السياسات الحكومية التي استند إليها الترتيب
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي = تراجع المؤشرات الاجتماعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الديمقراطية وحقوق الطفل والمرأة
تقرير ترنسبارنسي حول ظاهرة الرشوة = استمرار تدهور مكانة المغرب في مجال الشفافية ومحاربة الرشوة
تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية = المجال الاقتصادي والبنيات التحتية الجرائم الاقتصادية والمالية احتل المغرب الرتبة 73 في سلم التنافسية الدولية تونس 40 البحرين 38 ومصر 70 وقطر 22 السعودية 28
تقرير منظمة مراسلون بلا حدود = حرية الصحافة والتعبير والرأي احتل المغرب المرتبة 127 سنة 2009 مواصلا تراجعه في هدا المجال بشكل كبير لبنان 60 الكويت 61 الجزائر 141 ومصر 142 وتونس 154 وتزايدة في الأونة الأخيرة المتابعات القضائية والاعتقالات واغلاق الصحف
منظمة العفو الدولية = الحريات وحقوق الإنسان ظاهرة الاختطاف والاعتقال السياسي استقلال القضاء والمحاكمة العادلة استخدام السلطة المفرطة في تفريق المظاهرات والاحتجاجات
كلها أقرت بتخلف وتراجع المغرب في مجالات متعددة اقتصادية اجتماعية حقوقية تخليق الحيات العامة والشفافية سنة 2008/2009
وتعبر هذه التقارير بشكل صريح على فشل السياسة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية سنة 2009 بالمغرب.
الصحافة الوطنية
نظام المعلومات والمعطيات الاجتماعية متخلف وضعيف
المغرب من البلدان القلائل في البحر المتوسط ذات الاقتصاد المنفتح التي لاتتوفر على نظام للمعلومات الاجتماعية وحصيلة اجتماعية موحدة ومقننة Bilan normalisé sociale بالنسبة للمؤسسات والمقاولات
المغرب يسير وينمو بسرعتين مختلفتين: سرعة القطار السريع TGV وهي خاصة بالأغنياء على مختلف المستويات والثانية سرعة السلحفاة وخاصة بالفقراء وذوي الدخل المحدود وخاصة العالم القروي الذي لازالت فيه الأساليب المعتمدة تقليدية وبدائية سواء على مستوى المعيشة والسكن والنقل والفلاحة وغيرها ...
المنظمة الديمقراطية للشغل
ندوة صحفية 24 دجنبر 2009
mardi 29 décembre 2009
mardi 1 décembre 2009
مشروع قانون النقابات المهنية في المغرب
مشروع قانون النقابات المهنية
تعد الحرية النقابية باعتبارها المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه الحق النقابي، من بين الحقوق الأساسية المعترف بها لفائدة الأجراء لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها، وقد تم تكريس هذا الحق في مختلف آليات حقوق الإنسان وبالخصوص في اتفاقيات الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، و الاتفاقية رقم 135 حول ممثلي الأجراء.
وعلى المستوى الداخلي، أقرت دساتير المملكة المغربية الحرية النقابية، كما خصص المشرع مكانة هامة للحق النقابي ضمن النظام القانوني.
وفي هذا الإطار ومباشرة بعد الاستقلال، أصدر المشرع قانونا يقر تأسيس النقابات المهنية بحرية من طرف المأجورين في القطاع الخاص والموظفين، وقد نظم الظهير الشريف رقم 119.57.1 الصادر في 18 ذي الحجة 1376 الموافق (16 يوليوز 1957) أهداف النقابة، شروط تأسيسها، الشخصية الاعتبارية، والعلامات النقابية والعقوبات.
وتمت المصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، بظهير صدر في 23 جمادى الأولى 1377 الموافق (16 دجنبر 1957).
ورغم إقرار هذه الحرية النقابية، فقد تبين من خلال الممارسة أن المساس بها وعرقلة ممارستها غير مجرمة لانعدام حماية تشريعية لهذه الحرية، وقد حاول القضاء سد هذا الفراغ، وذلك باعتبار الفصل من العمل أو الميز لأسباب نقابية غير مبررين وتترتب عنهما مسؤولية مدنية.
وسعيا لتعزيز ممارسة الحرية النقابية، وضمانا للحماية الفعلية لها وتجسيدا لملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية وقرارات لجنة الحريات النقابية، أدخل المشرع على الظهير السالف الذكر تعديلات أسست حماية تشريعية للعمل النقابي، وفي هذا الإطار فإن القانون رقم 18.01 الصادر في 15 فبراير 2000 ، جرم المس بالحرية النقابية وعرقلة ممارسة العمل النقابي ومنع التدخل في الشؤون النقابية.
وأثناء إعداد مدونة الشغل عرف الحق النقابي تطورا هاما، من خلال إدماج جل مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية ضمن المقتضيات الجديدة المنظمة للعمل النقابي.
وقد تضمن التشريع النقابي الجديد قواعد جديدة أهمها: تعزيز أهداف وأدوار النقابة، تحديد معايير التمثيلية النقابية، مأسسة الوجود النقابي داخل المقاولات التي تشغل 100 أجير أو أكثر، وضع مركز قانوني حمائي للممثلين النقابيين والدعم المالي للنقابات.
وإذا كان ظهير 16 يوليوز 1957 السالف الذكر يطبق بصفة عامة على مأجوري القطاع الخاص وعلى الموظفين، فإن مدونة الشغل أوضحت عبر المادة 586 ، أن أحكام هذا الظهير«تظل (....) سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون»، وبذلك أصبحت هذه الوضعية تشكل ثنائية بالنسبة للمغرب، رغم أن القانون المقارن يشمل قانونا واحدا يطبق على جميع القطاعات باستثناء بعض القواعد الخاصة أو قوانين خاصة بكل قطاع .
إن النقابات المهنية تلعب اليوم أدوارا مهمة بمختلف الهيئات الاستشارية، وتضطلع بأدوار القوة الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها شريكا اجتماعيا على الصعيد الوطني يساهم في بلورة السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد المقاولات من خلال إشراكها في العديد من الآليات واستشارتها في مختلف مجالات عالم الشغل.
ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع معايير العمل الدولية وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية ولجنة الحرية النقابية، وتكريسا لحقوق الإنسان عامة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص، وتجسيدا لمبادئ دستور المملكة المغربية، وما تضمنته العديد من اتفاقات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني ملائم للمنظمات النقابية.
ولتحقيق هذا الهدف تمت صياغة مشروع قانون خاص بالنقابات المهنية، موحد ويضع حدا للثنائية كما يرتكز على مقومات مشتركة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والأجراء.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن التشريع النقابي المغربي الحالي وإن كان متطورا، إلا أن الممارسة العملية بينت ضرورة وضع قانون جامع لسد بعض الثغرات من خلال ما يلي:
* ضبط بعض جوانب التأسيس والشروط الواجب توفرها لذلك؛
* دعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات المهنية؛
* تحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية وحمايتها؛
* تنظيم إحداث التنسيقات النقابية؛
* تحديد وضبط المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية؛
* تعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية؛
* تقنين تمويل النقابات المهنية.
ولتحقيق هذه الأهداف تم إعداد هذا المشروع المتكامل والذي يشمل83 مادة موزعة على أحد عشر بابا على الشكل الآتي:
تعتبر الحرية النقابية أحد الحقوق الأساسية للأجراء التي كرستها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات الشغل الدولية ودساتير المملكة المغربية المعتمدة منذ سنة 1962 .
وتتجسد هذه الحرية، من خلال حرية تأسيس النقابات المهنية بدون قيد أو ميز في القطاع العام والشبه العمومي والخاص، لتمثيل مصالح الأجراء على مختلف المستويات والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والمعنوية.
وإيمانا بهذا الدور الهام الذي تضطلع به النقابات المهنية في تنظيم وتمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم من جهة ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وتكريسا للمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية منذ فجر الاستقلال في ميدان الحرية النقابية تشريعا وممارسة، وسعيا لتوسيع فضاءات الحرية النقابية بهدف تكريس التعددية وتطوير المشهد النقابي، تم اعتماد هذا القانون الجديد الموحد الذي يؤطر النقابات المهنية.
ويهدف هذا القانون، إلى تطوير الأهداف وتعزيز وظائف الاستشارة والمشاركة، مما يجعل من النقابات المهنية شريكا اجتماعيا على مختلف المستويات كما يطور أداءها وأدوارها، ويعزز ممارسة الحرية النقابية ويضمن لها حماية فعلية بالإضافة إلى عقلنة هذه الممارسة وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية المتعارف عليها عالميا .
وهكذا يصبح التشريع النقابي الوطني ملائما في مختلف مظاهره لمضامين اتفاقيات الشغل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، و الاتفاقية 135 حول ممثلي الأجراء لسنة 1971 .
مشروع قانون رقم ........ بتاريخ .......... بشأن النقابات المهنية
> البــاب الأول : تضمن أحكاما عامة تضم تسع مواد، خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي.
> الباب الثاني : شمل سبعة مواد همت أساس الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية.
> الباب الثالث : خصص هذا الباب لموضوع أساسي لممارسة الحرية النقابية والمتعلق بتأسيس النقابات المهنية، ويشمل في مواده من 17 إلى 31 ، شروط ومساطر تأسيس النقابات على مختلف المستويات (المركزيات النقابية، النقابات القطاعية، النقابات الجهوية ....إيداع القوانين الأساسية والشروط).
> الباب الرابـــع: كرس هذا الباب لاتحادات النقابات المهنية (المواد 32 ـ 35) ،لإقرار نفس الشروط لإحداثها وتمتيعها بنفس الحقوق مع إخضاعها لنفس الواجبات.
> الباب الخامس: يحدد هذا الباب (المواد 36 ـ 44) معايير التمثيل النقابي التي تم اعتمادها لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا ومختلف المستويات لهذا التمثيل (الصعيد الوطني، القطاع العام، القطاع الخاص، الجهات .....) وذلك لسد الثغرات التي يتسم بها التشريع الحالي في هذا المجال . كما تم إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات أو الوظيفة العمومية .
> الباب السادس: يقنن الباب السادس موضوع تمويل النقابات المهنية، مصادر التمويل، الدعم النقابي، مراقبة صرف الدعم، مسك سجل محاسبة، وشروط الاستفادة من الدعم.
وخلافا لما نصت عليه مدونة الشغل والمتمثل في تكليف لجنة بمراقبة صرف الدعم النقابي، يكلف المشروع المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بهذه المراقبة.
> الباب السابع : يتمحور موضوع هذا الباب حول حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، وقد تم تضمين بنوده كل المبادئ المعروفة التي تجرم المس بالحرية النقابية وعرقلتها، ومختلف القواعد التي ترمي إلى حماية هذا الحق مع إقرار جملة من التسهيلات لممارسة العمل النقابي .
> الباب الثامن : يسرد هذا الباب في مواده من 62 إلى 68 مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها.
> الباب التاسع : خصص لحل النقابات المهنية، وقد خولت هذه الصلاحية لإرادة النقابيين بالحل الطوعي متى شاؤوا أو بمقتضى القوانين الأساسية أو بناء على حكم قضائي، وذلك ضمانا للاستقلال الفعلي للنقابات، ونظم هذا الباب أيضا كيفية توزيع الممتلكات النقابية .
> الباب العاشر: على غرار جل التشريعات، خصص هذا الباب للمقتضيات الزجرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط وفي بعض الحالات بحرمان النقابات من الدعم.
> الباب الحادي عشر: تضمن هذا الباب مقتضيات تخص تاريخ دخول حيز التنفيذ هذا القانون ( سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ونسخ ظهير 16 يوليوز 1957 وقانون 15 فبراير 2000 وبعض أحكام مدونة الشغل المنظمة للحق النقابي.
تلك أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا المشروع وأهم المضامين التي يشملها.
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 : النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو لمهن متقاربة أو لصنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض.
المادة 2 : تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة، خاصة فصليه الثالث والتاسع وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3 : تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي والمهني للمنخرطين بها .
وتتولى النقابات على الخصوص :
- تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛
- الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ورعايتها والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني؛
- المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية؛
- المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وفقا لمعايير التمثيلية؛
- إبداء الرأي بشأن الاستشارات التي تطلب من طرف الجهات المختصة؛ والتي تهم جميع الخلافات والقضايا ذات الارتباط بمجال تخصصها،
- تمثيل الأجراء في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية والمشاركة في أشغالها.
- تمارس النقابات المهنية بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 شتنبر 2003)
المادة 4 : يمكن للمشغلين والأجراء والحرفيين والمشتغلين لحسابهم الخاص، أن ينخرطوا بكل بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.
و يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة مهنية من اختياره، كما يجوز له أن ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة القانونية التي يقررها النظام الأساسي والنظام الداخلي للنقابة المهنية في هذا الشأن.
يجوز للقاصرين الذين يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة، أن ينخرطوا في النقابات المهنية شريطة عدم تعرض أبائهم أو أوليائهم، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارتها أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 5 : يعتبر باطلا وعديم المفعول، كل تأسيس لنقابة مهنية أو حرفية يرتكز على أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
و تبقى سارية المفعول، مقتضيات وأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالانتماء و ممارسة الحق النقابي.
المادة 6 : تؤسس النقابات المهنية على مستوى المهن أو القطاعات أو على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي أو على مستوى المقاولات والمؤسسات.
المادة 7 : تعتبر مركزية نقابية مهنية بحكم هذا القانون كل تنظيم أو تكتل كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية.
المادة 8 : تعتبر نقابة مهنية قطاعية في حكم هذا القانون، كل تنظيم كيفما كانت تسميته، يضم مجموعة من المكاتب النقابية المحدثة على مستوى مهنة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة الاقتصادية.
المادة 9 : يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص.
الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية
المادة 10 : تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.
المادة 11 : تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي ، ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تتولى تمثيلها.
المادة 12 : يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.
المادة 13 : لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التكوين والثقافة العمالية والصحة والسلامة المهنية أو ما يماثلها، إلا في حالة إخلال النقابة بالقوانين الجاري بها العمل أو بقانونها الأساسي.
المادة 14 : يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم، طبقا لأحكام الظهير المنظم لجمعيات التعاون المتبادل.
المادة 15 : يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) كما تم تعديله وتغييره، ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات النقابية أو الشارات وفق مقتضيات هذا القانون.
يمكن وضع تلك العلامات النقابية أو الشارات، على جميع المنتجات أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها أو للشروط التي صنعت بها. يمكن لجميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية أو الشارات.
المادة 16 : يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب، أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح للهيئات التقريرية والإدارية والاستشارية لهذه لنقابة.
كما يحق لكل منخرط في نقابة مهنية، أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته الكاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و يحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئاتها الاستشارية.
البــاب الثالث : تأسيس وإدارة النقابة المهنية
المادة 17 : تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن، بشرط أن تراعي مقتضيات هذا الباب.
المادة 18 : يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيسي، تصريحا إما مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المختصة الكائن به مقر النقابة ، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.
المادة 19 : يتعين على كل نقابة مهنية أن تضع لها نظاما أساسيا ونظاما داخليا مكتوبين.
المادة 20 : تؤسس وتنظم وتسير النقابة المهنية ، بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة في انتخاب مختلف أجهزتها التقريرية والإدارية والتنفيذية.
وتتضمن الأنظمة الأساسية والداخلية للنقابات المهنية، مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة.
توضع الأنظمة الأساسية للنقابات المهنية حسب الشكليات المحددة ولدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 27،21،19،18 . من هذا القانون.
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة المهنية على الخصوص، البيانات الآتية:
1 - تسمية النقابة ورمزها ؛
2 - الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة المهنية طبقا لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل،
3 - دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛
4 - الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة؛
5 - لجنة التحكيم للبت في الخلافات التي قد تنشب داخل النقابات المهنية.
المادة21 : يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 18 من هذا القانون حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ويتضمن اسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما، وأن يرفق بنسخة من بطاقتي تعريفهما الوطنية.
ويتعين الإشارة في التصريح إلى جدول أعمال و ساعة و تاريخ ومكان الاجتماع.
المادة 22 : يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليها في المواد 18 ،19 ، 20 و 21 من هذا القانون.
المادة 23 : إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة الإدارية المختصة تطلب من المحكمة الإدارية، رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون.
تبت المحكمة الابتدائية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 24 : عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية، إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:
- محضر المؤتمر التأسيسي؛
- لائحة بأسماء أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛ وفق الشكليات المحددة في المادة 21 من هذا القانون.
- أربعة نظائر من النظام الأساسي كما صادق عليه المؤتمر.
يجب أن تكون هذه الوثائق مصادقا عليها من طرف السلطات المختصة.
تسلم السلطة الإدارية المختصة فورا وصلا مقابل هذا الإيداع ،
توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل بالنسبة للنقابات المهنية المحدثة في القطاع الخاص، وإلى رئيس الإدارة المعنية بالنسبة للنقابات المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.
المادة 25 : تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتمبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها.
المادة 26 : كل تأسيس لنقابة مهنية، يعتبر قانونيا بمجرد إيداع القوانين الأساسية وحيازتها الوصل النهائي، إلا إذا أحيل ملف التأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة على المحكمة الإدارية بدعوى مخالفة هذا التأسيس لأحكام القوانين الجاري بها العمل.
المادة 27 : يجب إشعار كل من السلطة الإدارية المختصة المودع لديها ملف التأسيس مقابل وصل، والمندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل والسلطة الحكومة المعنية، بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.
المادة 28 : كل إحداث لتنظيمات النقابة المهنية على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية طبقا للمواد18 ، 19 ،20 و 21 من هذا القانون.
يقدم التصريح من طرف منتدب تنتدبه النقابة المهنية لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 29 : يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة المهنية، طبقا للشروط الواردة في المادة 28 من هذا القانون.
المادة 30 : يخضع تأسيس النقابات المهنية القطاعية، لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس النقابات المهنية المركزية المشار إليها في المادة22 من هذا القانون.
المادة 31 : يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابة المهنية وتسييرها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية : السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد ، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات وإساءة التصرف في أموال الشركة.
الباب الرابع : اتحادات النقابات المهنية
المادة 32 : يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته.
تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون.
المادة 33 : تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة أيا كانت تسميتها.
يجب النص في النظام الأساسي لكل اتحاد أو كل تنظيم مماثل كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم وتضبط سير هذا الاتحاد.
المادة 34 : تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.
المادة 35 : تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ، في الهيئات والأجهزة الاستشارية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
بالنسبة للنقابات المهنية للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص، تحدد معايير التمثيلية بنص تنظيمي.
الباب الخامس: معايير التمثيل النقابي للأجراء: النقابات الأكثر تمثيلا
المادة 36 : تحدد النقابات الأكثر تمثيلا على المستويات الآتية:
- المستوى الوطني الذي يشمل القطاعين العام والخاص والشبه العمومي،
- القطاع الخاص الذي يشمل الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وقطاع المناجم والفلاحة والخدمات ،
- القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- على المستوى القطاعي، الذي يشمل مختلف المؤسسات المتجانسة أو المترابطة ما بينها و المنتمية للقطاع العام أو الخاص على الصعيد الوطني،
- على المستوى الجهوي، الذي يشمل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمنتمية للقطاع العام من جهة و المقاولات والمؤسسات المنتمية للقطاع الخاص.
- وعلى مستوى المقاولة وفروعها.
المادة 37 : تحدد معايير التمثيل النقابي كما يلي:
- الحصول على نسبة كحد أدنى من مجموع عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات المهنية؛
- الاستقلال الفعلي للنقابة؛
- القدرة التعاقدية للنقابة.
ويحدد بقرار يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، مضمون معيار القدرة التعاقدية للنقابة.
المادة 38 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، كل مركزية نقابية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، المنتخبين في القطاع العام والقطاع الشبه العمومي والقطاع الخاص.
المادة 39 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع الخاص، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدماتي والصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي والمنجمي.
المادة 40 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع العام، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين المنتخبين في إطار اللجان المتساوية الأعضاء في مختلف مكونات هذا القطاع .
المادة 41 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على المستوى القطاعي العام أو الخاص على الصعيد الوطني، كل نقابة مهنية قطاعية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو مندوبي الأجراء المنتخبين في إطار القطاع المعني.
المادة 42 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الجهوي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل نقابة حصلت على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو ممثلي الأجراء المنتخبين سواء في إطار اللجان المتساوية الأعضاء أو في انتخابات مندوبي الأجراء.
المادة 43 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو على صعيد فروعها، كل نقابة حصلت على 25 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على هذا المستوى.
المادة 44 : في حالة عدم وجود نقابات مهنية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع، يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساو من الممثلين النقابيين تتولى:
- المساهمة في تدبير نزاعات الشغل؛
- المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
- تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية؛
- المشاركة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات والمؤسسات.
الباب السادس: تمويل النقابات المهنية
المادة 45 : تشتمل الموارد المالية للنقابة على :
- واجبات انخراط الأعضاء؛
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ، والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
- ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛
- الإعانات التي تمنحها الدولة؛
- المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 46 : حق لكل نقابة مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير عوض وتمتلك وتتصرف في:
- مواردها المالية؛
- الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين الجاري بها العمل.
المادة 47 : يمكن للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء ، أن تتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها وأجور بعض الأطر أو الملحقين للعمل لديها أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها. يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية.
المادة 48 : يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية، أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في النقابة، وإيداعها في حساب النقابة المهنية. كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء، بعد أن يكون قد أدى ما حل أجله من التزامات تجاه النقابة، وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق على صحته.
المادة 49 : يجب على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 50 : يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها وجوبا أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.
المادة 51 : تحصر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم حساباتها سنويا، ويشهد بصحتها خبير محاسب من اختيارها مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. جب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.
المادة 52 : يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، على أساس معايير التمثيل النقابي المشار إليها في الباب الخامس من هذا القانون.
تحدد بقرار تنظيمي مشترك يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه، ويوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل مركزية نقابية.
المادة 53 : يتولى المجلس الأعلى للحسابات، مراقبة صرف نفقات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها، وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 54 من هذا القانون.
توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات، وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.
المادة 54 : كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، يعد اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون الجاري به العمل في مثل هذه الجرائم.
كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات بعد مؤتمرها الأخير، تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 52 من هذا القانون. تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها التنظيمية.
الباب السابع: حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية
المادة 55 : يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء، يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للموظف أو الأجير، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية وإسناد مناصب المسؤولية والمزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية.
المادة 56 : يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي.
المادة 57 : يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء، أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.
يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء التي يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي غير مشروع أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين .
المادة 58 : يمنع كل تمييز سلبي أو إيجابي لأسباب نقابية كيفما كان مصدره، تجاه أعضاء ومؤسسي النقابات المهنية أو مديريها أو متصرفيها أو منخرطيها .
المادة 59 : يتمتع ممثلو المنظمات النقابية وأعضاء المكاتب النقابية بحماية فعلية من أي تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح، تتخذ بسبب أنشطتهم أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم في أنشطة نقابية، شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين الجاري بها العمل والأنظمة الداخلية للمقاولة أو المؤسسة أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو وفقا لترتيبات أخرى.
المادة 60 : يستفيد الممثل النقابي أو عضو المكتب النقابي بالقطاع الخاص أو العام أو الشبه العمومي ، بعد اتفاق مع رئيس الإدارة أو المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.
يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة، ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل أو رئيس الإدارة المعنية .
المادة 61 : يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص التفرغ لمسؤوليها للقيام بمهام نقابية.
تحدد بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصها ، كيفية الترخيص للتفرغ وشروط تجديده و عدد المتفرغين الذي يجب أن يكون مبنيا على معايير التمثيلية .
الباب الثامن: العمل الاجتماعي للنقابات المهنية
المادة 62 : يمكن للنقابات المهنية:
1 . تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والتكوين والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين فيها .
2 . إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية أو غيرها.
3 . تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
4 . تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 63 : يمكن للنقابات المهنية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، القيام بالعمليات التالية:
1 - اقتناء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهامها من: مواد أولية، أدوات، معدات، آلات، أسمدة، بذور، أغراس، دواب وأعلاف، بقصد كرائها أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها لكي يمارسوا مهنتهم؛
2 - التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها ، من شغلهم الشخصي أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها.
ويشترط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها.
المادة 64 : يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للتعاون المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .
المادة 65 : يمكن للنقابات المهنية أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن اقتصادية، ولاقتناء أراضي معدة لإحداث مقرات اجتماعية لفائدة منخرطيها.
المادة 66 : يمكن للنقابات المهنية أن تحدث منشآت مهنية، كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة لتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية .
المادة 67 : يمكن للنقابات المهنية أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك لفائدة منخرطيها.
المادة 68 : يمكن للنقابات المهنية، أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات.
الباب التاسع: حل النقابات المهنية
المادة 69 : يتم حل النقابات طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي.
المادة 70 : يمكن أن تحل النقابات المهنية بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الملك، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قوانينها الأساسية.
المادة 71 : إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا ، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقا لقانونها الأساسي، أو إن اقتضى الحال بحسب ما تمليه ظروف النازلة ،عند سكوت القانون الأساسي أو تعذر تطبيق أحكامه .
المادة 72 :إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك. لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.
الباب العاشر: مقتضيات زجرية
المادة 73 : يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة31 من هذا القانون.
المادة 74 : يعاقب كل شخص ذاتي أو معنوي، أرغم شخصا على الانتماء إلى نقابة معينة أو الانسحاب منها خلافا للمادة 4 من هذا القانون، بالحبس من .... إلى ... وبغرامة تتراوح مابين ... و...درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.
المادة 75 : يعاقب مؤسسو النقابات المهنية أو رؤساؤها أو مديروها أو متصرفوها ، أيا كانت صفتهم في حالة خرق المقتضيات الواردة في الباب الثالث من هذا القانون أو في حالة إعادة تأسيس نقابة تم حلها بحكم قضائي ،بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح ما بين ... و ... درهم.
تضاعف هذه العقوبة في حالة استمرار مهامهم في أي نقابة أسست خلافا لمقتضيات الباب الثالث من هذا القانون.
المادة 76 : يعاقب كل من وزع أو ساهم في توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها طواعية أو طبقا لقانونها الأساسي أو بحكم قضائي بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30.000 درهم.
المادة 77 : كل تمويل داخلي أو خارجي تحصل عليه النقابة المهنية من مصادر غير تلك التي وردت في المادة 45 من هذا القانون، يعرض النقابة المعنية لعقوبة تشمل غرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 30.000 و 50.000 درهم، ويحرمها من الدعم المالي العمومي إذا كانت نقابة أكثر تمثيلا للأجراء.
المادة 78 : تعاقب كل نقابة مهنية لم تمسك محاسبة طبقا للمادة50 من هذا القانون وللشروط المحددة في هذه المادة ، بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ويمكن حرمانها من الدعم المالي العمومي.
تعاقب بنفس العقوبة كل نقابة مهنية لم تحصر حساباتها سنويا وطبقا للشروط المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون.
المادة 79 : يعاقب على مخالفة المواد 56 ،57 ، 58 ، 59 من هذا القانون المتعلقة بحماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و 30.000 درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.
المادة 80 : يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة أو يقلدها أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتغييره.
المادة 81 : يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الباب السابع وتثبيتها في محاضر، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل في مجال اختصاصهم، بمعاينة مخالفة أحكام الباب السابع من هذا القانون وتثبيتها في محاضر طبقا للمادة 539 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل.
الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية
المادة 82 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتقوم النقابات المهنية خلال هذا الأجل بملاءمة أنظمتها الأساسية والداخلية مع أحكام هذا القانون.
المادة 83 : ينسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون رقم 11.98 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والمواد من 396 إلى 429 من القانون رقم 99 ـ 65 المتعلق بمدونة الشغل.
نقلا عن
/MAROC/مشروع قانون النقابات المهنية
* Publié par SNAPEST INFOS le 1 Décembre 2009 à 14 00
تعد الحرية النقابية باعتبارها المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه الحق النقابي، من بين الحقوق الأساسية المعترف بها لفائدة الأجراء لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها، وقد تم تكريس هذا الحق في مختلف آليات حقوق الإنسان وبالخصوص في اتفاقيات الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، و الاتفاقية رقم 135 حول ممثلي الأجراء.
وعلى المستوى الداخلي، أقرت دساتير المملكة المغربية الحرية النقابية، كما خصص المشرع مكانة هامة للحق النقابي ضمن النظام القانوني.
وفي هذا الإطار ومباشرة بعد الاستقلال، أصدر المشرع قانونا يقر تأسيس النقابات المهنية بحرية من طرف المأجورين في القطاع الخاص والموظفين، وقد نظم الظهير الشريف رقم 119.57.1 الصادر في 18 ذي الحجة 1376 الموافق (16 يوليوز 1957) أهداف النقابة، شروط تأسيسها، الشخصية الاعتبارية، والعلامات النقابية والعقوبات.
وتمت المصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، بظهير صدر في 23 جمادى الأولى 1377 الموافق (16 دجنبر 1957).
ورغم إقرار هذه الحرية النقابية، فقد تبين من خلال الممارسة أن المساس بها وعرقلة ممارستها غير مجرمة لانعدام حماية تشريعية لهذه الحرية، وقد حاول القضاء سد هذا الفراغ، وذلك باعتبار الفصل من العمل أو الميز لأسباب نقابية غير مبررين وتترتب عنهما مسؤولية مدنية.
وسعيا لتعزيز ممارسة الحرية النقابية، وضمانا للحماية الفعلية لها وتجسيدا لملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية وقرارات لجنة الحريات النقابية، أدخل المشرع على الظهير السالف الذكر تعديلات أسست حماية تشريعية للعمل النقابي، وفي هذا الإطار فإن القانون رقم 18.01 الصادر في 15 فبراير 2000 ، جرم المس بالحرية النقابية وعرقلة ممارسة العمل النقابي ومنع التدخل في الشؤون النقابية.
وأثناء إعداد مدونة الشغل عرف الحق النقابي تطورا هاما، من خلال إدماج جل مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية ضمن المقتضيات الجديدة المنظمة للعمل النقابي.
وقد تضمن التشريع النقابي الجديد قواعد جديدة أهمها: تعزيز أهداف وأدوار النقابة، تحديد معايير التمثيلية النقابية، مأسسة الوجود النقابي داخل المقاولات التي تشغل 100 أجير أو أكثر، وضع مركز قانوني حمائي للممثلين النقابيين والدعم المالي للنقابات.
وإذا كان ظهير 16 يوليوز 1957 السالف الذكر يطبق بصفة عامة على مأجوري القطاع الخاص وعلى الموظفين، فإن مدونة الشغل أوضحت عبر المادة 586 ، أن أحكام هذا الظهير«تظل (....) سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون»، وبذلك أصبحت هذه الوضعية تشكل ثنائية بالنسبة للمغرب، رغم أن القانون المقارن يشمل قانونا واحدا يطبق على جميع القطاعات باستثناء بعض القواعد الخاصة أو قوانين خاصة بكل قطاع .
إن النقابات المهنية تلعب اليوم أدوارا مهمة بمختلف الهيئات الاستشارية، وتضطلع بأدوار القوة الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها شريكا اجتماعيا على الصعيد الوطني يساهم في بلورة السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد المقاولات من خلال إشراكها في العديد من الآليات واستشارتها في مختلف مجالات عالم الشغل.
ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع معايير العمل الدولية وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية ولجنة الحرية النقابية، وتكريسا لحقوق الإنسان عامة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص، وتجسيدا لمبادئ دستور المملكة المغربية، وما تضمنته العديد من اتفاقات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني ملائم للمنظمات النقابية.
ولتحقيق هذا الهدف تمت صياغة مشروع قانون خاص بالنقابات المهنية، موحد ويضع حدا للثنائية كما يرتكز على مقومات مشتركة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والأجراء.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن التشريع النقابي المغربي الحالي وإن كان متطورا، إلا أن الممارسة العملية بينت ضرورة وضع قانون جامع لسد بعض الثغرات من خلال ما يلي:
* ضبط بعض جوانب التأسيس والشروط الواجب توفرها لذلك؛
* دعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات المهنية؛
* تحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية وحمايتها؛
* تنظيم إحداث التنسيقات النقابية؛
* تحديد وضبط المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية؛
* تعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية؛
* تقنين تمويل النقابات المهنية.
ولتحقيق هذه الأهداف تم إعداد هذا المشروع المتكامل والذي يشمل83 مادة موزعة على أحد عشر بابا على الشكل الآتي:
تعتبر الحرية النقابية أحد الحقوق الأساسية للأجراء التي كرستها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات الشغل الدولية ودساتير المملكة المغربية المعتمدة منذ سنة 1962 .
وتتجسد هذه الحرية، من خلال حرية تأسيس النقابات المهنية بدون قيد أو ميز في القطاع العام والشبه العمومي والخاص، لتمثيل مصالح الأجراء على مختلف المستويات والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والمعنوية.
وإيمانا بهذا الدور الهام الذي تضطلع به النقابات المهنية في تنظيم وتمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم من جهة ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وتكريسا للمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية منذ فجر الاستقلال في ميدان الحرية النقابية تشريعا وممارسة، وسعيا لتوسيع فضاءات الحرية النقابية بهدف تكريس التعددية وتطوير المشهد النقابي، تم اعتماد هذا القانون الجديد الموحد الذي يؤطر النقابات المهنية.
ويهدف هذا القانون، إلى تطوير الأهداف وتعزيز وظائف الاستشارة والمشاركة، مما يجعل من النقابات المهنية شريكا اجتماعيا على مختلف المستويات كما يطور أداءها وأدوارها، ويعزز ممارسة الحرية النقابية ويضمن لها حماية فعلية بالإضافة إلى عقلنة هذه الممارسة وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية المتعارف عليها عالميا .
وهكذا يصبح التشريع النقابي الوطني ملائما في مختلف مظاهره لمضامين اتفاقيات الشغل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، و الاتفاقية 135 حول ممثلي الأجراء لسنة 1971 .
مشروع قانون رقم ........ بتاريخ .......... بشأن النقابات المهنية
> البــاب الأول : تضمن أحكاما عامة تضم تسع مواد، خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي.
> الباب الثاني : شمل سبعة مواد همت أساس الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية.
> الباب الثالث : خصص هذا الباب لموضوع أساسي لممارسة الحرية النقابية والمتعلق بتأسيس النقابات المهنية، ويشمل في مواده من 17 إلى 31 ، شروط ومساطر تأسيس النقابات على مختلف المستويات (المركزيات النقابية، النقابات القطاعية، النقابات الجهوية ....إيداع القوانين الأساسية والشروط).
> الباب الرابـــع: كرس هذا الباب لاتحادات النقابات المهنية (المواد 32 ـ 35) ،لإقرار نفس الشروط لإحداثها وتمتيعها بنفس الحقوق مع إخضاعها لنفس الواجبات.
> الباب الخامس: يحدد هذا الباب (المواد 36 ـ 44) معايير التمثيل النقابي التي تم اعتمادها لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا ومختلف المستويات لهذا التمثيل (الصعيد الوطني، القطاع العام، القطاع الخاص، الجهات .....) وذلك لسد الثغرات التي يتسم بها التشريع الحالي في هذا المجال . كما تم إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات أو الوظيفة العمومية .
> الباب السادس: يقنن الباب السادس موضوع تمويل النقابات المهنية، مصادر التمويل، الدعم النقابي، مراقبة صرف الدعم، مسك سجل محاسبة، وشروط الاستفادة من الدعم.
وخلافا لما نصت عليه مدونة الشغل والمتمثل في تكليف لجنة بمراقبة صرف الدعم النقابي، يكلف المشروع المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بهذه المراقبة.
> الباب السابع : يتمحور موضوع هذا الباب حول حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، وقد تم تضمين بنوده كل المبادئ المعروفة التي تجرم المس بالحرية النقابية وعرقلتها، ومختلف القواعد التي ترمي إلى حماية هذا الحق مع إقرار جملة من التسهيلات لممارسة العمل النقابي .
> الباب الثامن : يسرد هذا الباب في مواده من 62 إلى 68 مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها.
> الباب التاسع : خصص لحل النقابات المهنية، وقد خولت هذه الصلاحية لإرادة النقابيين بالحل الطوعي متى شاؤوا أو بمقتضى القوانين الأساسية أو بناء على حكم قضائي، وذلك ضمانا للاستقلال الفعلي للنقابات، ونظم هذا الباب أيضا كيفية توزيع الممتلكات النقابية .
> الباب العاشر: على غرار جل التشريعات، خصص هذا الباب للمقتضيات الزجرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط وفي بعض الحالات بحرمان النقابات من الدعم.
> الباب الحادي عشر: تضمن هذا الباب مقتضيات تخص تاريخ دخول حيز التنفيذ هذا القانون ( سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ونسخ ظهير 16 يوليوز 1957 وقانون 15 فبراير 2000 وبعض أحكام مدونة الشغل المنظمة للحق النقابي.
تلك أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا المشروع وأهم المضامين التي يشملها.
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 : النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو لمهن متقاربة أو لصنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض.
المادة 2 : تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة، خاصة فصليه الثالث والتاسع وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3 : تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي والمهني للمنخرطين بها .
وتتولى النقابات على الخصوص :
- تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛
- الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ورعايتها والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني؛
- المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية؛
- المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وفقا لمعايير التمثيلية؛
- إبداء الرأي بشأن الاستشارات التي تطلب من طرف الجهات المختصة؛ والتي تهم جميع الخلافات والقضايا ذات الارتباط بمجال تخصصها،
- تمثيل الأجراء في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية والمشاركة في أشغالها.
- تمارس النقابات المهنية بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 شتنبر 2003)
المادة 4 : يمكن للمشغلين والأجراء والحرفيين والمشتغلين لحسابهم الخاص، أن ينخرطوا بكل بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.
و يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة مهنية من اختياره، كما يجوز له أن ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة القانونية التي يقررها النظام الأساسي والنظام الداخلي للنقابة المهنية في هذا الشأن.
يجوز للقاصرين الذين يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة، أن ينخرطوا في النقابات المهنية شريطة عدم تعرض أبائهم أو أوليائهم، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارتها أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 5 : يعتبر باطلا وعديم المفعول، كل تأسيس لنقابة مهنية أو حرفية يرتكز على أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
و تبقى سارية المفعول، مقتضيات وأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالانتماء و ممارسة الحق النقابي.
المادة 6 : تؤسس النقابات المهنية على مستوى المهن أو القطاعات أو على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي أو على مستوى المقاولات والمؤسسات.
المادة 7 : تعتبر مركزية نقابية مهنية بحكم هذا القانون كل تنظيم أو تكتل كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية.
المادة 8 : تعتبر نقابة مهنية قطاعية في حكم هذا القانون، كل تنظيم كيفما كانت تسميته، يضم مجموعة من المكاتب النقابية المحدثة على مستوى مهنة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة الاقتصادية.
المادة 9 : يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص.
الباب الثاني: الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية
المادة 10 : تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.
المادة 11 : تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي ، ويمكن لها أن تمارس، ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تتولى تمثيلها.
المادة 12 : يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.
المادة 13 : لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التكوين والثقافة العمالية والصحة والسلامة المهنية أو ما يماثلها، إلا في حالة إخلال النقابة بالقوانين الجاري بها العمل أو بقانونها الأساسي.
المادة 14 : يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم، طبقا لأحكام الظهير المنظم لجمعيات التعاون المتبادل.
المادة 15 : يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) كما تم تعديله وتغييره، ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات النقابية أو الشارات وفق مقتضيات هذا القانون.
يمكن وضع تلك العلامات النقابية أو الشارات، على جميع المنتجات أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها أو للشروط التي صنعت بها. يمكن لجميع المقاولات، أو للأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية أو الشارات.
المادة 16 : يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب، أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح للهيئات التقريرية والإدارية والاستشارية لهذه لنقابة.
كما يحق لكل منخرط في نقابة مهنية، أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته الكاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و يحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئاتها الاستشارية.
البــاب الثالث : تأسيس وإدارة النقابة المهنية
المادة 17 : تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن، بشرط أن تراعي مقتضيات هذا الباب.
المادة 18 : يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيسي، تصريحا إما مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المختصة الكائن به مقر النقابة ، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي باثنتين وسبعين ساعة على الأقل.
المادة 19 : يتعين على كل نقابة مهنية أن تضع لها نظاما أساسيا ونظاما داخليا مكتوبين.
المادة 20 : تؤسس وتنظم وتسير النقابة المهنية ، بناء على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة في انتخاب مختلف أجهزتها التقريرية والإدارية والتنفيذية.
وتتضمن الأنظمة الأساسية والداخلية للنقابات المهنية، مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة.
توضع الأنظمة الأساسية للنقابات المهنية حسب الشكليات المحددة ولدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 27،21،19،18 . من هذا القانون.
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للنقابة المهنية على الخصوص، البيانات الآتية:
1 - تسمية النقابة ورمزها ؛
2 - الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة المهنية طبقا لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل،
3 - دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛
4 - الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة؛
5 - لجنة التحكيم للبت في الخلافات التي قد تنشب داخل النقابات المهنية.
المادة21 : يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 18 من هذا القانون حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ويتضمن اسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما، وأن يرفق بنسخة من بطاقتي تعريفهما الوطنية.
ويتعين الإشارة في التصريح إلى جدول أعمال و ساعة و تاريخ ومكان الاجتماع.
المادة 22 : يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليها في المواد 18 ،19 ، 20 و 21 من هذا القانون.
المادة 23 : إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة الإدارية المختصة تطلب من المحكمة الإدارية، رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون.
تبت المحكمة الابتدائية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 24 : عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية، إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:
- محضر المؤتمر التأسيسي؛
- لائحة بأسماء أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛ وفق الشكليات المحددة في المادة 21 من هذا القانون.
- أربعة نظائر من النظام الأساسي كما صادق عليه المؤتمر.
يجب أن تكون هذه الوثائق مصادقا عليها من طرف السلطات المختصة.
تسلم السلطة الإدارية المختصة فورا وصلا مقابل هذا الإيداع ،
توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل بالنسبة للنقابات المهنية المحدثة في القطاع الخاص، وإلى رئيس الإدارة المعنية بالنسبة للنقابات المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.
المادة 25 : تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتمبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها.
المادة 26 : كل تأسيس لنقابة مهنية، يعتبر قانونيا بمجرد إيداع القوانين الأساسية وحيازتها الوصل النهائي، إلا إذا أحيل ملف التأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة على المحكمة الإدارية بدعوى مخالفة هذا التأسيس لأحكام القوانين الجاري بها العمل.
المادة 27 : يجب إشعار كل من السلطة الإدارية المختصة المودع لديها ملف التأسيس مقابل وصل، والمندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل والسلطة الحكومة المعنية، بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.
المادة 28 : كل إحداث لتنظيمات النقابة المهنية على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية طبقا للمواد18 ، 19 ،20 و 21 من هذا القانون.
يقدم التصريح من طرف منتدب تنتدبه النقابة المهنية لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 29 : يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة المهنية، طبقا للشروط الواردة في المادة 28 من هذا القانون.
المادة 30 : يخضع تأسيس النقابات المهنية القطاعية، لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس النقابات المهنية المركزية المشار إليها في المادة22 من هذا القانون.
المادة 31 : يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابة المهنية وتسييرها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية : السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد ، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات وإساءة التصرف في أموال الشركة.
الباب الرابع : اتحادات النقابات المهنية
المادة 32 : يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته.
تتمتع اتحادات النقابات المهنية بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب هذا القانون.
المادة 33 : تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على اتحادات النقابات المهنية وبصفة عامة على سائر التنظيمات المماثلة أيا كانت تسميتها.
يجب النص في النظام الأساسي لكل اتحاد أو كل تنظيم مماثل كيفما كانت تسميته، على القواعد التي تنظم وتضبط سير هذا الاتحاد.
المادة 34 : تقع اتحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.
المادة 35 : تمثل اتحادات النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ، في الهيئات والأجهزة الاستشارية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
بالنسبة للنقابات المهنية للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص، تحدد معايير التمثيلية بنص تنظيمي.
الباب الخامس: معايير التمثيل النقابي للأجراء: النقابات الأكثر تمثيلا
المادة 36 : تحدد النقابات الأكثر تمثيلا على المستويات الآتية:
- المستوى الوطني الذي يشمل القطاعين العام والخاص والشبه العمومي،
- القطاع الخاص الذي يشمل الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وقطاع المناجم والفلاحة والخدمات ،
- القطاع العام، الذي يشمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- على المستوى القطاعي، الذي يشمل مختلف المؤسسات المتجانسة أو المترابطة ما بينها و المنتمية للقطاع العام أو الخاص على الصعيد الوطني،
- على المستوى الجهوي، الذي يشمل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمنتمية للقطاع العام من جهة و المقاولات والمؤسسات المنتمية للقطاع الخاص.
- وعلى مستوى المقاولة وفروعها.
المادة 37 : تحدد معايير التمثيل النقابي كما يلي:
- الحصول على نسبة كحد أدنى من مجموع عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات المهنية؛
- الاستقلال الفعلي للنقابة؛
- القدرة التعاقدية للنقابة.
ويحدد بقرار يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، مضمون معيار القدرة التعاقدية للنقابة.
المادة 38 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، كل مركزية نقابية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، المنتخبين في القطاع العام والقطاع الشبه العمومي والقطاع الخاص.
المادة 39 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع الخاص، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدماتي والصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي والمنجمي.
المادة 40 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني على مستوى القطاع العام، كل نقابة مهنية مركزية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين المنتخبين في إطار اللجان المتساوية الأعضاء في مختلف مكونات هذا القطاع .
المادة 41 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على المستوى القطاعي العام أو الخاص على الصعيد الوطني، كل نقابة مهنية قطاعية حصلت على الأقل على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو مندوبي الأجراء المنتخبين في إطار القطاع المعني.
المادة 42 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على الصعيد الجهوي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، كل نقابة حصلت على 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين أو ممثلي الأجراء المنتخبين سواء في إطار اللجان المتساوية الأعضاء أو في انتخابات مندوبي الأجراء.
المادة 43 : تعتبر نقابة مهنية أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو على صعيد فروعها، كل نقابة حصلت على 25 % من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على هذا المستوى.
المادة 44 : في حالة عدم وجود نقابات مهنية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو القطاع، يمكن تأسيس تنسيقيات نقابية تتكون من عدد متساو من الممثلين النقابيين تتولى:
- المساهمة في تدبير نزاعات الشغل؛
- المساهمة في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
- تنظيم وتأطير الأعمال الاجتماعية؛
- المشاركة في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات والمؤسسات.
الباب السادس: تمويل النقابات المهنية
المادة 45 : تشتمل الموارد المالية للنقابة على :
- واجبات انخراط الأعضاء؛
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية ، والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
- ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛
- الإعانات التي تمنحها الدولة؛
- المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
المادة 46 : حق لكل نقابة مؤسسة بصفة قانونية أن تقتني بعوض أو بغير عوض وتمتلك وتتصرف في:
- مواردها المالية؛
- الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في إطار القوانين الجاري بها العمل.
المادة 47 : يمكن للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء ، أن تتلقى إعانات من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها وأجور بعض الأطر أو الملحقين للعمل لديها أو من مصاريف الأنشطة المتعلقة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها. يقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم في قانون المالية.
المادة 48 : يجوز للنقابة المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية، أن تطلب من المشغل بعد موافقة مكتوبة تحمل توقيع المنخرط مصادق على صحة إمضائه، خصم المبالغ المتعلقة بواجب انخراطه في النقابة، وإيداعها في حساب النقابة المهنية. كما يحق للمنخرط توقيف عملية الخصم متى شاء، بعد أن يكون قد أدى ما حل أجله من التزامات تجاه النقابة، وذلك بمقتضى رسالة تحمل توقيعه مصادق على صحته.
المادة 49 : يجب على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 50 : يجب على النقابات المهنية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها وجوبا أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها.
المادة 51 : تحصر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا التي تستفيد من الدعم حساباتها سنويا، ويشهد بصحتها خبير محاسب من اختيارها مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. جب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله.
المادة 52 : يتم توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا للأجراء على الصعيد الوطني، على أساس معايير التمثيل النقابي المشار إليها في الباب الخامس من هذا القانون.
تحدد بقرار تنظيمي مشترك يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه، ويوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل مركزية نقابية.
المادة 53 : يتولى المجلس الأعلى للحسابات، مراقبة صرف نفقات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها، وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 54 من هذا القانون.
توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن لكل من يعنيه الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات، وأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.
المادة 54 : كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، يعد اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون الجاري به العمل في مثل هذه الجرائم.
كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات بعد مؤتمرها الأخير، تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 52 من هذا القانون. تسترجع المركزية النقابية حقها في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتها التنظيمية.
الباب السابع: حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية
المادة 55 : يمنع إجراء أي تمييز بين الأجراء، يقوم على أساس الانتماء أو النشاط النقابي للموظف أو الأجير، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل وتسيير الشغل وتوزيعه والتدريب المهني والترقية وإسناد مناصب المسؤولية والمزايا الاجتماعية والإجراءات التأديبية.
المادة 56 : يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعرقل ممارسة الحق النقابي.
المادة 57 : يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء، أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها.
يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء التي يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي غير مشروع أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين .
المادة 58 : يمنع كل تمييز سلبي أو إيجابي لأسباب نقابية كيفما كان مصدره، تجاه أعضاء ومؤسسي النقابات المهنية أو مديريها أو متصرفيها أو منخرطيها .
المادة 59 : يتمتع ممثلو المنظمات النقابية وأعضاء المكاتب النقابية بحماية فعلية من أي تصرفات تضر بهم بما فيها التسريح، تتخذ بسبب أنشطتهم أو عضويتهم النقابية أو اشتراكهم في أنشطة نقابية، شريطة أن يعملوا وفقا للقوانين الجاري بها العمل والأنظمة الداخلية للمقاولة أو المؤسسة أو الاتفاقيات الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو وفقا لترتيبات أخرى.
المادة 60 : يستفيد الممثل النقابي أو عضو المكتب النقابي بالقطاع الخاص أو العام أو الشبه العمومي ، بعد اتفاق مع رئيس الإدارة أو المشغل ، من فترات تغيب قصد المشاركة في دورات تكوينية، أو مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات نقابية وطنية ودولية.
يؤدى الأجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة، ما لم يتم الاتفاق على مدد أطول بين الممثل النقابي والمشغل أو رئيس الإدارة المعنية .
المادة 61 : يحق للنقابات المهنية الأكثر تمثيلا الحصول على ترخيص التفرغ لمسؤوليها للقيام بمهام نقابية.
تحدد بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، كل في نطاق اختصاصها ، كيفية الترخيص للتفرغ وشروط تجديده و عدد المتفرغين الذي يجب أن يكون مبنيا على معايير التمثيلية .
الباب الثامن: العمل الاجتماعي للنقابات المهنية
المادة 62 : يمكن للنقابات المهنية:
1 . تخصيص قسط من مواردها لإقامة مساكن بأثمان مناسبة، ولاقتناء قطع أرضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والتكوين والترفيه وميادين للتربية البدنية والصحية للمنخرطين فيها .
2 . إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، كالتعاونيات وصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية أو غيرها.
3 . تقديم إعانات مالية لمشاريع من النوع المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
4 . تقديم إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 63 : يمكن للنقابات المهنية، إذا كان قانونها الأساسي يجيز لها ذلك، القيام بالعمليات التالية:
1 - اقتناء جميع ما هو ضروري لها كي تمارس مهامها من: مواد أولية، أدوات، معدات، آلات، أسمدة، بذور، أغراس، دواب وأعلاف، بقصد كرائها أو إعارتها، أو توزيعها بين أعضائها لكي يمارسوا مهنتهم؛
2 - التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها ، من شغلهم الشخصي أو من الإستغلالات التابعة لهم،وتيسير وسائل البيع بإقامة المعارض وتوزيع الإعلانات، والنشرات، وتجميع الطلبات والإرساليات، شرط ألا تتولى ذلك باسمها ولا تحت مسؤوليتها.
ويشترط ألا تسفر هذه العمليات عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها.
المادة 64 : يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للتعاون المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .
المادة 65 : يمكن للنقابات المهنية أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن اقتصادية، ولاقتناء أراضي معدة لإحداث مقرات اجتماعية لفائدة منخرطيها.
المادة 66 : يمكن للنقابات المهنية أن تحدث منشآت مهنية، كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة لتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية .
المادة 67 : يمكن للنقابات المهنية أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك لفائدة منخرطيها.
المادة 68 : يمكن للنقابات المهنية، أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات.
الباب التاسع: حل النقابات المهنية
المادة 69 : يتم حل النقابات طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي.
المادة 70 : يمكن أن تحل النقابات المهنية بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الملك، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو قوانينها الأساسية.
المادة 71 : إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا ، أمكن للمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها طبقا لقانونها الأساسي، أو إن اقتضى الحال بحسب ما تمليه ظروف النازلة ،عند سكوت القانون الأساسي أو تعذر تطبيق أحكامه .
المادة 72 :إذا تم حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها أو بمقتضى قانونها الأساسي، فإن ممتلكاتها تؤول إلى المستحقين المذكورين في قانونها الأساسي، أو إلى مستحقيها، بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك. لا يمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على الأعضاء المنخرطين فيما بينهم.
الباب العاشر: مقتضيات زجرية
المادة 73 : يجرد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتها حكم نهائي بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة31 من هذا القانون.
المادة 74 : يعاقب كل شخص ذاتي أو معنوي، أرغم شخصا على الانتماء إلى نقابة معينة أو الانسحاب منها خلافا للمادة 4 من هذا القانون، بالحبس من .... إلى ... وبغرامة تتراوح مابين ... و...درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.
المادة 75 : يعاقب مؤسسو النقابات المهنية أو رؤساؤها أو مديروها أو متصرفوها ، أيا كانت صفتهم في حالة خرق المقتضيات الواردة في الباب الثالث من هذا القانون أو في حالة إعادة تأسيس نقابة تم حلها بحكم قضائي ،بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح ما بين ... و ... درهم.
تضاعف هذه العقوبة في حالة استمرار مهامهم في أي نقابة أسست خلافا لمقتضيات الباب الثالث من هذا القانون.
المادة 76 : يعاقب كل من وزع أو ساهم في توزيع ممتلكات النقابة فيما بين أعضائها بعد حلها طواعية أو طبقا لقانونها الأساسي أو بحكم قضائي بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30.000 درهم.
المادة 77 : كل تمويل داخلي أو خارجي تحصل عليه النقابة المهنية من مصادر غير تلك التي وردت في المادة 45 من هذا القانون، يعرض النقابة المعنية لعقوبة تشمل غرامة مالية يتراوح مبلغها ما بين 30.000 و 50.000 درهم، ويحرمها من الدعم المالي العمومي إذا كانت نقابة أكثر تمثيلا للأجراء.
المادة 78 : تعاقب كل نقابة مهنية لم تمسك محاسبة طبقا للمادة50 من هذا القانون وللشروط المحددة في هذه المادة ، بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ويمكن حرمانها من الدعم المالي العمومي.
تعاقب بنفس العقوبة كل نقابة مهنية لم تحصر حساباتها سنويا وطبقا للشروط المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون.
المادة 79 : يعاقب على مخالفة المواد 56 ،57 ، 58 ، 59 من هذا القانون المتعلقة بحماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و 30.000 درهم أو بإحداهما فقط، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود.
المادة 80 : يقع من يزور العلامات النقابية أو الشارات، أو يلصقها ببضاعة أو يقلدها أو يستعملها بنية التدليس، تحت طائلة العقوبات المطبقة بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتغييره.
المادة 81 : يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الباب السابع وتثبيتها في محاضر، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل في مجال اختصاصهم، بمعاينة مخالفة أحكام الباب السابع من هذا القانون وتثبيتها في محاضر طبقا للمادة 539 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل.
الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية
المادة 82 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتقوم النقابات المهنية خلال هذا الأجل بملاءمة أنظمتها الأساسية والداخلية مع أحكام هذا القانون.
المادة 83 : ينسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والقانون رقم 11.98 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليوز 1957) بشأن النقابات المهنية والمواد من 396 إلى 429 من القانون رقم 99 ـ 65 المتعلق بمدونة الشغل.
نقلا عن
/MAROC/مشروع قانون النقابات المهنية
* Publié par SNAPEST INFOS le 1 Décembre 2009 à 14 00
Inscription à :
Articles (Atom)